إسأل محامي الآن
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
محامي
برجاء المساعده بعد انتهاء المناقصه وتسليم محافظة...
برجاء المساعده بعد انتهاء المناقصه وتسليم محافظة دمياط المعدات وتم البيع لها واستلمت فلوسي رفضوا تسليمي خطاب الضمان ما العمل قانونا
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامي محب حسن
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
حال تعلق إستفسارك ، بالامتناع عن تسليمك خطاب الضمان ، اليك المعلومات الاتية :
انه عليك ان تتقدم بطلب الى الجهة المعنية من اجل تسليمك خطاب الضمان ، فإن رفضت تسليمك خطاب
الضمان ، فى تلك الحالة ، يمكنك ان تتقدم بتظلم من قرار رفض تسليمك خطاب الضمان .
وبعد ذلك ، ان ظلت الجهة الادارية ممتنعة عن تسليمك خطاب الضمان ، فانه يمكنك ان تتقدم برفع دعوى بمحاكم مجلس الدولة من اجل الغاء القرار الادارى الخاص بالامتناع عن تسليمك خطاب الضمان ، مع طلب التعويض عن الاضرار التى لحقت بك بسبب
هذا االامتناع .
كما يمكنك ايضا ان تتقدم بشكوى الى مجلس الوزراء عن طريق الرابط التالى :
بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة
واليك نص قانون مجلس الدولة المصرى ، والمتعلق بإستفسارك :
مادة 24 :
ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإدارى المطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو فى النشرات التى تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به .
وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية ، ويجب أن يبت فى التظلم قبل مضى ستين يوما من تاريخ تقديمه ، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا ويعتبر مضى ستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه .
ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن فى القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ انقضاء الستين يوما المذكورة .
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
انه عليك ان تتقدم بطلب الى الجهة المعنية من اجل تسليمك خطاب الضمان ، فإن رفضت تسليمك خطاب
الضمان ، فى تلك الحالة ، يمكنك ان تتقدم بتظلم من قرار رفض تسليمك خطاب الضمان .
وبعد ذلك ، ان ظلت الجهة الادارية ممتنعة عن تسليمك خطاب الضمان ، فانه يمكنك ان تتقدم برفع دعوى بمحاكم مجلس الدولة من اجل الغاء القرار الادارى الخاص بالامتناع عن تسليمك خطاب الضمان ، مع طلب التعويض عن الاضرار التى لحقت بك بسبب
هذا االامتناع .
كما يمكنك ايضا ان تتقدم بشكوى الى مجلس الوزراء عن طريق الرابط التالى :
بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة
واليك نص قانون مجلس الدولة المصرى ، والمتعلق بإستفسارك :
مادة 24 :
ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإدارى المطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو فى النشرات التى تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به .
وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية ، ويجب أن يبت فى التظلم قبل مضى ستين يوما من تاريخ تقديمه ، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا ويعتبر مضى ستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه .
ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن فى القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ انقضاء الستين يوما المذكورة .
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
إسأل محامي
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود