إسأل محامي الآن
المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%
لو سمحتي انااخويادلوقتي في محكمه الطفل متلفأله...
إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد
المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%
عليك توكيل محامي للدفاع عن اخيك وتتحدد العقوبة طبقا للجريمة التي تم تلفيقها لاخيك ولكن للمحامي نفي ارتكاب اخيك الجريمة بكافة طرق النفي ومنها شهادة الشهود او اي طريق اخر .
وعليك طرح استفسارك تفصيليا ؟
وقد نص قانون الطفل المصري علي انه :
مادة (109)( ) : إذا أرتكب الطفل الذي لم تجاوز سنه خمس عشر سنة جريمتين أو أكثر وجب الحكم بتدبير مناسب ، و يتبع ذلك إذا ظهر بعد الحكم بالتدبير أن الطفل إرتكب جريمة أخري سابقة أو لاحقة علي ذلك الحكم .
مادة (110) : ينتهي التدبير حتما ببلوغ المحكوم عليه الحادية و العشرين ، و مع ذلك يجوز للمحكمة في مواد الجنايات بناء على طلب النيابة العامة و بعد أخذ رأى المراقب الاجتماعي الحكم بوضع المحكوم عليه تحت الاختبار القضائي ، و ذلك لمدة لا تزيد على سنتين ، و إذا كانت حالة المحكوم بإيداعه أحد المستشفيات المتخصصة تستدعى استمرار علاجه نقل إلى أحد المستشفيات التي تناسب حالته وفقا لما نصت عليه المادة (108) من هذا القانون .
مادة (111)( ) : لا يحكم بالإعدام و لا بالسجن المؤبد و لا بالسجن المشدد على المتهم الذي لم يجاوز سنه الثامنة عشرة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة .
و مع عدم الإخلال بحكم المادة (17) من قانون العقوبات ، إذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد يحكم عليه بالسجن ، و إذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر .
و يجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بعقوبة الحبس أن تحكم عليه بالتدبير المنصوص عليه في البند (8) من المادة (101) من هذا القانون .
أما إذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جنحة معاقباً عليها بالحبس جاز للمحكمة ، بدلاً من الحكم بالعقوبة المقررة لها ، أن تحكم بأحد التدابير المنصوص عليها في البنود (5) و (6) و (8) من المادة (101) من هذا القانون .
مادة (112)( ) : لا يجوز احتجاز الأطفال أو حبسهم أو سجنهم مع غيرهم من البالغين في مكان واحد ، و يراعى في تنفيذ الاحتجاز تصنيف الأطفال بحسب السن و الجنس و نوع الجريمة .
و يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر و لا تزيد على سنتين و بغرامة لا تقل عن ألف جنيه و لا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة احتجز أو حبس أو سجن طفلاً مع بالغ أو أكثر في مكان واحد .
مادة (113)( ) : يعاقب بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه من أهمل ، بعد إنذاره طبقاً للفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون ، مراقبة الطفل و ترتب على ذلك تعرضه للخطر في إحدى الحالات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون .
مادة (114)( ) : يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه و لا تجاوز ألف جنيه من سُلم إليه طفل و أهمل في أداء أحد واجباته إذا ترتب على ذلك ارتكاب الطفل جريمة أو تعرضه للخطر في إحدى الحالات المبينة في هذا القانون .
فإذا كان ذلك ناشئاً عن إخلال جسيم بواجباته تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر و لا تجاوز سنة و غرامة لا تقل عن ألف جنيه و لا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط :
تحميل تطبيق جواب
إسأل محامي
المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين