إسأل محامي الآن

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

محامي

استفسر عن نظام الهبة في مصر. اذا كنت اريد ان اهب...

تم تقييم هذه الإجابة:
استفسر عن نظام الهبة في مصر. اذا كنت اريد ان اهب زوجتي عقار مثلا واريد وضع ڜروط لمثل هذه الهبة وما هي الضوابط

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

بخصوص الهبةيمكنك عمل عقد هبة لزوجتك والهبة تعني تمليك مال دون عوض ويمكن فرض التزام معين على زوجتك لتمام الهبة وتتم الهبة بالشهر العقاري حتى تعتبر رسمية 

وقد نص القانون المدني المصري في الهبة علي انه :

لمادة (486) : 1- الهبة عقد يتصرف بمقتضاه الواهب في مالٍ له دون عوض. 2- ويجوز للواهب، دون أن يتجرد عن نية التبرع، أن يفرض على الموهوب له القيام بالتزام معين.

المادة (487) : 1- لا تتم الهبة إلا إذا قبلها الموهوب له أو نائبه. 2- فإذا كان الواهب هو ولي الموهوب له أو وصيه، ناب عنه في قبول الهبة وقبض الشيء الموهوب.

المادة (488) : 1- تكون الهبة بورقة رسمية، وإلا وقعت باطلة ما لم تتم تحت ستار عقد آخر. 2- ومع ذلك يجوز في المنقول أن تتم الهبة بالقبض، دون حاجة إلى ورقة رسمية.

المادة (489) : إذا قام الواهب أو ورثته مختارين بتنفيذ هبة باطلة لعيبٍ في الشكل، فلا يجوز لهم أن يستردّوا ما سلّموه.

المادة (490) : الوعد بالهبة لا ينعقد إلا إذا كان بورقة رسمية.

المادة (491) : إذا وردت الهبة على شيء معيّن بالذات، غير مملوك للواهب، سرت عليها أحكام المادتين 466 و467.

المادة (492) : تقع هبة الأموال المستقبلة باطلة.

المادة (493) : إذا لم يكن الموهوب له قد تسلّم الشيء الموهوب، فإن الواهب يلتزم بتسليمه إياه، وتسري في ذلك الأحكام المتعلقة بتسليم المبيع.

المادة (494) : 1- لا يضمن الواهب استحقاق الشيء الموهوب، إلا إذا تعمّد إخفاء سبب الاستحقاق أو كانت الهبة بعوض. وفي الحالة الأولى يقدّر القاضي للموهوب له تعويضاً عادلاً عما أصابه من الضرر. وفي الحالة الثانية لا يضمن الواهب الاستحقاق إلا بقدر ما أدّاه الموهوب له من عوض. كل هذا ما لم يتفق على غيره. 2- وإذا استحق الشيء الموهوب حل الموهوب له محل الواهب فيما له من حقوق ودعاوى.

المادة (495) : 1- لا يضمن الواهب خلو الشيء الموهوب من العيب . 2- على أنه إذا تعمّد الواهب إخفاء العيب، أو ضمن خلو الشيء الموهوب من العيوب كان ملزماً بتعويض الموهوب له عن الضرر الذي يسببه العيب. ويكون كذلك ملزماً بالتعويض إذا كانت الهبة بعوض على ألا يجاوز التعويض في هذه الحالة قدر ما أدّاه الموهوب له من هذا التعويض.

المادة (496) : لا يكون الواهب مسئولاً إلا عن فعله العمد أو خطئه الجسيم.

المادة (497) : يلتزم الموهوب له بأداء ما اشترط عليه من عوض سواءً اشترط هذا العوض لمصلحة الواهب أم لمصلحة أجنبي أم للمصلحة العامة.

المادة (498) : إذا تبيّن أن الشيء الموهوب أقل في القيمة من العوض المشترط، فلا يكون الموهوب له ملزماً بأن يؤدي من هذا العوض إلا بقدر قيمة الشيء الموهوب.

المادة (499) : 1- إذا اشترط الواهب عوضاً عن الهبة وفاء ديونه، فلا يكون الموهوب له ملزماً إلا بوفاء الديون التي كانت موجودة وقت الهبة هذا ما لم يتفق على غيره. 2- وإذا كان الشيء الموهوب مثقلاً بحق عيني ضماناً لدين في ذمة الواهب، أو في ذمة شخص آخر، فإن الموهوب له يلتزم بوفاء هذا الدين، ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك.

المادة (500) : 1- يجوز للواهب أن يرجع في الهبة إذا قبل الموهوب له ذلك. 2- فإذا لم يقبل الموهوب له جاز للواهب أن يطلب من القضاء الترخيص له في الرجوع، متى كان يستند في ذلك إلى عذر مقبول، ولم يوجد مانع من الرجوع.

المادة (501) : يعتبر بنوع خاص عذراً مقبولاً للرجوع في الهبة: (أ) أن يخلّ الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب، أو نحو أحد من أقاربه، بحيث يكون هذا الإخلال جحوداً كبيراً من جانبه. (ب) أن يصبح الواهب عاجزاً عن أن يوفر لنفسه أسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته الاجتماعية، أو أن يصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة على الغير. (ج) أن يُرزق الواهب بعد الهبة ولداً يظل حياً إلى وقت الرجوع، أو أن يكون للواهب ولد يظنه ميتاً وقت الهبة فإذا به حي.

المادة (502) : يُرفض طلب الرجوع في الهبة إذا وجد مانع من الموانع الآتية: (أ) إذا حصل للشيء الموهوب زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمته فإذا زال المانع عاد حق الرجوع. (ب) إذا مات أحد طرفي عقد الهبة. (ج) إذا تصرف الموهوب له في الشيء الموهوب تصرفاً نهائياً. فإذا اقتصر التصرف على بعض الموهوب، جاز للواهب أن يرجع في الباقي. (د) إذا كانت الهبة من أحد الزوجين للآخر ولو أراد الواهب الرجوع بعد انقضاء الزوجية. (هـ) إذا كانت الهبة لذي رحم محرم. (و) إذا هلك الشيء الموهوب في يد الموهوب له، سواءً كان الهلاك بفعله أو بحادث أجنبي لا يدّ له فيه أو بسبب الاستعمال، فإذا لم يهلك إلا بعض الشيء، جاز الرجوع في الباقي. (ز) إذا قدّم الموهوب له عوضاً عن الهبة. (ح) إذا كانت الهبة صدقة أو عملاً من أعمال البر.

المادة (503) : 1- يترتب على الرجوع في الهبة بالتراضي أو بالتقاضي أن تعتبر الهبة كأن لم تكن. 2- ولا يردّ الموهوب له الثمرات إلا من وقت الاتفاق على الرجوع، أو من وقت رفع الدعوى، وله أن يرجع بجميع ما أنفقه من مصروفات ضرورية، أما المصروفات النافعة فلا يجاوز في الرجوع بها القدر الذي زاد في قيمة الشيء الموهوب.

المادة (504) : 1- إذا استولى الواهب على الشيء الموهوب، بغير التراضي أو التقاضي، كان مسئولاً قبل الموهوب له عن هلاك الشيء سواءً كان الهلاك بفعل الواهب أو بسبب أجنبي لا يدّ له فيه أو بسبب الاستعمال. 2- أما إذا صدر حكم بالرجوع في الهبة وهلك الشيء في يد الموهوب له بعد إعذاره بالتسليم، فيكون الموهوب له مسئولاً عن هذا الهلاك، ولو كان الهلاك بسبب أجنبي.

هذا كل ما يتعلق باستفسارك كما يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط:

تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار