إسأل محامي الآن

المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

محامي

الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%

محامي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته... والله أنا في...

تم تقييم هذه الإجابة:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته... والله أنا في محل للبيع في شارع الزهراء عين شمس وهو دخل في جديت التصالح ومعه صحة توقيع... وفيه عداد كهرباء قديم وشغال... هل فيه هيبقي مشكله مع الحي بالنسبه لحوار الترخيص وممكن يكون غير متصالح بعد ذلك ويبقي في ضرر عليا مع الحي... اتمني الرد ؟

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

محامي

الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%

حال كان المحل عير مرخص وتم تقدي طلب للتصالح فلابد من التأكد من انه تم دفع مبلغ جدية التصالح وتم قبول التصالح وتقسيط المبلغ الخاص بالتصالح في المخالفة , حيث انه حال قبول التصالح يتم تسليم طالب التصالح نسخة معتمدة من القرار الصادر بالتصالح مرفقا به نسخة من الرسومات المقدمة موقعا عليها من اللجنة الفنية ومختومة بخاتم الجهة الإدارية .
وتنص اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء علي انه:
المادة 9
في حالة قبول التصالح تقوم الجهة الإدارية المختصة بما يأتي:
(أ) تحصيل مقابل التصالح وتقنين الأوضاع، وبمراعاة خصم ما سبق أن سدده مقدم طلب التصالح تنفيذا لأحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب، وذلك بموجب إفادة يقدمها مقدم طلب التصالح صادرة من النيابة العامة.
(ب) التأكد من طلاء كامل الواجهات القائمة وغير المشطبة للمبنى محل المخالفة، ويستثنى من ذلك القرى وتوابعها.
(ج) إعداد مشروع القرار اللازم بقبول التصالح وتقنين الأوضاع لاعتماده من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال، وفقا للنموذج رقم (10) المرفق بهذه اللائحة.
(د) إخطار الجهات القائمة على شئون المرافق بالقرار الصادر بقبول التصالح خلال الخمسة عشر يوما التالية لصدوره لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
(هـ) تسليم طالب التصالح نسخة معتمدة من القرار الصادر بالتصالح مرفقا به نسخة من الرسومات المقدمة موقعا عليها من اللجنة الفنية ومختومة بخاتم الجهة الإدارية.
وفي جميع الأحوال لا يجوز إصدار قرار قبول التصالح إلا بعد سداد مقابل التصالح و تقنين الأوضاع أو كافة الأقساط، بحسب الأحوال، وتقديم ما يفيد توفيق الأوضاع في حالة مخالفة البناء على الأراضي المملوكة للدولة طبقا للقوانين المنظمة لذلك.
ولا يحول صدور القرار بقبول التصالح دون تحصيل أية مستحقات للجهة الإدارية المختصة وفقا للقوانين واللوائح الأخرى السارية.
المادة 10
في حالة رفض اللجنة الفنية التصالح أو عدم سداد مقابل تقنين الأوضاع خلال ستين يوما من تاريخ موافقة اللجنة، تقوم الجهة الإدارية المختصة بما يأتي:
(أ) إعداد مشروع قرار برفض الطلب لاعتماده من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال، وفقا للنموذج رقم (10) المرفق بهذه اللائحة.
(ب) إخطار مقدم الطلب بالقرار الصادر برفض التصالح بخطاب يسلم لصاحب الشأن أو بخطاب موصى عليه بعلم الوصول على العنوان المختار للمراسلات، وذلك طبقا للنموذج رقم (11) المرفق بهذه اللائحة.
(جـ) قيد القرار الصادر بالرفض بسجلات الجهة الإدارية المختصة، واستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه.
(د) إخطار الجهات القضائية طبقا للنموذج رقم (12) المرفق بهذه اللائحة لاستئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والإجراءات والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.


يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال , بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

محامي

الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار