إسأل محامي الآن

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

محامي

ماحكم زراعة الحشيش بقصد التعاطي و هل من الممكن...

تم تقييم هذه الإجابة:
ماحكم زراعة الحشيش بقصد التعاطي و هل من الممكن الافراج عن متهم الزراعة بعد ٦ شهور حبس احتياطي ام لا

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

يرجى التكرم بالعلم انه حال اتهام شخص بزراعة الحشيش بقصد التعاطى فانه فى هذه الحالة فان عقاب ذلك حال ثبوته هى الأشغال الشاقة المؤقته وبغرامة لاتقل عن عشرة الاف جنيها ولا تجاوز خمسين الف جنيها 
الا انه يجوز للمحكمة عند الحكم بالعقوبة بدلا من تنفيذ العقوبة أن تأمر بأيداع ادمانه احدى المصحات  وذلك ليعالج فيها طبيا ونفسيا وأجتماعيا ولا يجوز أن تقل مدة بقاء المحكوم عليه بالمصحة عن ستة اشهر ولا أن تزيد على ثلاث سنوات أو مدة العقوبة المقضى بها ايهما أقل . ويكون الأفراج بعد شفائه بقرار من الجنة المختصة بالأشراف على المودعين بالمصحة
  • وذلك طبقا لنصوص قانون المواد المخدرة والاتى نصها :-
مادة 37
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقته وبغرامة لاتقل عن عشرة الاف جنيها ولا تجاوز خمسين الف جنيها كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو أستخرج أو فصل أو صنع جواهر ا مخدرا أو زرع نباتا من النباتات الواردة فى الجدول رقم (5) أو حازه أو أشتراهوكان ذلك بقصد التعاطى أو الأستعمال الشخصى فى غير الأحوال المصرح بها قانونا .
. وللمحكمة أن تأمر فى الحكم الصادر بالأدانة بتنفيذ العقوبات المقضى بها فى السجزن الخاصة التى تنشأ للمحكوم عليهم فى جرائم هذا القانون أو فى الأماكن التى تخصص لهم بالمؤسسات العقابية . ويجوز للمحكمة عند الحكم بالعقوبة فى الجرائم المنصوص عليها فى الفقرة الأولى بدلا من تنفيذ العقوبة أن تأمر بأيداع ادمانه احدى المصحات التى تنشأ لهذا الغرض بقرار من وزير العدل بالأتفاق مع وزارة الصحة والداخلية والشئون الأجتماعية وذلك ليعالج فيها طبيا ونفسيا وأجتماعيا ولا يجوز أن تقل مدة بقاء المحكوم عليه بالمصحة عن ستة اشهر ولا أن تزيد على ثلاث سنوات أو مدة العقوبة المقضى بها ايهما أقل . ويكون الأفراج بعد شفائه بقرار من الجنة المختصة بالأشراف على المودعين بالمصحة فأذا تبين عدم جدوى الأيداع ، أو انتهت المدة القصوى المقرر ة له قبل شفاء المحكوم عليه ، أو خالف المودع الواجبات المفروضة عليه لعلاجه أو ارتكب اثناء ايداعة ايا من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون رفعت اللجنة المشار اليها الأمر الى المحكمة عن طريق النيابة العامة بطلب الحكم بألغاء وقف التنفيذ ، لأستيفاء الغرامة وباقى مدة العقوبة المقيدة للحرية المقضى بها بعد استنزال المدة التى قضاها المحكوم عليه بالمصحة . ولا يجوز الحكم بالأيداع اذا ارتكب الجانى جناية من الجنايات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بعد سبق الحكم عليه بالعقوبة أو بتدبير الأيداع المشار اليه وفى هذه الحالة تسرى الأحكام المقررة فى المادة السابقة أذا رأت المحكمة وجها لتطبيق المادة 17 من قانون العقوبات .

إسأل محامي

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار