إسأل محامي الآن

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

محامي

الضابط الشرطه الذى يثبت تعاطيه المخدرات هل يفصل...

تم تقييم هذه الإجابة:
الضابط الشرطه الذى يثبت تعاطيه المخدرات هل يفصل بحكم قانون الشرطه ؟ وما المادة القاتونيه التى يستند اليها ؟

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

في حال ثبت تعاطي ضابط الشرطة للمخدرات فانه يتم عرضه على المجلس التأديبي وهو من يقرر العقوبة المناسبة قد تكون العزل من الخدمة او الوقف عن الخدمة او وقف ضرف جزء من الراتب حيث نص قانون هيئة الشرطة على:"
مادة 57: يتولى محاكمة الضباط عدا من هم في رتبة لواء مجلس يشكل من اثنين من بين رؤسالء المصالح ومن في حكمهم يختارهم وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة ومن مستشار مساعد من إداري الفتوى المختصة بمجلس الدولة، ويرأس المجلس أقدم رؤساء المصالح رتبة، ويصدر قرار تشكيل المجلس قبل أو أكتوبر من كل سنة ويتضمن اختيار عضوين احتياطين.
فإذا قام بأحد الأعضاء سبب من أسباب التنحي المنصوص عليها في قانون المرافعات وجب عليه التنحي عن نظر الدعوى وللضبط المحال إلى المحاكمة طلب تنحيه.
ويمثل الإدعاء أمام المجلس عضو من الإدارة العامة للتفتيش.
مادة 58: يصدر قرار اإحالة إلى المحاكمة التأديبية من الوزير أو مساعد الوزير ويتضمن بيانا بالتهم المنسوبة إلى الضابط وبعد أن يحدد رئيس المجلس موعد جلسة المحاكمة يخطر الضابط بقرار الإحالة وبتاريخ الجلسة بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو عن طريق رياسته مع توقيعه على الإخطار بالعلم وذلك قبل التاريخ المحد لانعقاد المجلس بخمسة عشر يوما على الأقل، كما يتعين إخطار مدير الإدارة العامة للتفتيش في نفس الميعاد.
وللضابط المحال إلى مجلس التأديب أن يطلع على التحقيقات التي أجريت وعلى جميع الأوراق المتعلق ةبها وأن يأخذ صورة منها وله أن يطلب ضم التقارير السنوية السرية عن كفايته أو أوراق أخرى إلى ملف الدعوى التأديبية وله كذلك أن يحضر جلسات المحاكمة وأن يقدم دفاعه شفهيا أو كتابة وأن يوكل محاميا عه ويجوز له أن يختار من بين ضباط الشرطة من يتولى الدفاع عنه.
فإذا لم يحضر الضابط أمام امجلس رغم إعلانه، جاز للمجلس محاكمته غيابياً.
مادة 59 ([3]): لمجلس التأديب أن يأمر باستيفاء التحقيق وله أن يعهد بذلك إلى أحد أعضائه وللمجلس أن يغير في قرار الوصف القانوني لفعل المسند للضابط، وله تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة التي تثبت من التحقيق أو من المرافعة في الجلسة ولو كانت لم يذكر بقرار الإحالة، وعلى المجلس أن ينبه الضابط إلى هذا التغيير وأن يمنحه أجلا لتحضير دفاعه بناء على الوصف أو التعديل الجديد إذا طلب ذلك.
ويصدر قرار المجلس متضمنا الأسباب التي بني عليها ويبلغ إلى الضابط خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو عن طريق رئاسته وبعد توقيعه بالاستلام.
مادة 60: لا يجوز الطعن في القرار الصادر من مجلس التأديب إلا بطريق الاستئنا، ويرفع الاستئناف بتقرير يقدمه الضابط كتابة إلى مساعد الوزير المختص خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار مسببا، وعليه إبلاغ هذا التقرير إلى مجلس التأديب الاستئنافي خلال خمسة عشر يوما.
وللوزير بقرار مسبب أن يستأنف قرار مجلس التأديب خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره.
ويحدد رئيس المجلس تاريخ انعقاد المجلس ويخطر به كل من الضابط ومدير الإدارة العامة للتفتيش على الوجه وفي الميعاد المبين بالفقرة الأولى من المادة 58، وتسري أمام المجلس باقي أحكام المادة 58 وكذلك المادة 95 من هذا القانون.
فإذا كان مجلس التأديب قد قضى بعزل الضابط من الخدمة اعتبر بمجرد صدور القرار وإلى أن يصبح نهائيا موقوفا عن عمله وصرف إليه نصف مرتبه وعلى المجلس الاستئنافي إذا قضى بغير العزمل أن يفصل في أمر نصف المرتب الموقوف صرفه عن هذه المدة إما بصرفه للضابط أو بحرمانه منه كله أو بعضه.

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط :

تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار