إسأل محامي الآن
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
محامي
لو سمحت سيدة متزوجة و منفصلة عن زوجها بدون طلاق...
لو سمحت سيدة متزوجة و منفصلة عن زوجها بدون طلاق منذ ٣ اشهر و هي حاليا قامت برفع دعوات تمكين و طلاق و نفقة و تعرفت علي شاب و استطاع زوجها الزوصول الي صورة لها مع الشاب في مقهي و تقبلة من الخد صورة و السيدة لديها طفلة يستطيع الاب اخذ الطفلة منها بهذة الصورة قانونيا ام لا
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامي محب حسن
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
اذا كان استفسارك بخصوص حضانة الطفلة فانه :
يمكن للاب رفع دعوي اسقاط حضانة علي الام لعدم امانتها علي الصغيرة ؛ ولكن لابد ان يختصم من يلي الام في الحضانة لاسقاط حضانتهم في حالة رغبته في ضم حضانة البنت اليه ؛ ولكن لابد ان يثبت الاب سوء سلوك الام بكافة طرق الاثبات ومنها شهادة الشهود والصور واثبات اهمالها للصغيرة وعدم امانتها عليها فان استطاع اثبات ذلك تم اسقاط حضانة الام ونقل الحضانة الي من يليها او الي الاب في حالة اثبات الاب عدم صلاحية من يلي الام في الحضانة لحضانة الطفلة .
وقد نصت المادة الأولى من قانون الاحوال الشخصية المصري علي انه :
يمكن للاب رفع دعوي اسقاط حضانة علي الام لعدم امانتها علي الصغيرة ؛ ولكن لابد ان يختصم من يلي الام في الحضانة لاسقاط حضانتهم في حالة رغبته في ضم حضانة البنت اليه ؛ ولكن لابد ان يثبت الاب سوء سلوك الام بكافة طرق الاثبات ومنها شهادة الشهود والصور واثبات اهمالها للصغيرة وعدم امانتها عليها فان استطاع اثبات ذلك تم اسقاط حضانة الام ونقل الحضانة الي من يليها او الي الاب في حالة اثبات الاب عدم صلاحية من يلي الام في الحضانة لحضانة الطفلة .
وقد نصت المادة الأولى من قانون الاحوال الشخصية المصري علي انه :
يستبدل نص الفقرة الأولى من المادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1929 النص الأتى :
مادة 20 ( فقرة اولى ) :
" ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير او الصغيرة سن الخامسة عشر ويخير القاضى الصغير او الصغيرة بعد بلوغ هذا السن فى البقاء فى يد الحاضنة وذلك حتى يبلغ سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة ."
ولكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير او الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين.
وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا نظمها القاضى على ان تتم فى مكان لا يضر بالصغير او الصغيرة او الصغيرة نفسيا.
ولا ينفذ حكم الرؤية قهرا, ولكن إذا امتنع عن بيده الصغير عن تنفيذ الحكم لغير عذر انذره القاضى فان تكرر ذلك جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا الى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها.
ويثبت الحق فى الحضانة للام ثم للمحارم من النساء, مقدما فيه من يدلى بالام على من يدلى بالاب, ومعتبرا فيه الأقرب من الجهتين على الترتيب التالي :
الام, فأم الام وان علت, فأم الأب وان علت, فالأخوات الشقيقات, فالأخوات لام, فالأخوات لاب, فبنت الأخت الشقيقة, فبنت الأخت لام, فالخالات بالترتيب المذكور فى الأخوات, فبنت الأخت لاب, فبنت الاخ بالترتيب المذكور, فخالات الام بالترتيب المذكور, فخالات الأب بالترتيب المذكور, فعمات الام بالترتيب المذكور, فعمات الاب بالترتيب المذكور.
فإذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء او لم يكن منهن أهل للحضانة او انقضت مدة حضانة النساء انتقل الحق فى الحضانة الى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق فى الإرث, مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الاخوة.
فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء, انتقل الحق فى الحضانة الى محارم الصغير من الرجال غير العصبات على الترتيب الأتي:
الجد لام, ثم الاخ لام, ثم ابن الاخ لام, ثم العم ثم الخال ثم الشقيق, فالخال لاب فالخال لام.
طبقا لنص القانون رقم 4 لسنه 2005 فإن الحضانه من حق الام ولكن تسقط الحضانة عن الام فى عدة حالات وهى :
- زواج الام من غير ذى رحم محرم للطفل
- اذا كانت الام مجنونه او معتوهه
- اذ كانت مريضه بمرض معدى
- اذ كانت الام صغيره غير رشيده
- اذا كانت عاجزة عن صيانة الطفل (ليسه امينه عليه)
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط :
تحميل تطبيق جوابإسأل محامي
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود