إسأل محامي الآن
المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%
إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد
المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%
علي الزوجة التي وجدت في زوجها علة ان تطلب الطلاق لهذا العيب من خلال تقديم طلب الي مكتب تسوية المنازعات الاسرية بمحكمة الاسرة التابع لها محل اقامتها بطلب التطليق للعلة، للزوجة أن تطلب التفريق بينها وبين زوجها إذا وجدت به عيبا مستحكما لا يمكن البرء منه أو يمكن البرء منه بعد زمن طويل ولا يمكنها المقام معه إلا بضرر كالجنون والجزم والبرص...الخ ومن بينها مرض العنة واذا انتهت التسوية علي غير صلح فانه للزوجة رفع دعوي امام القضاء لهذا السبب بنفس الطلبات ، واذا ثبت صحة ماتدعيه حكمت المحكمة بتطليقها طلقة بائنة للضرر .
وقد نص القانون رقم 25 لسنة 1929 في مادته "9" على أنه:
"للزوجة أن تطلب التفريق بينها وبين زوجها إذا وجدت به عيبا مستحكما لا يمكن البرء منه أو يمكن البرء منه بعد زمن طويل ولا يمكنها المقام معه إلا بضرر كالجنون والجزم والبرص...الخ ومن بينها مرض العنة".
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط :
تحميل تطبيق جواب
إسأل محامي
المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين