يمكن للام التنازل عن الوصاية التي سبق وحصلت عليها والتنحي عنها وبالتالي تعود الوصاية للجد حال وفاة الاب حيث ان الجد هو الولي الشرعي علي حفيدة القاصر وله التنازل عن الوصاية للام او لغيرها امام المحكمة .
حيث انه من المقرر وفق ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - أن الطعن في الأحكام حق شخصى لمن صدر الحكم ضده ، يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته . ولا يجوز لغيره أن يباشر عنه هذا الحق إلا بإذنه . ومن المسلم به أن للمحكوم عليه أن يباشر هذا الحق بنفسه حتى ولو كان طفلاً لم يتجاوز الثامنة عشرة ، أو قاصراً لم يبلغ الحادية والعشرين . وقد استقر قضاء محكمة النقض - منذ إنشائها - على أن الولى الطبيعى ، هو وكيل جبرى عن قاصره بحكم القانون ينظر في القليل والجليل من شئونه الخاصة بالنفس والمال ، فله بهذه الصفة أن يقرر بالطعن في الأحكام التى تصدر على قاصره مدنية كانت أو جنائية لما في ذلك من مصلحة للقاصر قد تكون بجلب منفعة أو بدرء مضرة . وكفل له هذه الصفة حتى ولو تجاوز القاصر سن الطفولة المنصوص عليها في قانون الطفل مادام لم يبلغ سن الرشد . لما كان ذلك ، وكانت الأحكام التى صدرت بالمخالفة لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة سالف الذكر وانتهت إلى عدم جواز تولى الولى الطبيعى التقرير بالطعن نيابة عن قاصره إذا كان قد تجاوز سن الطفل وقت التقرير بالطعن ، قد استندت إلى نص المادة ٣٩ من القانون رقم ٣١ لسنة ١٩٧٤ بشأن الأحداث المعدل بالقانونين رقمى ٧٢ لسنة ١٩٧٥ ، ٩٧ لسنة ١٩٩٢ التى تنص على أنه " كل إجراء مما يوجب القانون إعلانه إلى الحدث وكل حكم يصدر في شأنه يبلغ إلى أحد والديه أو من له الولاية عليه وإلى المسئول عنه . ولكل من هؤلاء أن يباشر لمصلحة الحدث طرق الطعن المقررة في القانون " هى ما تقابل المادة ١٣١ من القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ بإصدار قانون الطفل في حين أن النص سالف الذكر ليس نصاً مستحدثاً ، بل صدرت الأحكام التى خولت للولى الطبيعى حق الطعن نيابة عن القاصر في ظل العمل بأحكامه . وأن التفسير السليم لهذا النص ليس من شأنه تقييد سلطة الولى وحرمانه من حق التقرير بالطعن نيابة عن قاصره ولو تجاوز سن الطفل ، بل مقتضاه الحرص على مصلحة الطفل . ومن ثم ، فإن الهيئة تنتهى بالأغلبية المنصوص عليها في المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المعدل إلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة بأحقية الولى الطبيعى في الطعن على الأحكام نيابة عن قاصره ولو تجاوز سن الطفل وبالعدول عما يخالف ذلك من أحكام . لما كان ذلك ، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على اختصاص الهيئة بالفصل في الدعوى المحالة إليها عملاً بنص المادة المار بيانها من قانون السلطة القضائية .
وينص قانون الولاية علي المال في مصر علي انه:
المادة 1
للاب ثم للجد الصحيح اذا لم يكن الاب قد اختار وصيا الولاية على مال القاصر و عليه القيام بها و لايجوز له ان يتنحى عنها الا باذن المحكمة .
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال , بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب