إسأل محامي الآن
المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
محامي
هل يحق الزوج الذي طلق زوجته وهو مريض نفسي بأن ياخد...
هل يحق الزوج الذي طلق زوجته وهو مريض نفسي بأن ياخد الطفل عمره ٤سنوات من امه المطلقه الحاضنه بالقوه
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامي وليد الحلو
المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
يرجى التكرم بالعلم الى انه وطبقا للمعطيات الوارده الينا في استفساركم هنا وبالاشاره الى قانون رقم (10) لسنة 1984 ف بشأن الأحكام الخاصة بالزواج والطلاق وآثارهم وفيما يتعلق بالحضانه فهي للام طالما توافرت بها شروط الحضانه ولايجوز للاب اخذ الحضانه بالقوه والا كان عرضه للمسائله القانونيه لذا الحضانه من حق الام وفي حال التعر ض للحضانه والحاضنه يمكن تقديم الشكوى عليه للمتابعه والمعالجه القانونيه
المادة الخامسة والستون
يشترط في الحاضن ذكراً كان أم أنثى أن يكون بالغاً عاقلا أميناً قادراً على تربية المحضون وصيانته ورعايته خالياً من الأمراض المعدية ، ويختص الحاضن الذكر بأن يكون محرماً للمحضونة الأنثى وعنده من يحضن من النساء .
وتختص الحاضنة الأنثى بألا تكون متزوجة برجل غير محرم للمحضون .
المادة السادسة والستون
أ) تسقط الحضانة إذا اختل شرط من الشروط المشار إليها في المادة السابقة .
ب) كما تسقط الحضانة بسكوت من له الحق فيها سنة كاملة من تاريخ علمه الا لعذر قاهر يمنعه من المطالبة بحقه في الحضانة .
ج) تعود الحضانة لمن سقطت عنه متى زال سبب سقوطها إلا إذا رأت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون .
المادة السابعة والستون
أ) لا تسقط الحضانة بسكنى من له الحق فيها مع من سقطت حضانته إلا إذا كان هناك ضرر للمحضون .
ب) لا يؤثر سفر الولى أو الحاضنة – إلى أي بلد داخل الجماهيرية سواء أكان السفر مؤقتاً أم على سبيل الاستيطان – على حق الحاضنة في الحضانة إلا إذا أضر السفر بمصلحة المحضون .
ج) لا يسمح للحاضن بالسفر بالمحضون خارج الجماهيرية إلا بعد حصوله على إذن من ولى المحضون فإذا امتنع الولى عن ذلك رفع الأمر إلي المحكمة المختصة .
المادة الثامنة والستون
إذا تنازع الحاضن وولي المحضون في زيارة الطفل تعين على القاضي المختص أن يصدر أمراً بتحديد موعد الزيارة وزمانها ومكانها ، ويكون الأمر مشمولاً بالنفاذ المعجل بقوة القانون .
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
المادة الخامسة والستون
يشترط في الحاضن ذكراً كان أم أنثى أن يكون بالغاً عاقلا أميناً قادراً على تربية المحضون وصيانته ورعايته خالياً من الأمراض المعدية ، ويختص الحاضن الذكر بأن يكون محرماً للمحضونة الأنثى وعنده من يحضن من النساء .
وتختص الحاضنة الأنثى بألا تكون متزوجة برجل غير محرم للمحضون .
المادة السادسة والستون
أ) تسقط الحضانة إذا اختل شرط من الشروط المشار إليها في المادة السابقة .
ب) كما تسقط الحضانة بسكوت من له الحق فيها سنة كاملة من تاريخ علمه الا لعذر قاهر يمنعه من المطالبة بحقه في الحضانة .
ج) تعود الحضانة لمن سقطت عنه متى زال سبب سقوطها إلا إذا رأت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون .
المادة السابعة والستون
أ) لا تسقط الحضانة بسكنى من له الحق فيها مع من سقطت حضانته إلا إذا كان هناك ضرر للمحضون .
ب) لا يؤثر سفر الولى أو الحاضنة – إلى أي بلد داخل الجماهيرية سواء أكان السفر مؤقتاً أم على سبيل الاستيطان – على حق الحاضنة في الحضانة إلا إذا أضر السفر بمصلحة المحضون .
ج) لا يسمح للحاضن بالسفر بالمحضون خارج الجماهيرية إلا بعد حصوله على إذن من ولى المحضون فإذا امتنع الولى عن ذلك رفع الأمر إلي المحكمة المختصة .
المادة الثامنة والستون
إذا تنازع الحاضن وولي المحضون في زيارة الطفل تعين على القاضي المختص أن يصدر أمراً بتحديد موعد الزيارة وزمانها ومكانها ، ويكون الأمر مشمولاً بالنفاذ المعجل بقوة القانون .
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
إسأل محامي
المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود