إسأل محامي الآن

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

محامي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله عندي مشكلة...

تم تقييم هذه الإجابة:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله عندي مشكلة مع زوجي انا متزوجة منذ سبع سنوات وزوجي ليديه ولد وبنت من زوجة سابقة متوفية والولد يعيش معنا وهو عمره ٢٣ سنة بدا يعمل معايا حركات كتير يبص عليا من الحمام ويسرق نقودي ويتهجم عليا وابلغت ابوه مكانش مصدقني ولما تركت المنزل وطلبت منه الطلاق رفض رفعت قضية خلع جاء الي وحاول يصلحني وقالي حقك عليا ومفيش اي حاجة هتحصل تاني وانا عمري ما هاسمح باي حاجة تحصل. وكان كل منتخانق مع بعض يقولي ده مش بيتك ده بيته هو واخيرا جت بنته وكانت بتعاملي معاملة سيئة جدا وهو مش بيجيبلي حقي ولا بيحافظ على كرامتى وفي الاخر اروح عند اهلي كام يوم كانت أمي بتعمل عملية يتصل بيا يقولي متجيش تاني دي مش شقتك وعملي اللي عاوزة تعمليه. حاولت بعدها بفترة ابعتله رسالة قولتله نقعد مع بعض ونحاول نحل الأمور كل حاجة وليها حل عملي حظر ومردش ولما رفعت عليه قضية نفقة جايلي دلوقتي بيحاول يكلمني ويصالحني وانا رافضة ومصممة على الطلاق وهو بيقولي طالما انتي اللي طالبة الطلاق مالكيش اي حقوق عندي وتتنازلي عن المؤخر والنفقة بالنسبة للقايمة تاخدي اللي جبتيه بس. انا كدة حقوقي ايه معاه واعمل ايه افيدوني من فضلكم
مساعدة المحامي: هل لديك أي معلومة أخرى تريد أن تطلع دكتور الشريعة عليها قبل أن أقوم بإيصالك به؟
مع العلم انه طول فترة زواجنا مكانش بيخرجني ولا يفسحني ولا يعاملني كدة اني زوجته ومعرفش عنه أي حاجة خالص وعايشة معاه حاسة اني غريبة عنه وهو غريب عني

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

يرجى التكرم بالعلم انه حال قيامك بتطليق زوجتك فان مستحقات زوجتك الناتجه عن الطلاق هى :-
1-قائمة المنقولات الزوجية بما فيها المصاغ الذهبي طالما كان مثبتا بالقائمة ويكون ذلك عن طريق رفع جنحة تبديد منقولات زوجية ضد المطلق في محكمة الجنح المختصة
2-مؤخر الصداق المنصوص عليه بعقد الزواج ويتم المطالبة به عن طريق رفع دعوي بمحكمة الاسرة المختصة
3-نفقة عدة , ونفقة متعه حال الطلاق رغما عن الزوجه وتقدربقيمة  بنفقة سنتين على الاقل 
4-ويتم الزام الزوج بدفع نفقة للابناء واجر مسكن واجر حضانة طالما كان الابناء في سن الحضانة وهي 15 عاما عن طريق رفع دعاوي مستقلة بمحكمة الاسرة

  •  حيث ينص القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية علي انه :

المادة 18 مكرر
الزوجة المدخول بها فى زواج صحيح إذا طلاقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل وبمراعاة حال المطلق يسرا أو عسرا ومدة الزوجية ويجوز ان يرخص للمطلق فى سداد هذه المتعة على أقساط.
المادة 18 مكرر ثانيا
إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه.
وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم الى ان تتزوج البنت او تكسب ما يكفى نفقتها والى ان يتم الابن الخامسة عشر من عمره قادرا على الكسب المناسب, فان أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية او عقلية او بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده, او بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.
ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم.
وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم.
المادة 20
ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير او الصغيرة سن الخامسة عشر ويخير القاضى الصغير او الصغيرة بعد بلوغ هذا السن فى البقاء فى يد الحاضنة وذلك حتى يبلغ سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة.
ولكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير او الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين.
وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا نظمها القاضى على ان تتم فى مكان لا يضر بالصغير او الصغيرة او الصغيرة نفسيا.
ولا ينفذ حكم الرؤية قهرا, ولكن إذا امتنع عن بيده الصغير عن تنفيذ الحكم لغير عذر انذره القاضى فان تكرر ذلك جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا الى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها.
ويثبت الحق فى الحضانة للام ثم للمحارم من النساء, مقدما فيه من يدلى بالام على من يدلى بالاب, ومعتبرا فيه الأقرب من الجهتين على الترتيب التالي 
الام, فأم الام وان علت, فأم الأب وان علت, فالأخوات الشقيقات, فالأخوات لام, فالأخوات لاب, فبنت الأخت الشقيقة, فبنت الأخت لام, فالخالات بالترتيب المذكور فى الأخوات, فبنت الأخت لاب, فبنت الاخ بالترتيب المذكور, فخالات الام بالترتيب المذكور, فخالات الأب بالترتيب المذكور, فعمات الام بالترتيب المذكور, فعمات الاب بالترتيب المذكور.
فإذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء او لم يكن منهن أهل للحضانة او انقضت مدة حضانة النساء انتقل الحق فى الحضانة الى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق فى الإرث, مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الاخوة.
فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء, انتقل الحق فى الحضانة الى محارم الصغير من الرجال غير العصبات على الترتيب الأتي:
الجد لام, ثم الاخ لام, ثم ابن الاخ لام, ثم العم ثم الخال ثم الشقيق, فالخال لاب فالخال لام


يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار