إسأل محامي الآن

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

محامي

سلام

تم تقييم هذه الإجابة:
سلام

إطرح سؤالك

الرد من العميل

حبيت نسقسيكم على قضية وليدي

الرد من العميل

أنا عندي وليدي كان مع صحابو في سيارة كانو رايحين عند واحد

الرد من العميل

وفي طريق عودة ضاربو مع مول شاحنة

الرد من العميل

كان رايح يتسبب في حادث مرور

إجابة الخبير: المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

يرجى التكرم بالعلم انه حال قيام نجلك واصحابة بالتشاجر مع مول شاحنة فانه فى هذه الحالة فانه اذا وقع ضرب أو جرح أثناء المشاجرة أو العصيان أو الإجتماع فتكون العقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين ما لم توقع عقوبة أشد على مرتكب أعمال العنف ممن اشتركوا في هذه المشاجرة أو ذلك العصيان أو الإجتماع. 
  • وذلك طبقا لنصوص قانون العقوبات والاتى نصه :-

المادة 264 : (أمر رقم 75-47 المؤرخ في 17 جوان 1975 و قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982)
كل من أحدث عمدا جروحا للغير أو ضربه أو ارتكب أي عمل آخر من أعمال العنف أو الإعتداء يعاقب بالحبس من شهرين إلى خمس سنوات و بغرامة من 500 إلى 10.000 دج إذا نتج عن هذه الأنواع من العنف مرض أو عجز كلي عن العمل لمدة تزيد على خمسة عشر يوما.        و يجوز علاوة على ذلك أن يرحم الفاعل من الحقوق الواردة في المادة 14 من هذا القانون من سنو على الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر تبدأ من يوم توقيع العقوبة عليه. وإذا ترتب على أعمال العنف الموضحة أعلاه، فقد أو بتر إحدى الأعضاء أو الحرمان من استعماله أو فقد البصر أو فقد أبصار إحدى العينين أو أية عاهة مستديمة أخرى فيعاقب الجاني بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات.و إذا أفضى الضرب أو الجرح الذي ارتكب عمدا إلى الوفاة دون قصد إحداثها فيعاقب الجاني بالسجن المؤقت من عشر إلى عشرين سنة.
المادة 268 :
كل من اشترك في مشاجرة أو في عصيان أو في اجتماع بغرض الفتنة وقعت أثناءه أعمال عنف أدت إلى الوفاة وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة 264 يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات ما لم يعاقب بعقوبة أشد لإرتكابه العنف.  اما إذا وقع ضرب أو جرح أثناء المشاجرة أو العصيان أو الإجتماع المذكور فتكون العقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين ما لم توقع عقوبة أشد على مرتكب أعمال العنف ممن اشتركوا في هذه المشاجرة أو ذلك العصيان أو الإجتماع.        و يعاقب رؤساء و مرتكبو المشاجرة أو العصيان أو القائمون على الإجتماع المذكور أو الداعون إليه أو المحضرون عليه كما لو كانوا هم مرتكبي أعمال العنف أنفسهم.

مع وافر الاحترام والتقدير لكم يرجى الانتباه الى ان القسم القانوني ومجال نطاق عملنا كمحامين ومستشارين قانونيين هو تقديم الاستشارات القانونية والرد على كافة المواضيع القانونية
ويمكنكم طرح استفساركم تفصيليا وسوف نقوم بالرد على سيادتكم في أسرع وقت ان شاء الله طبقا للوقائع المعروضة علينا.

 

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب

إجابة الخبير: المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

يرجى التكرم بالعلم انه حال قيام نجلك واصحابة بالتشاجر مع مول شاحنة فانه فى هذه الحالة فانه اذا وقع ضرب أو جرح أثناء المشاجرة أو العصيان أو الإجتماع فتكون العقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين ما لم توقع عقوبة أشد على مرتكب أعمال العنف ممن اشتركوا في هذه المشاجرة أو ذلك العصيان أو الإجتماع. 
  • وذلك طبقا لنصوص قانون العقوبات والاتى نصه :-

المادة 264 : (أمر رقم 75-47 المؤرخ في 17 جوان 1975 و قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982)
كل من أحدث عمدا جروحا للغير أو ضربه أو ارتكب أي عمل آخر من أعمال العنف أو الإعتداء يعاقب بالحبس من شهرين إلى خمس سنوات و بغرامة من 500 إلى 10.000 دج إذا نتج عن هذه الأنواع من العنف مرض أو عجز كلي عن العمل لمدة تزيد على خمسة عشر يوما.        و يجوز علاوة على ذلك أن يرحم الفاعل من الحقوق الواردة في المادة 14 من هذا القانون من سنو على الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر تبدأ من يوم توقيع العقوبة عليه. وإذا ترتب على أعمال العنف الموضحة أعلاه، فقد أو بتر إحدى الأعضاء أو الحرمان من استعماله أو فقد البصر أو فقد أبصار إحدى العينين أو أية عاهة مستديمة أخرى فيعاقب الجاني بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات.و إذا أفضى الضرب أو الجرح الذي ارتكب عمدا إلى الوفاة دون قصد إحداثها فيعاقب الجاني بالسجن المؤقت من عشر إلى عشرين سنة.
المادة 268 :
كل من اشترك في مشاجرة أو في عصيان أو في اجتماع بغرض الفتنة وقعت أثناءه أعمال عنف أدت إلى الوفاة وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة 264 يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات ما لم يعاقب بعقوبة أشد لإرتكابه العنف.  اما إذا وقع ضرب أو جرح أثناء المشاجرة أو العصيان أو الإجتماع المذكور فتكون العقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين ما لم توقع عقوبة أشد على مرتكب أعمال العنف ممن اشتركوا في هذه المشاجرة أو ذلك العصيان أو الإجتماع.        و يعاقب رؤساء و مرتكبو المشاجرة أو العصيان أو القائمون على الإجتماع المذكور أو الداعون إليه أو المحضرون عليه كما لو كانوا هم مرتكبي أعمال العنف أنفسهم.

 

إسأل محامي

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار