إسأل محامي الآن
المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
محامي
توجد لدي قضية مالية تنفيذية بنسبة فائدة قانونية 9%...
توجد لدي قضية مالية تنفيذية بنسبة فائدة قانونية 9% ومطلوب لدي سداد مبلغ 600 ألف من أصل 251 ألف للعلم انه يوجد أمر بالقاء القبض
ماذا يمكنني ان افعل ؟
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامي وليد الحلو
المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
يرجى التكرم بالعلم الى انه وطبقا للمعطيات الوارده الينا في استفساركم هنا وبالاشاره الى قانون الاجراءات المدنيه وقانون التنفيذ ففي حال وجود الدعوى والتي موضوعها مطالبه ماليه مع المطالبه بنسبه الفائده هنا ان كانت الدعوى مقامه امام محكمه التنفيذ فيمكن تقديم الاعتراض على دعوى التنفيذ خلال المده القانونيه وطلب احالتها للمحكمه المختصه لوجود خلافات محاسبيه بينك وبين طالب التنفيذ وهنا يكون قرار المحكمه وبعد تقديم البينه ووفق مايتوصل لقناعه وجدانها ان تحيلها للمحكمه المختصه ونظر الدعوى امام محكمه الموضوع ولها ان ترفض الطلب فاذا تم رفض الطلب يمكن الاستئناف لقرار الرفض في حال وقوعه ومحكمه الاستئناف فلها ان تعدل القرار بالغائه او تاييد الحكم الصادر عن محكمه التنفيذ طبقا لنص الماده (222) من قانون التنفيذ الاتحادي بالنص على
(1) تكون قرارات قاضي التنفيذ قابلة للاستئناف في الأحوال الآتية:
(أ) اختصاص قاضي التنفيذ أو عدم اختصاصه بتنفيذ السند التنفيذي.
(ب) أن تكون الأموال المحجوز عليها مما يجوز أو لا يجوز حجزها أو بيعها.
(ج) اشتراك أشخاص آخرين غير الخصوم في الحجز.
(د) ترتيب الأفضلية بين المحكوم لهم.
(ه) تأجيل تنفيذ الحكم لأي سبب.
(و) ما إذا كان يجوز حبس أو عدم حبس من يتخلف عن دفع المبلغ المحكوم به.
(ز) إعطاء المدين مهلة للدفع أو تقسيط المبلغ المنفذ من أجله.
(2) وتستأنف هذه القرارات أمام محكمة الاستئناف المختصة خلال سبعة أيام من تاريخ صدور القرار إذا كان حضورياً ومن يوم إعلانه إذا صدر القرار في غيبته.
(3) ويترتب على الاستئناف وقف إجراءات التنفيذ إلى أن تفصل محكمة الاستئناف في النزاع. على أنه إذا كان الاستئناف من أجل قرار بالحبس فعلى المستأنف أن يقدم كفيلاً يوافق عليه قاضي التنفيذ يكون مسئولاً عن إحضار المنفذ ضده أو الوفاء بالمبلغ المحكوم به في حالة عجزه عن إحضاره فإذا تخلف الكفيل عن إحضار مكفوله ألزمه القاضي بقيمة الكفالة وتحصل منه بالطريقة التي تنفذ بها الأحكام.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
(1) تكون قرارات قاضي التنفيذ قابلة للاستئناف في الأحوال الآتية:
(أ) اختصاص قاضي التنفيذ أو عدم اختصاصه بتنفيذ السند التنفيذي.
(ب) أن تكون الأموال المحجوز عليها مما يجوز أو لا يجوز حجزها أو بيعها.
(ج) اشتراك أشخاص آخرين غير الخصوم في الحجز.
(د) ترتيب الأفضلية بين المحكوم لهم.
(ه) تأجيل تنفيذ الحكم لأي سبب.
(و) ما إذا كان يجوز حبس أو عدم حبس من يتخلف عن دفع المبلغ المحكوم به.
(ز) إعطاء المدين مهلة للدفع أو تقسيط المبلغ المنفذ من أجله.
(2) وتستأنف هذه القرارات أمام محكمة الاستئناف المختصة خلال سبعة أيام من تاريخ صدور القرار إذا كان حضورياً ومن يوم إعلانه إذا صدر القرار في غيبته.
(3) ويترتب على الاستئناف وقف إجراءات التنفيذ إلى أن تفصل محكمة الاستئناف في النزاع. على أنه إذا كان الاستئناف من أجل قرار بالحبس فعلى المستأنف أن يقدم كفيلاً يوافق عليه قاضي التنفيذ يكون مسئولاً عن إحضار المنفذ ضده أو الوفاء بالمبلغ المحكوم به في حالة عجزه عن إحضاره فإذا تخلف الكفيل عن إحضار مكفوله ألزمه القاضي بقيمة الكفالة وتحصل منه بالطريقة التي تنفذ بها الأحكام.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
إسأل محامي
المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود