إسأل محامي الآن
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
محامي
امتلك شقة بعقدايجار 59 سنة ويجوز التمديد دون...
امتلك شقة بعقدايجار 59 سنة ويجوز التمديد دون الرجوع للمالك وانتقلت الملكية لاحدابناءه عن طريق عقد بيع ولكنى لم اسجل العقدالخاص بى اواحصل على صحة توقيع وقد توفى المالك الاصلى من عدة سنوات واريد الان عمل صحة توقيع فهل يمكن للمالك الجديد عدم تمكينى من عمل صحة توقيع
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامي محب حسن
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
حال تعلق استفسارك ، بدعوى صحة التوقيع ، اليك المعلومات الاتية :
اذا كان لديك عقد وتريد عمل صحة توقيع بعد وفاة احد اطراف العقد ، فان تلك الوفاة لاتعد مانع من اقامة دعوى صحة التوقيع .
وتقام تلك الدعوى ضد ورثة الطرف المتوفى ، ولا يستطيع ان يمنعك ابناء الطرف المتوفى من اقامة دعوى صحة التوقيع .
وفى الجلسة المحددة لابد من تقديم العقد المطلوب اصدار الحكم بصحة التوقيع عليه .
واليك نص قانون الاثبات المصرى ، والمتعلق باستفسارك :
المادة (45) :
يجوز لمن بيده محرر غير رسمي أن يختصم من يشهد عليه ذلك المحرر ليقر بأنه بخطه أو بإمضائه أو بختمه أو ببصمة إصبعه ولو كان الالتزام الوارد به غير مستحق الأداء ويكون ذلك بدعوى أصلية بالإجراءات المعتادة.
المادة (46) :
إذا حضر المدعي عليه وأقر, أثبتت المحكمة إقراره, وتكون جميع المصروفات على المدعي ويعتبر المحرر معترفا به إذا سكت المدعى عليه أو لم ينكره أو لم ينسبه إلى سواه.
المادة (47) :
إذا لم يحضر المدعى عليه حكمت المحكمة في غيبته بصحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع. ويجوز استئناف هذا الحكم في جميع الأحوال.
المادة (48) :
إذا أنكر المدعى عليه الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع فيجرى التحقيق طبقا للقواعد المتقدمة.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
اذا كان لديك عقد وتريد عمل صحة توقيع بعد وفاة احد اطراف العقد ، فان تلك الوفاة لاتعد مانع من اقامة دعوى صحة التوقيع .
وتقام تلك الدعوى ضد ورثة الطرف المتوفى ، ولا يستطيع ان يمنعك ابناء الطرف المتوفى من اقامة دعوى صحة التوقيع .
وفى الجلسة المحددة لابد من تقديم العقد المطلوب اصدار الحكم بصحة التوقيع عليه .
واليك نص قانون الاثبات المصرى ، والمتعلق باستفسارك :
المادة (45) :
يجوز لمن بيده محرر غير رسمي أن يختصم من يشهد عليه ذلك المحرر ليقر بأنه بخطه أو بإمضائه أو بختمه أو ببصمة إصبعه ولو كان الالتزام الوارد به غير مستحق الأداء ويكون ذلك بدعوى أصلية بالإجراءات المعتادة.
المادة (46) :
إذا حضر المدعي عليه وأقر, أثبتت المحكمة إقراره, وتكون جميع المصروفات على المدعي ويعتبر المحرر معترفا به إذا سكت المدعى عليه أو لم ينكره أو لم ينسبه إلى سواه.
المادة (47) :
إذا لم يحضر المدعى عليه حكمت المحكمة في غيبته بصحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع. ويجوز استئناف هذا الحكم في جميع الأحوال.
المادة (48) :
إذا أنكر المدعى عليه الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع فيجرى التحقيق طبقا للقواعد المتقدمة.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
إسأل محامي
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود