إسأل محامي الآن
المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
إجابة الخبير: المحامي وليد الحلو
المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
يرجى التكرم بالعلم الى انه وطبقا للمعطيات الوارده الينا في استفساركم ولعدم وضوح الاستفسار بتفاصيله ولكن بشكل عام بشان العقوبه بانها مختلفه بحسب نوع الجريمه ان كانت متعلقه بالتعاطي او الحيازه او الترويج وهنا جاء نص الماده (2)
يستبدل بنص المادة الرابعة والثلاثين من القانون رقم (7) لسنة 1990 إفرنجي المشار إليه النص التالي:
يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار كل من:
1- صدر أو جلب أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع أو روج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وكان ذلك بقصد الاتجار أو ترويجها.
2- زرع أو صدر أو جلب نباتاً من النباتات الواردة في الجدول المرفق رقم (5) في أي طور من أطوار نموها هي أو بذورها في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وكان ذلك بقصد الاتجار بها أو ترويجها.
وتكون العقوبة الإعدام إذا توافر أحد الظروف المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الخامسة والثلاثين.
ويعاقب بذات العقوبة كل من حول أموالا أو بدلها أو نقلها أو أخفاها أو موه حقيقتها أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها أو ملكيتها مع علمه بأنها مستمدة من الجريمة أو من فعل يعد اشتراكاً فيها. وكان ذلك بقصد إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع. ويقع على الجاني عبء إثبات شرعية المصدر. هذا بشكل عام وان كان لكم اي مقصد اخر يمكن التوضيح
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
يستبدل بنص المادة الرابعة والثلاثين من القانون رقم (7) لسنة 1990 إفرنجي المشار إليه النص التالي:
يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار كل من:
1- صدر أو جلب أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع أو روج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وكان ذلك بقصد الاتجار أو ترويجها.
2- زرع أو صدر أو جلب نباتاً من النباتات الواردة في الجدول المرفق رقم (5) في أي طور من أطوار نموها هي أو بذورها في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وكان ذلك بقصد الاتجار بها أو ترويجها.
وتكون العقوبة الإعدام إذا توافر أحد الظروف المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الخامسة والثلاثين.
ويعاقب بذات العقوبة كل من حول أموالا أو بدلها أو نقلها أو أخفاها أو موه حقيقتها أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها أو ملكيتها مع علمه بأنها مستمدة من الجريمة أو من فعل يعد اشتراكاً فيها. وكان ذلك بقصد إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع. ويقع على الجاني عبء إثبات شرعية المصدر. هذا بشكل عام وان كان لكم اي مقصد اخر يمكن التوضيح
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
إسأل محامي
المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود