إسأل محامي الآن

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27220 | نسبة الرضا 98.6%

محامي

شخص ورث من والده منزل واكتشف انه تابع للدولة ومع...

تم تقييم هذه الإجابة:
شخص ورث من والده منزل واكتشف انه تابع للدولة ومع ذلك عمل تراخيص بناء وقام ببيع جزء لبناء الجزء الاخر وبالفعل قام ببناءه وبعد ذلك سكن فيه مدة قصيرة ثم قام بيع الجزء المبنى بيع قانونى بعقود وللعلم صاحب ا لمنزل ضيق الرزق لايملك شى والمشترى كان لايعلم ان المنزل تابع للدولة

إطرح سؤالك

الرد من العميل

ماالحل القانونى فى هذه المشكلة وماذا يفعل البايع مع العلم ان والده كان ايضا لايعلم ان قطعة الارض التى اصبحت فيما بعد منزل من املاك الدولة وبالتالى فان البايع الاصلى لوالد الوارث قام بالبيع على ان قطعة الارض الزراعية خاصة به ومن ممتلكاته ولكنها من املاك الدولة

الرد من العميل

ارجو الرد بسرعة من فضللك

إجابة الخبير: المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27220 | نسبة الرضا 98.6%

يرجى التكرم بالعلم انه حال قيام شخص ببيع جزء من املاك والده المتوفى لبناء الجزء الاخر وبعد تمام البناء قام ببيعه وتبين بعد ذلك ان الارض مملوكة للدولة فانه فى هذه الحالة عليك الانتظار حتى الاعلان عن فتح باب التقدم بطلبات لتقنين وضع اليد على املاك الدولة وانه حال توافر الشروط المعلن عنها بك يمكنك تقديم طلب تقنين وضع اليد خلال المدة المنوه عنها بالاعلان وذلك حتى تتملك قطعة الارض التى قمت ببيعها والتصرف فيها حتى لا تكون قد قمت ببيع املاك الدولة .
  • وذلك طبقا لنصوص القانون 144 لسنة 2017 والاتى نصها :-

المادة 3
يكون التصرف المنصوص عليه في المادة الثانية من هذا القانون إما بالبيع أو بالإيجار المنتهي بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع بناء على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر الضوابط والشروط المشار إليها في المادة الثانية بالجريدة الرسمية. 
ويجوز مد هذه الفترة لمدة أخرى بقرار من مجلس الوزراء. 
ويقدم الطلب مصحوبا بإيداع رسم فحص لا يقل عن ألف جنيه ولا يزيد على مائة ألف جنيه، طبقا للضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية. 
ولا يترتب على تقديم الطلب المشار إليه وغيره من الإجراءات التمهيدية أي حقوق قانونية لواضع اليد، أو ترتيب التزام على جهة الولاية بالتصرف إليه.
المادة 4
يجوز للجهة الإدارية المختصة تفويض المحافظ في التصرف واتخاذ جميع الإجراءات وفقا لأحكام هذا القانون في الأراضي المملوكة لهذه الجهات ملكية خاصة والخاضعة لولايتها. 
ويكون للمحافظ المختص ولاية التصرف لواضع اليد بالنسبة للأراضي التي ليس لها جهة ولاية.
المادة 5
تشكل لجان في كل جهة إدارية مختصة بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية لا يقل المستوى الوظيفي لأي منها عن مدير عام أو ما يعادله، وتختص بفحص الطلبات والمستندات المقدمة وفقا لأحكام هذا القانون والبت فيها، ولها أن تطلب استيفاء الأوراق من طالبي تقنين وضع اليد وفقا للشروط والضوابط المشار إليها بالمادة الثانية من هذا القانون. 
وتعتمد قرارات هذه اللجان من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو الجهاز على حسب الأحوال. 
ولا يجوز النظر في أي طلب يقدم بعد فوات الميعاد المحدد بالمادة الثالثة من هذا القانون. 
ويحدد مجلس الوزراء قواعد عمل اللجان المشار إليها وإجراءاتها، وكيفية إخطار مقدمي الطلبات بقراراتها، وطرق سداد مقابل التصرف، ورسم المعاينة بما لا يجاوز ألف جنيه عن كل فدان من الأراضي الزراعية أو المستصلحة ولا يجاوز عشرة جنيهات عن كل متر للأراضي المقام عليها بناء. 
ولذوي الشأن التظلم من قرار اللجنة بعد اعتماده وذلك خلال خمسة عشر يوما من إعلانه لهم إلى ذات اللجنة. 
وتصدر اللجنة قرارها في التظلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه، دون أن يخل ذلك بحق ذوي الشأن في الطعن على القرار الصادر في هذا الشأن.

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27220 | نسبة الرضا 98.6%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار