إسأل محامي الآن
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
سلام عليكم .. انا متزوجة وعندي بنتين و زوجي طلقني...
الرد من العميل
للعلم انا كل اللي عيزاه انه يسيبني في حالي واسافر بس مش عايزه منه اي حاجة لو طلقني لو لو خلعته .. لكن هو هيوقفلي في طريق شغلي وسفري بالاطفال وانا قولتله اني هنزلهم ليه كل شهر مصر والاجازات كلها هيقضوها معاه وهو رفض ... كل همه يوقف في طريق شغلي ومستقبلي وبس ..
إجابة الخبير: المحامي محب حسن
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
اولا : الطلاق للضرر :
ان قانون الاحوال الشخصية المصرى ، قد منح للزوجة الحق فى طلب الطلاق للضرر ، ولكن عليها ان تثبت
صحة الاسباب التى تدعيها فى طلب الطلاق ، فإذا كان الزوج سىء الخلق او يسىء معاملتها ، فغنه يجب اقامة الدليل .
واذا لم يكن هناك مستندات تدعم موقفها ، فإنه يمكن لها الإستعانة بشهود .
كما وانه يمكن لها ان تقيم دعوى إثبات طلاق ، إذا كان الزوج قد قام بتطليقها مرتين شفويا ولم يثبت الامر فى السجلات الرسمية
المخصصة لذلك .
وإذا كان لديها أبناء ، فإنه يمكن لها ان تطلب التمكين منفردة من المسكن او تطالب الزوج بتوفير مسكن او دفع بدل مسكن .
بالإضافة الى المطالبة بدفع نفقة لصالح الابناء .
ثانيا : الخلع :
ان قانون اجراءات التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصيه رقم 1 لسنه 2000 ، قد منح الزوجه الحق فى طلب الطلاق خلعا .
وفيه تطلب الزوجه الطلاق خلعا ، فى مقابل ان تقوم برد المهر والتنازل عن كافه حقوقها الشرعيه الماليه ، مثل نفقه العده
ونفقه المتعه ومؤخر الصداق .
ولا علاقه للحضانه بهذا الخلع ، اى ان الحق فى الحضانه يبقى ثابتا للام طالما بقيت غير متزوجه بعد الطلاق خلعا .
كما وانه يتعين على الاب دفع نفقه لصالح الابناء ، وتوفير مسكن او دفع اجر مسكن للحاضنه .
وتحسب نفقه الطفل وفقا للسلطه التقديريه للقاضى بعد الاطلاع على الحاله الماديه للاب .
ثالثا : السفر بصحبة الابناء :
ان وجود مستندات موثقة تتضمن موافقة الاب على اقامة الابناء مع الام ، هو امر يمكن معه الاحتجاج بتلك المستندات ان قام الاب باى اجراء مخالف لكما هو ثابت بالموافقات الرسمية على اقامة الابناء بصحبة الام بدولة الامارات .
واليك نص قانون رققم 1 لسنه 2000 ، والمتعلق باستفسارك :
مادة 20 :
للزوجين ان يتراضيا فيما بينهما علي الخلع و فان لم يتراضيا عليه واقامت الزوجة دعواها بطلبة وافتدت نفسها وخالعن زوجها بالتنازل عم حميع حقوقها المالية الشرعية وردت علية الصداق الذى اعطاه لها , حكمت المحكمة بتطليقها عليه . ولا تحكم المحكمة بالطليق للخلع الا بعد محاولة الصلح بين الزوجين , وندبهالحكمين لموالاة مساعى الصلح بينهما خلال مدة لاتجاوز ثلاثة اشهر وعلى الوجة المبين بالفقرة الثانية من المادة 18والفقرتين الاولى والثانية من المادة 19من هذا القانون وبعد انه تقرر الزوجة صراحة انها تبغض الحياة مع زوجها وانة لاسبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى الاتقيم حدود اللة بسب هذا البغض .
ولا يصح ان يكون مقابل الخلع اسقاط حضانة الصغار او نفقتهم او اى حق من حقوقهم .
ويقع بالخلع فى جميع الاحوالطلاق بائن .
ويكون الحكم فى جميع الاحوال غير قابل بالطعن علية باى طريق من طرق الطعن .
وإليك ايضا نص قانون الاحوال الشخصية المصرى ، والمتعلق بإستفسارك :
مادة 6
اذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينها فإذا رفض الطلب ثم تكررت الشكوى ولم يثبت الضرر بعث القاضى حكمين وقضى على الوجه المبين بالمواد 11,10,9,8,7.
مادة 7
يشترط فى الحكمين ان يكونا عدلين من أهل الزوجين إن أمكن وإلا فمن غيرهم ممن لهم خبرة بحالها وقدرة على الإصلاح بينهما.
مادة 8
يشتمل قرار بعث الحكمين على تاريخ بدء وانتهاء ماموريتهما على الا تجاوز مدة ستة اشهر وتخطر المحكمة الحكمين والخصم بذلك وعليها تحليف كل من الحكمين اليمين ان يقوم بمهمته بعدل وأمانة .
يجوز للمحكمة ان تعطى للحكمين مهلة أخري مرة واحدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر فان لم يقدما تقرير هما اعتبرها غير متفقين.
مادة 9
لا يؤثر فى سير الحكمين امتناع أحد الزوجين عن حضور مجلس التحكيم متى تم إخطاره.
وعلى الحكمين ان يعرفا أسباب الشقاق بين الزوجين ويبذلا جهدها فى الإصلاح بينهما على أية طريقة ممكنة.
مادة 10
إذا عجز الحكمين عن الإصلاح
فان كانت الإساءة كلها من جانب الزوج اقترحا الحكمان التطليق بطلقة بائنة دون مساس لشيء من حقوق الزوجة المترتبة على الزواج والطلاق
وإذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوجة اقترحا الحكمان التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة
وان كانت الإساءة مشتركة اقترحا التطليق دون بدل او ببدل يتناسب مع نسبة الإساءة
وان جهلا الحال فلم يعرف المسيء منهما اقترح الحكمان تطليقا دون بدل .
مادة 11
على الحكمين ان يرفعا تقريرهما الى المحكمة مشتملا على الأسباب التي بنى عليها فان لم يتفقا بعثتهما مع ثالث له خبرة بالحال وقدرة على الإصلاح وحلفته اليمين المبينة فى المادة (8) وإذا اختلفوا او لم يقدموا تقريرهم فى الميعاد المحدد سارت المحكمة فى الإثبات وان عجزت المحكمة عن التوفيق بين الزوجين وتبين لها استحالة العشرة بينهما واصرت الزوجة على الطلاق قضت المحكمة بالتطليق بينهما بطلقة بائنة مع إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها او بعضها وإلزامها بالتعويض المناسب ان كان لذلك كله مقتضى .
مادة 18 مكرر ثانيا
إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه.
وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم الى ان تتزوج البنت او تكسب ما يكفى نفقتها والى ان يتم الابن الخامسة عشر من عمره قادرا على الكسب المناسب, فان أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية او عقلية او بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده, او بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.
ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم.
وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
الرد من العميل
وعندي سؤال تاني بعد اذن حضرتك ... هل لو سافرت مع بناتي ايه الاجراءات اللي هو ممكن ياخدها عشان يجبرني اني ارجع .. وهل الاوراق الموثقة لموافقته على اقامتنا هناك دي تخلينا نتفادى اي من الاجراءات دي لانه هدفه كله انه يرجعني من شغلي حتى لو مش عايزني ...
إجابة الخبير: المحامي محب حسن
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
إسأل محامي
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين