إسأل محامي الآن

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%

محامي

في حاله اصدار قرار بالايقاف عن العمل وتم العوده...

تم تقييم هذه الإجابة:
في حاله اصدار قرار بالايقاف عن العمل وتم العوده ولم يثبت الادانه.ولم يتم توقيع جزاء هل يتم خصم مده الإيقاف من المرتب الشهري

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%

حال تعلق إستفسارك ، بالايقاف عن العمل ، اليك المعلومات الاتية :
اذا تم وقف الضابط عن عمله ، فانه يتم وقف صرف نصف راتبه .
واذا لم يجازى بسبب الادانة او تمت تبرائته ، فى تلك الحالة يتم صرف النصف
الاخر من راتبه .
واذا خالفت جهة عمله ذلك ، فانه يمكن ان يتقدم بتظلم الى جهة العمل ، وبعد ذلك يمكن اللجوء الى 
رفع دعوى بمجلس الدولة ضد جهة العمل لصرف باقى راتبه .
واليك نص قانون هيئة الشرطة المصرى ، والمتعلق باستفسارك :
المادة (59) :
الجِزاءات التي يجوز توقيعها على الضابط هي: (1) الإنذار ولا يجوز أن يتكرر توقيعه خلال اثنى عشر شهراً. (2) الخصم من المرتب عن مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً في السنة، ولا يجوز أن يتجاوز الخصم تنفيذاً لهذه العقوبة ربع المرتب شهرياً بعد الربع الجائز الحجز عليه أو التنازل عنه قانوناً. (3) تأجيل موعد استحقاق العلاوة مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر. (4) الحرمان من العلاوة. (5) الوقف عن العمل بدون مرتب مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر. (6) تأخير الأقدمية في الرتبة. (7) خفض المرتب. (8) خفض الرتبة. (9) خفض المرتب والرتبة معاً. (10) العزل من الوظيفة مع جواز الحرمان من بعض المعاش أو المكافأة بما لا يجاوز الربع.
المادة (61) :
للوزير ولوكيل الوزارة أو رئيس المصلحة كلٌ في دائرة اختصاصه أن يوقف الضابط عن عمله احتياطياً إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك. ويكون وقف اللواء بقرار من الوزير أو وكيل الوزارة. ولا يجوز أن تزيد مدة الوقف عن شهر إلا في حالة اتهام الضابط في جناية أو جنحة مُخلِّة بالشرف والأمانة فيكون الوقف لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر ويُعرض مد الوقف لأكثر من ذلك في الحالتين على مجلس التأديب لإصدار قراره بمد الوقف المدة التي يحددها أو بإلغائه. وعلى الضابط الموقوف العودة إلى العمل بمجرد انتهاء مدة وقفه. ويترتب على وقف الضابط عن عمله وقف صرف نصف مرتبه ابتداءً من اليوم الذي صدر فيه قرار الوقف ما لم يقرر مجلس التأديب أو وكيل الوزارة بحسب الأحوال صرف باقي المرتب فإذا بُرِّئ الضابط أو حُفِظَ التحقيق أو عُوقب بالإنذار أو الخصم من المرتب صُرف إليه ما يكون قد أوقف صرفه إليه وإن عُوقب بعقوبة أشد يقرر المجلس التأديبي الذي أوقع العقوبة ما يُتَّبع في شأن المرتب الموقوف صرفه.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار