إسأل محامي الآن

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63435 | نسبة الرضا 98.2%

محامي

توفى والدي ابويا وانا من اليمن وله حساب في بنك خاص...

تم تقييم هذه الإجابة:
توفى والدي ابويا وانا من اليمن وله حساب في بنك خاص في مصر عملت كل الاجراءات في اليمن من حصر ورثه وسعاده الوفاه التوكيلات الخاصه الإخواني الذين لم يحظرو إلى مصر جميع تلك الوثائق تم تعميدها من جميع الجهات في اليمن القضاء وزاره العدل الخارجيه اليمنيه وكذا القنصلية اليمنية في القاهره ومكتب تصديق الخارجيه المصريه كل ذلك تم وفق معلومات تحصلنا عليها انه هذه الإجراءات فقط ولكن البنك قال لابد مصادقة المحكمة المصريه للوثائق وفق قانون المرافعات المصري مادة 296/301 لها هذه صحيح افيدونا أفادكم الله

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63435 | نسبة الرضا 98.2%

حال تعلق إستفسارك ، بالتصديق على الحكم ، اليك المعلومات الاتية :
انه يمكن تنفيذ الحكم الاجنبى الصادر من اليمن المتعلق بحصر الورثة بشرط مراعاة تطبيق احكام قانون المرافعات والتى تتمثل فى :
1-  تقديم طلب الى المحكمة الابتدائية لتنفيذ الحكم الاجنبى .
2-  إن محاكم الجمهورية غير مختصة بالمنازعة التي صدر فيها الحكم أو إن المحاكم الأجنبية التي أصدرته مختصة بها طبقاً لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة في قانونها.
3-  إن الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم قد كلفوا الحضور ومثلوا تمثيلاً صحيحاً.
4- إن الحكم  حاز قوة الأمر المقضي طبقاً لقانون المحكمة التي أصدرته.
5-  إن الحكم أو لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محاكم الجمهورية ولا يتضمن ما يخالف النظام العام أو الآداب فيها.
اذا تاكدت المحكمة من توافر تلك الشروط فى الحكم سوف تقضى بتنفيذه .
وننصح قبل رفع الدعوى بتقديم شكوى لدى ادارة البنك من اجل اعادة فحص الطلب ، واذا رفضت فانه يمكن تقديم شكزوى الى البنك المركزى ، وان لم يقبل البنك المركزى الشكوى فى تلك الحالة لامجال سوى التصديق على الحكم على النحو السابق توضيحه . 
واليك نص قانون المرافعات المصرى ، والمتعلق باستفسارك :
المادة (296) :
الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر المصرية فيه.
المادة (297) :
يقدم طلب الأمر بالتنفيذ إلى المحكمة الابتدائية التي يراد التنفيذ في دائرتها وذلك بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى.
المادة (298) :
لا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يأتي: (1) إن محاكم الجمهورية غير مختصة بالمنازعة التي صدر فيها الحكم أو الأمر وإن المحاكم الأجنبية التي أصدرته مختصة بها طبقاً لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة في قانونها. (2) إن الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم قد كلفوا الحضور ومثلوا تمثيلاً صحيحاً. (3) إن الحكم أو الأمر حاز قوة الأمر المقضي طبقاً لقانون المحكمة التي أصدرته. (4) إن الحكم أو الأمر لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محاكم الجمهورية ولا يتضمن ما يخالف النظام العام أو الآداب فيها.
المادة (301) : العمل بالقواعد المنصوص عليها في المواد السابقة لا يخل بأحكام المعاهدات المعقودة أو التي تعقد بين الجمهورية وبين غيرها من الدول في هذا الشأن.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63435 | نسبة الرضا 98.2%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار