إسأل محامي الآن

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%

محامي

هل يمكن ان انقل كفالتي علما إنني جديد في العمل...

تم تقييم هذه الإجابة:
هل يمكن ان انقل كفالتي علما إنني جديد في العمل عملت فقط اسبوع واحد ولم احصل بعد على كرت الآي دي ولم اذهب الى الكمسيون الطبي
مساعدة المحامي: هل تم تقديم أي شيء أو الإبلاغ عنه؟
لا
مساعدة المحامي: هل لديك أي معلومة أخرى تريد أن تطلع المحامي عليها قبل أن أقوم بإيصالك به؟
لا شكرا

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%

حال تعلق استفسارك بنقل الكفاله الى شركه اخرى  ، اليك المعلومات الاتيه :
ان قانون الاقامه القطرى اقد حالات نقل  الكفاله للعامل على النحو التالى  :
- الشخص الذى يرتبط بعقد عمل محدد المده وانتهت مدته يمكنه الانتقال الى صاحب عمل اخر بدون شرط موافقه الكفيل الحالى .
- الشخص الذى يعمل بعقد عمل محدد المده او عقد غير محدد المده ولم يكمل مده الخمس سنوات يجب الحصول على موافقه صاحب العمل حتى ييتم السماح له بنقل الكفاله .
ونشير ايضا ،،
الى ان جميع الحالات السابقه تشترط موافقه الجهات المعنيه ممثله فى وزاره الداخليه او وزاره العمل على نقل الكفاله .
اى انه يجب ان يكون عقد العمل محدد المده وانتهىت حتى يمكنك الانتقال بدون موافقه صاحب العمل ، ولكن لابد من موافقه وزاره العمل على ذلك .
كما وانه لايمكن تمديد التاشيره الا اذا كان لديك عقد عمل .
واذا خالف صاحب العمل ذلك فانه يمكنك ان تتقدم بشكوى الى وزاره العمل واداره حقوق الانسان التابعه لوزاره الداخليه القطريه
واليك نص قانون الاقامه القطرى ، والمتعلق باستفسارك :
مادة 21
يجوز بموافقة صاحب العمل والجهة المختصة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، انتقال الوافد للعمل إلى صاحب عمل آخر قبل انتهاء مدة عقد العمل.
ويجوز للوافد للعمل، بعد موافقة الجهة المختصة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الانتقال إلى صاحب عمل آخر فور انتهاء مدة عقد العمل محدد المدة، أو بعد مضي خمس سنوات على اشتغاله مع صاحب العمل إذا كان العقد غير محدد المدة.
كما يجوز للوافد للعمل، بعد موافقة الجهة المختصة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الانتقال إلى صاحب عمل آخر، في حالة وفاة المستقدم أو انقضاء الشخص المعنوي لأي سبب.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز الإخلال بالحقوق المقررة لصاحب العمل المستقدم، بموجب أحكام قانون العمل المشار إليه، أو عقد العمل المبرم مع الوافد للعمل.
مادة 22
للوزير أو من ينيبه، الموافقة على انتقال الوافد للعمل بصفة مؤقتة، إلى صاحب عمل آخر، في حال وجود دعاوى بين الوافد للعمل ومستقدمه، وبشرط موافقة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وذلك بالنسبة للعامل الذي يسري عليه قانون العمل المشار إليه.
وللوزير أو من ينيبه، الموافقة على نقل الوافد للعمل، الذي لا يسري عليه قانون العمل المشار إليه، إلى صاحب عمل آخر في حال ثبوت تعسف المستقدم، أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
ويجوز لذات الأسباب، بموافقة الوزير أو من ينيبه، بناءً على طلب الوافد للعمل وموافقة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، نقل الوافد للعمل، الذي يسري عليه قانون العمل المشار إليه، إلى صاحب عمل آخر.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار