إسأل محامي الآن

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

محامي

السلام عليكم، كيف أتصرف إزاء التحرش في الشارع؟...

تم تقييم هذه الإجابة:
السلام عليكم، كيف أتصرف إزاء التحرش في الشارع؟ قبل 10 سنوات كنت ضحية إختطاف وإغتصاب من قبل مجرم خطير ( قائد إرهابي) ، بعدها بسنوات اتصل بي هاتفيا وكانت هنالك محادثات، وكان يضع الهاتف على وضع المكبر، أما أنا فكنت أسجل المكالمات، قتل المجرم، وحاليا يوجد فرد من عصابته يترصد لي في الشارع، الحقيقة أنه يختفي ويرمي عبارات تهديد مع مناداتي بإسمي، كما يذكر بعض الأمور التي لا يعلمها إلا أنا والمجرم فقط، يعني إحتمال كبير كان متواجد معه أثناء الاتصالات الهاتفية، هذا الأمر يقلقني كثيرا وأثر على صحتي، وأصبحت أخشى أن أكون ضحيته إغتصاب أو إعتداء بالسلاح. للعلم أني لم أقدم شكوى بالإختطاف والإغتصاب لكن كنت سببا بتقديم معلومات للسلطات المختصة للقضاء على المجرم. كيف أتصرف؟ أستاذ؟ شكرا جزيلا.

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

اذا كنت تتعرضي لفعل التهديد من فرد عصابة عليك تقديم شكوى في قسم الشرطة
مع ضرورة ذكر اسم الشخص الذي مارس فعل التهديد وكافة معلوماته الشخصية
وذكر تفاصيل الواقعة ، وسيتم مباشرة التحقيقات بهذا الامر ،واذا ثبت فعل التهديد 
سيتم معاقبة الشخص الممارس لفعل الابتزاز ستتم معاقبته بالسجن حيث نص قانون العقوبات الجزائري على:"
المادة 284 : كل من هدد بارتكاب جرائم القتل أو السجن أو أي اعتداء آخر على الأشخاص مما يعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد و كان ذلك بمحرر موقع أو غير موقع عليه أو بصور أو رموز أو شعارات، يعاقب بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات و بغرامة من 500 إلى 5000 دج إذا كا التهديد مصحوبا بأمر بإيداع مبلغ من النقود في مكان معين أو بتنفيذ أي شرط آخر.
        و يجوز علاوة على ذلك أو يحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 و بالمنع من الإقامة من سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر.
        المادة 285 : إذا لم يكن التهديد مصحوبا بأي أمر أو شرط فيعاقب الجاني بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات و بغرامة من 500 إلى 2500 دج.
        و يجوز الحكم عليه بالمنع من الإقامة من سنو على الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر.
        المادة 286 : إذا كان التهديد مصحوبا بأمر أو شرط شفهي فيعاقب الجاني بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين و بغرامة من 500 إلى 1500 دج.
        و يجوز علاوة على ذلك أن يمنع من الإقامة من سنة على الأقل إلى خمس سنوات عل الأكثر.
        المادة 287 :كل من هدد بالإعتداء أو العنف غير المنصوص عليه في المادة 284 و ذلك بإحدى الطرق المنصوص عليها في المواد من 284 إلى 286 يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة و بغرامة من 500 إلى 1000 دج إذا كان التهديد مصحوبا بأمر أو شرط. 

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط :

تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار