إسأل محامي الآن
المحامي معاذ سامر
محامي
الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%
إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر
المحامي معاذ سامر
محامي
الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%
( الطعن رقم 1566 لسنة 42 ق _ جلسة 11/ 2 / 1973 )
مؤدى نص المادة الاولى من القانون رقم 415 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الطب أنة لا يمكن مزاولة هذه المهنة ومباشرة الافعال التى تدخل فى عداد ما ورد بها بأية صفة كانت الا من كان طبيبا مقيدا اسمه بسجل الاطباء بوزارة الصحة وبجدول نقابة الاطباء البشريين وذلك مع مراعاة الاحكام المنظمة لمهنة التوليد .
( الطعن رقم 1927 لسنة 37 ق _ جلسة 20 / 2 / 1968 )
من لا يملك حق مزاولة مهنة الطب يسأل عما يحدثة للغير من جروح وما اليها باعتباره معتديا على اساس العمد ولا يعفى من العقاب الا عند قيام حالة الضرورة وبشروطها القانونية .
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط :
تحميل تطبيق جوابإسأل محامي
المحامي معاذ سامر
محامي
الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين