إسأل محامي الآن
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
محامي
لو سمحت انا بنتي متزوجة من سنة وشهرين في شقة تمليك...
لو سمحت انا بنتي متزوجة من سنة وشهرين في شقة تمليك دلوقتي زوجها عايز يبيع الشقة ويسكن عند والدته فوق السطوح ف غرفة وصالة وده خارج الاتفاف عايزة أعرف انا إزاي أضمن حق بنتي وهي بتعاني من سوء المعاملة منه ومن أهله
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامي محب حسن
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
حال تعلق إستفسارك ، برغبة الزوج فى بيع شقة الزوجية ، اليك المعلومات الاتية :
اذا كنتى تخشين من تصرف زوج الابنة بالبيع لشقة الزوجية ، فى تلك الحالة فانه يمكن للزوجة ان تقوم بعمل تمكين من مسكن الزوجية بالمشاركة مع الزوج اذا كانت الزوجية قائمة .
ويتم ذلك عن طريق مراجعة قسم الشرطة ، وتحرير محضر بطلب التمكين بالمشاركة من مسكن الزوجية مع الزوج .
مع تقديم الادلة التى تثبت ان المسكن المطلوب التمكين منه هو مسكن الزوجية .
كما يمكن الاستعانة بشهود من اجل اثبات صحة طلب الزوجة .
كما وان عقد الزواج يفيد أيضا فى دعم موقفك القانونى ، إذا كان ثابت به ذات العنوان كمسكن للزوجية .
وسوف تقوم النيابة ببحث الطلب وإصدار القرار النهائى بقبول طلبك او رفضه .
وحال الرفض ، يمكن إقامة دعوى قضائية ام محكمة الامور المستعجلة خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ العلم بقرار الرفض .
وإليكى نص قانون المرافعات المصرى ، والمتعلق بإستفسارك :
المادة (44) :
يجب على النيابة العامة متى عرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة، مدنية كانت أو جنائية، أن تصدر فيها قراراً وقتياً مسبباً واجب التنفيذ فوراً بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة، ويصدر القرار المشار إليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل. وعلى النيابة العامة إعلان هذا القرار لذوي الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره. وفي جميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذي شأن أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة، بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة في ميعاد خمسة عشر يوماً من يوم إعلانه بالقرار، ويحكم القاضي في التظلم بحكم وقتي بتأييد القرار، أو بتعديله أو بإلغائه، وله بناءً على طلب المتظلم أن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه إلى أن يفصل في التظلم.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
اذا كنتى تخشين من تصرف زوج الابنة بالبيع لشقة الزوجية ، فى تلك الحالة فانه يمكن للزوجة ان تقوم بعمل تمكين من مسكن الزوجية بالمشاركة مع الزوج اذا كانت الزوجية قائمة .
ويتم ذلك عن طريق مراجعة قسم الشرطة ، وتحرير محضر بطلب التمكين بالمشاركة من مسكن الزوجية مع الزوج .
مع تقديم الادلة التى تثبت ان المسكن المطلوب التمكين منه هو مسكن الزوجية .
كما يمكن الاستعانة بشهود من اجل اثبات صحة طلب الزوجة .
كما وان عقد الزواج يفيد أيضا فى دعم موقفك القانونى ، إذا كان ثابت به ذات العنوان كمسكن للزوجية .
وسوف تقوم النيابة ببحث الطلب وإصدار القرار النهائى بقبول طلبك او رفضه .
وحال الرفض ، يمكن إقامة دعوى قضائية ام محكمة الامور المستعجلة خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ العلم بقرار الرفض .
وإليكى نص قانون المرافعات المصرى ، والمتعلق بإستفسارك :
المادة (44) :
يجب على النيابة العامة متى عرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة، مدنية كانت أو جنائية، أن تصدر فيها قراراً وقتياً مسبباً واجب التنفيذ فوراً بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة، ويصدر القرار المشار إليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل. وعلى النيابة العامة إعلان هذا القرار لذوي الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره. وفي جميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذي شأن أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة، بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة في ميعاد خمسة عشر يوماً من يوم إعلانه بالقرار، ويحكم القاضي في التظلم بحكم وقتي بتأييد القرار، أو بتعديله أو بإلغائه، وله بناءً على طلب المتظلم أن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه إلى أن يفصل في التظلم.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
إسأل محامي
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود