إسأل محامي الآن

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

محامي

السلام عليكم اصبت بجلطة في المخ واثرت علي الحركة...

تم تقييم هذه الإجابة:
السلام عليكم اصبت بجلطة في المخ واثرت علي الحركة بالجانب الايسر يد ورجل في القصيم اثناء عملي في 2019 وانا نزلت مصر في شهر 5 2019 هل لي تعويض اصابة عمل من تامينات السعودية

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

بخصوص اصابة العمل في السعودية فانه :
يحق لك الحصول علي تعويض اصابي اذا ماثبتت اصابتك اصابة عمل في محل عملك واعترف بها صاحب العمل بشرط استيفاء الشروط والمستندات المطلوبة لاحتساب اصابتك اصابة عمل وهي ان تكون الاصابة واقعة لك داخل او اثناء العمل او بسبب العمل او اثناء ذهابك او عودتك الي عملك ، وان يتم الاعتراف بها من صاحب العمل مع التوقيع علي بلاغ الاصابه منه .
وقد نص نظام التامينات الاجتماعية السعودي علي انه :

المادة الثامنة والعشرون :

1 - التعويضات التي يحق للمُشترِك المُصاب بإصابة عمل أو لأفراد عائلتِه المُطالبة بِها هي ما يأتي :

أ - العناية الطبية التي تستلزمِها حالة المُصاب المرضية.
ب - البدلات اليومية للعجز المؤقت عن العمل إذا أصبح المُصاب غير قادِر على العمل بصِفة مؤقتة بسبَّب الإصابة.
ج - العائدات الشهرية و التعويضات المقطوعة للعجز المُستديم الكُلي أو الجُزئي الناجِم عن الإصابة.
د - العائدات الشهرية لأفراد العائلة.
هـ - منحة لعائلة المُصاب أو عائلة صاحِب العائدة في حالة وفاتِه.

2 - لا تُستحق أي من هذه التعويضات إلا إذا كانت الإصابة قد وقعت بعد إتمام إجراءات تسجيل العامِل لدى مكتب التأمينات المُختص، أو خِلال المُهلة التي تُحدِّدُها اللائحة لصاحِب العمل لتسجيل عُمالِه، أو خِلال المُهلة التي تُحدِّدُها اللائحة للعامِل لطلب تسجيل نفسه إذا امتنع صاحِب العمل أو تراخى عن تسجيله، ومتى تحقَّق هذا الشرط فإن نشوء الحق بالاستِفادة مِن التعويضات المُشار إليها غير مُعلق على توافُر أي مُدة من مُدَّد الاشتِراك.

المادة التاسعة والعشرون :

1- يجب أنَّ تستهدف العناية الطبية - بجميع الوسائل المُّمكِنة - حفظ صحة المُصاب وشفاءه، وإن لم يكُن ذلك مُّمكِناً، فيجب أنَّ تستهدف تحسين حالتِه الصحية وقُدرتِه على العمل وعلى مواجهة حاجاتِه الشخصية، وتشمل هذه العناية ما يأتي :

أ - خدمات الأطِباء العامين والأخصائيين والمُساعدين الطبيين.
ب - خدمات طِب الأسنان.
ج - فحوص التشخيص من أي نوع أو أي طبيعة.
د - قبول المُصاب وعلاجِه في مُستشفى أو في مركز للنقاهة أو أي مؤسسة أُخرى مُناسِبة.
هـ - تقديم المواد الطبية اللازِمة.
و - توفير الأطراف الصِناعية ونحوِها أو أي تجهيزات طبية أو جراحية لاستدراك الإصابة، وكذلك صيانة هذه الأشياء وتجديدِها عند الحاجة.
ز - نفقات انتِقال المُصاب والمُرافِق - إن اقتضى الأمر - من مكان العمل وإليه أو مِن مسكنِه إلى المركز الطبي أو المُستشفى أو العيادة الطبية وإليه، حيث يُمكِنُه تلقي العلاج الذي تستلزِمُه حالتُه وكذلك نفقات إقامتِهما.

2 - تُبذل العناية الطبية بدون أي تحديد في الزمن طوال ما تقتضيه حالة المُصاب.
3 - يلتزِم صاحِب العمل بالقيام بالإسعافات الأولية للمُصاب وباتِخاذ ما يلزم من تدابير للوفاء بهذا الالتِزام آخِذاً بعين الاعتِبار عدَّد العُمال الذين يستخدِمُهم و الأخطار المِهنية التي تنجُم عن طبيعة مُمارسة الأعمال القائمة لديه.
4 - تُقدَّم العناية الطبية مِن قِبل المُستشفيات والمراكز الصحية والعيادات الخاصة المَّملوكة للمؤسسة أو التي يتم التعاقُد معها لهذا الغرض، والمراكز الصحية العامة و الهيئات الطبية المُساعِدة الموجودة في هذه المراكِز التي من شأنِها توفير العناية المُناسِبة، دون تحميل المُصاب أي نفقة، وفي الحالات المُستعجلة يُمكِن للمُصاب أنَّ يلجأ إلى أي طبيب أو مُساعِد طبيب أو عيادة طبية خاصة أو مُستشفى خاص وتتحمل المؤسسة النفقات الناجِمة عن ذلك، بشرط أنَّ يتم إعلامِها خِلال مُهلة ثلاثة أيام من تاريخ استِعمال هذا الحق. إلا إذا حالت دون ذلك ظروف استثنائية، فتمُدَّد هذه المُهلة تبعاً لذلك.
5 - يُمكِن للمؤسسة - إذا سمحت بذلك الحالة المالية لفرع الأخطار المِهنية - أنَّ تُنشئ مراكِز للعلاج أو مُستشفيات خاصة يُعهد إليها بمُعالجة المُصابين، وأنَّ تُقيم المعاهد المُناسِبة لإعادة تأهيلِهم وإعدادِهم جسدياً ومِهنياً، ويُمكِن للمؤسسة - ضِمن الشروط نفسِها - أنَّ تُنشئ مؤسسات خاصة لتوظيف المُصابين بإصابات عمل والعاجزين الذين لا يتمكنون من إيجاد عمل في سوق العمل.
6 - تُحدِّد اللائحة كيفية تطبيق أحكام هذه المادة، كما تُحدِّد طُرق ومُهل الإبلاغ عن إصابات العمل التي يجب إرسالُها إلى المكاتِب المُختصة في المؤسسة، وكذلك نوع الإصابات التي يجب الإبلاغ عنها.

المادة الثلاثون :

1- للمُصاب في حالة عجزِه المؤقت عن العمل الناجِم عن إصابة عمل سُجِلت وِفق الإجراءات المُتبعة الحق في بدل إصابة يومي عن كُل يوم إقعاد عن العمل بما في ذلك أيام العُطل، وتُدفع البدلات اليومية للإصابة بِدءاً من اليوم التالي لوقوع الإصابة ،وينتهي الحق في البدل في يوم استعادة المُصاب قُدرتِه على العمل أو شفائه أو ثبوت عجزه المُستديم أو وفاتِه.
2- يُقدر البدل اليوم للإصابة بواقِع (100%) مائة في المائة من أجر الاشتِراك اليومي للمُصاب في الشهر السابِق للشهر الذي وقعت فيه الإصابة، ويُخفض إلى (75%) خمسة وسبعين في المائة من هذا الأجر أثناء وجودِه تحت العلاج على نفقة المؤسسة في أحد مراكِز العلاج أو في غير ذلك من الأمكِنة.
3- تُحدِّد اللائحة كيفية دفع البدلات اليومية ومواعيدِها.
4- يجوز تعليق دفع البدل بقرار مِن مُدير المكتب الذي يتبع له المُصاب إذا تبين بموجب تقرير طبي أنه رفض التقيُد بالتعليمات الطبية التي تتطلبُها حالتُه الصحية، أو رفض الخضوع لفحص طبي.

المادة الحادية والثلاثون :

1- في حالة العجز الكُلي المُستديم الناجِم عن إصابة عمل، يستحِق المُشترِك المُصاب عائدة شهرية تُعادِل (100%) مائة في المائة مِن مُتوسط الأجر الشهري الخاضِع للاشتِراك المُحدَّد وِفق أحكام الفقرة الرابعة من هذه المادة. غير أنهُ إذا قلت عائدة العجز الكُلي المُستديم التي تُدفع داخِل المملكة عن (1.500) ألف وخمسمائة ريال شهرياً تُرفع إلى هذا القدر. ويجوز للائحة زيادة الحد الأدنى للعائدة حسبما يتبين من زيادة تكاليف المعيشة في المملكة، وفي حدود ما تسمح بِه حالة المركز المالي للمؤسسة.
2- في حالة العجز الجُزئي المُستديم الناجِم عن إصابة عمل والذي يُعادِل أو يتجاوز (50%) خمسين في المائة ، يحق للمُشترِك المُصاب تقاضي عائدة شهرية تُعادِل حاصِل ضرب النِسبة المئوية لهذا العجز بعائدة العجز الكُلي المُستديم التي كان يمكِن أنَّ يتقاضاها فيما لو كان عجزُه كُلياً.
3- يُزاد مبلغ العائدة المُستحقة بنِسبة (50%) خمسين في المائة كإعانة إذا كان المُصاب يحتاج لمعونة غيرِه بشكل دائم للقيام بأعباء حياتِه اليومية، على ألاَّ يتجاوز مبلغ هذه الإعانة الحد الأقصى الذي تُحدِّدُه اللائحة.
4- يُحسب متوسط الأجر الشهري بأخذ ثُلث مجموع الأجور الخاضِعة للاشتِراك المؤداة خِلال الأشهُر الثلاثة السابِقة للشهر الذي حدثت فيه الإصابة، وفي حالة كون المُصاب لم يعمل مُطلقاً أو عمِل جُزئياً خِلال هذه المُدة عند صاحِب العمل الذي حدثت الإصابة لديه، فيُحسب متوسط الأجر الشهري بأخذ ثُلث مجموع الأجور التي كان من المُّمكِن أنَّ تخضع للاشتِراك لو كان المُصاب عمِل بالشروط نفسِها، وبصورة مُتصِلة عند صاحِب العمل الأخير خِلال مُدة الأشهُر الثلاثة المُتخذة كأساس.

المادة الثانية والثلاثون :

في حالة العجز الجُزئي المُستديم الناجِم عن إصابة عمل تقل درجتُه عن (50%) خمسين في المائة ، يحق للمُصاب تقاضي تعويض إصابة مقطوع يُساوي (60) مرة من العائدة الشهرية المُحدَّدة للعجز الجُزئي المُستديم الذي كان يُمكِن أنَّ يُطالب بِه تبعاً للنِسبة المئوية للعجز الحاصِل تطبيقاً للمادة السابِقة، وذلك إذا كانت سِنُه في تاريخ حدوث الإصابة لم تزِد على أربعين سنة، فإن كانت سِنُه تزيد على ذلك، يُخفض التعويض المُشار إليه بمقدار عدَّد من العائدات الشهرية مُساوٍ لعدَّد السنوات التي تزيد على سِن الأربعين، بحيث لا تقل قيمة التعويض عن ست وثلاثين مرة من قيمة العائدة الشهرية المُفترضة، ولا يتجاوز بأي حال (165.000) مائة وخمسة وستين ألف ريال، ويجوز للائحة زيادة هذا الحد الأقصى لأسباب مُبرِّرة. وفي تطبيق أحكام هذه المادة تُعد أجزاء السنة سنة كامِلة إذا بلغت ستة أشهُر وأكثر، وتُحذف إن قلت عن ذلك.

المادة الثالثة والثلاثون :

1- إذا أُصيب مُستفيد من عائدة عجز جُزئي مُستديم بعجز آخر ناتِج عن إصابة عمل أُخرى فيحق له تقاضي عائدة جديدة محسوبة تبعاً لجُملة الأضرار اللاحِقة بِه وبمُراعاة ألاَّ يتجاوز مجموع درجات العجز (100%) مائة في المائة تِبعاً لمُتوسط أجر الأشهُر الثلاثة التي تسبِق الشهر الذي وقعت فيه الإصابة الأخيرة. وإذا تبين أن هذا المُتوسِط يقل عن ذلك الذي حُسِبت العائدة الأولى على أساسِه، فإن العائدة الجديدة تُحسب على أساس المتوسِط الأعلى للأجر.
2 - في حالة حدوث إصابة جديدة لمُشترك سبق أن استفاد من تعويض إصابة مقطوع تطبيقاً لأحكام المادة الثانية والثلاثين، فإنه يستحِق عائدة شهرية إذا كان مجموع نِسب عجزه في الإصابتين يؤدي إلى اعتِباره صاحب عائدة عجز مُستديم، حسب حُكم الفقرة الثانية من المادة الحادية والثلاثين، على أنَّ تسترِد المؤسسة قيمة التعويض المقطوع السابِق دفعُه له بالحسم من العائدة الشهرية مُقسطاً على الشهور الستة والثلاثين الأولى لاستحقاق هذه العائدة، وإذا توقف صرف العائدة تطبيقا لحُكم الفقرة الثانية من المادة الرابعة والثلاثين أو بِسبَّب الوفاة قبل استكمال حسم كامل التعويض فلا يُسترد باقي الأقساط.
3 - تضُم نِسب العجز في حالة تكرار الإصابة ولو لم يترتب على ضمِها استحقاق عائدة شهرية إذا كان مِن شأن الضم زيادة ما يستحقُه المُصاب من تعويض عن مجموع الإصابات التي لحِقته، وفي هذه الحالة يُخصم مِن التعويض المُستحق عن جُملة الإصابات ما سبق دفعُه له من تعويضات عن الإصابات السابِقة.

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط :

تحميل تطبيق جواب

الرد من العميل

الاصابة تمت في شهر 12 عام 2018 وسافرت خروج وعوده شهر 5 عام 2019 ولم ارجع ولا ادري هل بلغ صاحب العمل بالإصابة ام لا.. لكن معي جميع التقارير التي تثبت حصول الاصابة جلطة بالمخ اثرت علي الحركة بالجهه اليسري يد ورجل

الرد من العميل

اعتقد ان لي تعويض جزئي وبدل من يوم سفري حتي الان بالإضافة الي معاش شهري لي ولاسرتي

الرد من العميل

اخر راتب + البدلات 7500

إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

عليك توكيل محامي في السعودية للحصول علي كافة مستحقاتك المتاخرة 

إسأل محامي

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار