إسأل محامي الآن
المحامي معاذ سامر
محامي
الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%
زوجتي ذهبت لبيت أهلها منذ حوالي اكثر من سنة وقمت...
إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر
المحامي معاذ سامر
محامي
الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%
المادة الثانية والستون
أ) الحضانة حفظ الولد وتربيته ورعاية شئونه وتوجيهه من حين ولادته إلي أن يبلغ الذكر ويتم الدخول بالأنثى وذلك بما لا يتعارض مع حق الولي .
ب) في حالة قيام الحياة الزوجية تكون حضانة الأولاد حقاً مشتركاً بين الأبوين فإن افترقا فهي للأم ثم لأمها ثم للأب ثم لأمه ثم لمحارم الطفل من النساء بتقديم من تدلى بجهتين على من تدلى بجهة واحدة ثم لمحارم الطفل من الرجال .
ج) للمحكمة ألا تتقيد بالترتيب الوارد في الفقرة السابقة لمصلحة المحضون فيما عدا أم المحضون وأمها وأبيه وأمه .
المادة الثالثة والستون
أ) إذا تركت الأم بيت الزوجية لخلاف مع زوجها استحقت حضانة أولادها ما لم تر المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون .
ب) وإذا كان المحضون صغيراً لا يستغنى بنفسه عن وجود أمه الزمت الأم بحضانته .
ج) إذا تنازل مستحق الحضانة أو قام به مانع انتقل الحق إلى من يليه ، فان انعدم اختارت المحكمة لحضانة الطفل من تثق به بشرط أن يكون عند اختلاف الجنس من محارم الطفل ذكراً كان أو أنثى وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة .
المادة الثالثة والسبعون
أ) يجوز لكل متضرر أن يرفع دعوى جديدة عن أي حالة من الحالات السابقة لصدور هذا القانون ولو كان قد فصل فيها بأحكام نهائية غير باتة بالمخالفة للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون وذلك خلال سنة من تاريخ نفاذه .
ب) تلغى أحكام النشوز الصادرة قبل هذا القانون وتعتبر كأن لم تكن .
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط :
تحميل تطبيق جوابإسأل محامي
المحامي معاذ سامر
محامي
الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين