إسأل محامي الآن

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63435 | نسبة الرضا 98.2%

محامي

توفي والد زوجي وترك شقه لأربع اولاد وزوجته ثم توفي...

تم تقييم هذه الإجابة:
توفي والد زوجي وترك شقه لأربع اولاد وزوجته ثم توفي ابنه وله زوجه وابن وتزوجت زوجت الابن الذي توفي وتركة ابنتها لعمها وتنزلت له عن الوصايه وبعد عدة سنوات توفت حماتي واراد أبنائها بيع الشقه لكن زوجه المتوفي المتزوجه لاتريد أن تتنازل وتأكد حقها الشرعي

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63435 | نسبة الرضا 98.2%

حال تعلق إستفسارك ، بالخلاف على بيع الشقة ، إليك المعلومات الاتية :
بعد وفاة المورث ، يجب اولا إستخراج إعلام وراثة عن طريق تقديم طلب إلى محكمة الاسرة التى ينبعها محل إقامة المتوفى .
حيث ان هذا إلاعلام الشرعى يتحدد به أسماء الورثة ونصيب كل وارث .
وبعد ذلك يمكن قسمة التركة بإحدى الطريقين :
أولا : القسمة الرضائية :
وفيها يتفق جميع الورثة على تحرير عقد قسمة موضحا به نصيب كل وارث بالتفصيل ، ويتم التوقيع على هذا العقد من جميع الورثة بلا إستثناء .
ثانيا : القسمة القضائية :
إذا أختلف الورثة وتعذر تحرير عقد بالقسمة الرضائية بينهم ، فى تلك الحالة ، يمكن لاحد الورثة إقامة دعوى فرز وتجنيب
وسوف تنتدب المحكمة خبير لقسمة المال الشائع وفقا لنصيب كل وارث ، وإذا تعذرت القسمة ، فى تلك الحالة سوف يقر القاضى
بيع المال الموروث وتقسيم الثمن على جميع الورثة كل منهم بقدر نصيبه المحدد فى إعلام الوراثة .
وعلى ذلك ، فإنه يمكنك الاستعانه بمحامى لإقامة دعوى فرز وتجنيب ضد باقى الورثة .
كما وانه اذا اعترض احد الورثة على بيع المال الموروث ، فان القانون المدنى قد سمح لمن يملك ثلاثة ارباع المال الشائع 
التصرف فيه بالبيع ، ويمكن عمل انذار على يد محضر بعرض قيمة نصيب الوارث المعنترض على البيع .
كما يحق للمعترض على البيع الاعتراض على هذا البيع بموجب دعوى قضائية تقام خلال شهرين من تاريخ اعلانه .
وإليكى نص القانون المدنى المصرى ، والمتعلق بإستفسارك :
المادة (834) :
لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبراً على البقاء في الشيوع بمقتضى نص أو اتفاق، ولا يجوز بمقتضى الاتفاق أن تمنع القسمة إلى أجل يجاوز خمس سنين، فإذا كان الأجل لا يجاوز هذه المدة نفذ الاتفاق في حق الشريك وفي حق من يخلفه.
المادة (835) :
للشركاء إذا انعقد إجماعهم، أن يقتسموا المال الشائع بالطريقة التي يرونها. فإذا كان بينهم من هو ناقص الأهلية وجبت مراعاة الإجراءات التي يفرضها القانون.
المادة (836) :
1- إذا اختلف الشركاء في اقتسام المال الشائع، فعلى من يريد الخروج من الشيوع أن يكلّف باقي الشركاء الحضور أمام المحكمة الجزئية. 2- وتندب المحكمة إن رأت وجهاً لذلك، خبيراً أو أكثر لتقويم المال الشائع وقسمته حصصاً إن كان المال يقبل القسمة عيناً دون أن يلحقه نقص كبير في قيمته.
المادة (837) :
1- يكوِّن الخبير الحصص على أساس أصغر نصيب حتى لو كانت القسمة جزئية، فإن تعذّرت القسمة على هذا الأساس جاز للخبير أن يجنب لكل شريك حصته.
2- وإذا تعذّر أن يختص أحد الشركاء بكامل نصيبه عيناً، عوّض بمعدل عما نقص من نصيبه.
المادة (841) :
إذا لم تمكن القسمة عيناً، أو كان من شأنها إحداث نقص كبير في المال المراد قسمته، بيع هذا المال بالطريقة المبيّنة في قانون المرافعات، وتقتصر المزايدة على الشركاء إذا طلبوا هذا بالإجماع.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط  تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63435 | نسبة الرضا 98.2%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار