إسأل محامي الآن

المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

محامي

الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%

محامي

زوجتي تركت المنزل لي ومعي بالمنزل ابني عمره ١٨ عام...

تم تقييم هذه الإجابة:
زوجتي تركت المنزل لي ومعي بالمنزل ابني عمره ١٨ عام وبنتي ١٦ عام وتركها للمنزل منذ ٦٠ يوما وترفض العوده وكذلك أهلها يرفضو الطلاق الودي في حاله الطلاق الغياي ماهي مستحقاتها الماليه وموقف المنقولات خاصه لاتوجد قائمه مقولات تم التوقيع عليها عند عقد القران

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

محامي

الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%

حال ترك الزوجه منزل الزوجيه وخروجها عن طاعته ورفضها العوده حال طلب الزوج ذلك فللزوج انذارها رسميا علي يد محضر للدخول في طاعته ويتم اعلانها في محل اقامتها والغالب مسكن ابيها وحال عدم اعتراض الزوجه علي الانذار خلال 30 يوما من اعلانها او رفض الاعتراض لاي سبب توقف نفقتها ويمكن رفع دعوي نشوز ضدها.
علما بأنه حال الطلاق يمكن مطالبة الزوج  المطلق بالاتي :
_ قائمة المنقولات الزوجية بما فيها المصاغ الذهبي طالما كان مثبتا بالقائمة ويكون ذلك عن طريق رفع جنحة تبديد منقولات زوجية ضد المطلق في محكمة الجنح المختصة
_ مؤخر الصداق المنصوص عليه بعقد الزواج ويتم المطالبة به عن طريق رفع دعوي بمحكمة الاسرة المختصة
_ نفقة عدة , ونفقة متعه حال الطلاق رغما عن الزوجه وتقدربقيمة  بنفقة سنتين
_ ويتم الزام الزوج بدفع نفقة للابناء واجر مسكن واجر حضانة طالما كان الابناء في سن الحضانة وهي 15 عاما عن طريق رفع دعاوي مستقلة بمحكمة الاسرة
حيث تنص الماده  11 مكرر ثانيا  من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية علي انه :
إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع
وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها او من ينوب عنها وعليه أن يبين فى هذا الإعلان المسكن.
وللزوجة الاعتراض على هذا أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوما من تاريخ هذا الإعلان وعليها أن تبين فى صحيفة الاعتراض الأوجه الشرعية التي تستند إليها فى امتناعها عن طاعته وإلا حكم بعدم قبول اعتراضها.
ويعتد بوقف نفقتها من تاريخ انتهاء ميعاد الاعتراض اذا لم تتقدم به فى الميعاد.
وعلى المحكمة عند نظر الاعتراض , او بناء على طلب أحد الزوجين, التدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحا باستمرار الزوجية وحسن المعاشرة.
فإذا بان لها ان الخلاف مستحكم وطلبت الزوجة التطليق اتخذت المحكمة إجراءات التحكيم الموضحة فى المواد من 7 الى 11 من هذا القانون.

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال , بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

محامي

الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار