أ . على كل اجنبي خلال مدة اقامته في المملكة ان يبرز للسلطات المختصة عند الطلب جواز سفره او الوثيقة التي تقوم مقامه وغير ذلك من الاوراق وان يجيب عما يسال عنه من بيانات وان يحضر عند الطلب للوزارة او دوائرها في الميعاد الذي يحدد له.
ب. على الاجنبي في حالة فقدان او تلف جواز سفره او الوثيقة التي تقوم مقامه ابلاغ المديرية او مركز الشرطة خلال ثمان واربعين ساعة من تاريخ الفقدان او التلف.
المادة (16) :
أ . لا يجوز لاي من الرعايا الاردنيين او الشركات او الهيئات الاردنية استخدام اجنبي الا اذا كان حاصلاً على اذن اقامة في المملكة ويستثنى من ذلك الخبراء الذين يستقدمون لغايات عملية او فنية على ان لا تزيد مدة عملهم عن ثلاثة اشهر.
ب. على كل من يستخدم اجنبيا ان يقدم الى المديرية او فروعها او مركز الشرطة الذي يقع محل العمل في منطقته اقرارا على النموذج المعد لذلك خلال ثمان واربعين ساعة من وقت التحاق الاجنبي بخدمته وعليه عند انتهاء خدمة الاجنبي ان يقدم اقرارا بذلك الى المديرية او مركز الشرطة خلال ثمان واربعين ساعة من انقطاعه عن العمل.
المادة (18) :
على كل اجنبي يقيم او يرغب البقاء في البلاد ان يكون حاصلاً على اذن اقامة وفق احكام هذا القانون وعليه ان يغادر اراضي المملكة عند انتهاء مدة اذن الاقامة ما لم يكن قد جددها.