إسأل محامي الآن

المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

محامي

الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%

محامي

حماتى كانت كاتبة البيت لجوزى وأخواته البنات شاهدة...

تم تقييم هذه الإجابة:
حماتى كانت كاتبة البيت لجوزى وأخواته البنات شاهدة عليه وماضيين شهود وبعد كدة جت بنت منهم اشترت من اختها ورفعت محضر تمكين معأنها اول واحدة ماضية شاهدة والمحضر جه عاين البيت والجيران قالوا إن ده بيتى وانا اللى قاعدة فيه انا وجوزى وبناتى الصغيرين وجوزى مسافر يعنى الشهود معانا اعمل اى عاوزة اثبت حقنا اتصرف ازاى

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

محامي

الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%

طالما ان المنزل تم نقل ملكيتة الي زوجك عن طريق والدته المالكة للمنزل فلا يجوز لاحد من الورثة ادعاء ملكية المنزل , وطالما انك تقيمي في المنزل ومعك عقد البيع فسوف يتم رفض طلب التمكين المقدم من شقيقة زوجك طالما ان حيازة المنزل مع وزوجك وتفيمون في المنزل , وحال وجود منازعة في الملكية من شقيقة زوجك فيمكن لزوجك تقديم عقد البيع في المحكمة للرد علي ادعاء شقيقته واثبات قيامة بشراء المنزل من والدته.
حيث انه من المقرر في قضاء النقض أن  النص في المادة ٤٤ مكرراً من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢ على أن " يجب على النيابة العامة متى عرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة ، مدنية كانت أو جنائية ، أن تصدر فيها قراراً وقتياً مسبباً واجب التنفيذ فوراً بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة ويصدر القرار المشار إليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل . وعلى النيابة العامة إعلان هذا القرار لذوى الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره . وفى جميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذى شأن أمام القاضى المختص بالأمور المستعجلة بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة في ميعاد خمسة عشر يوماً من يوم إعلانه بالقرار ، ويحكم القاضى بحكم وقتى بتأييد القرار أو بتعديله أو بإلغائه ، وله بناء على طلب المتظلم أن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه إلى أن يفصل في التظلم " يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المشار إليه - أن المشرع عندما وضع التنظيم الجديد لمنازعات الحيازة قد ارتأى أن يكون اختصاص النيابة العامة في هذا الخصوص شاملاً كافة منازعات الحيازة سواء كانت المنازعة مدنية بحته أو تضمنت عدوانا على حيازة مما يجرمه القانون وأوجب على النيابة العامة متى عرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة أن تصدر فيها قراراً وقتياً واجب التنفيذ وأوكل صدور القرار بشأنها إلى عضو من أعضاء النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة على الأقل وذلك حتى يكون لمصدر القرار الخبرة والدراية اللازمة لما تتسم به هذه المنازعات من أهمية خاصة .


يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال , بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

محامي

الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار