إسأل محامي الآن

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%

محامي

كنت عاوز اعرف مراتى اتهامتنى انى ضربتها واشنطن فى...

تم تقييم هذه الإجابة:
كنت عاوز اعرف مراتى اتهامتنى انى ضربتها واشنطن فى القسم وتتعرض على النيابه وهى مش حضرت أما النيابه لأنها كذابه وافرجو عنى بس وانا محبوس رفعت قضيه نفقه بانى مش بشرف عليها برغم انى بصرف عليها هيا والاولاد وماذا افعل

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%

حال تعلق إستفسارك ، بدعاء الزوجة امتناع الاب عن الانفاق على ابنائه ، إليك المعلومات الاتية :
انه إذا امتنع الاب عن الانفاق على ابنائه ، فإنه يمكن للزوجة ان تقيم دعوى بطلب النفقة لها بصفتها زوجة .
كما وانه يمكن لها ان تطلب ايضا الحصول على نفقة لصالح الابناء .
واذا كان ادعاء الزوجة بعدم انفاقك على الابناء كيدى وغير حقيقى ، فى تلك الحالة ، عليك الاستعانة بشهود
على انك تقوم بالانفاق على الابناء ، حتى تتجنب صدور حكم بالزامك بدفع مبلغ نفقة .
كما وانه بشان فضية الضرب ، فانه يمكن ان تدفع هذا الاتهام بكيديته لوجود خلافات للزوجة ، والدليل تهرب الزوجة
من الحضور امام النيابة .
واذا كنت موجود فى مكان اخر فى الوقت التى حددته الزوجة انك قد قمت بالاعتداء عليها اثنائه ، فى تلك الحالة عليك اقامة الدليل على انك قد كنت متواجد فى مكان اخر .
كما يمكنك ايضا ان تدفع هذا الاتهام بعدم معقوليته وتنافى اقوال الزوجة مع التقرير الطبى .
واليك نص قانون الاحوال الشخصية المصرى ، والمتعلق بإستفسارك :
مادة 1
تجب النفقة للزوجة علي زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إلية لو حكما حتي لو كانت موسرة أو مختلفة معه في الدين
ولا يمنع مرض الزوجة من إستحقاقها للنفقة
وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك بما يقتضي به الشرع .
ولا تجب النفقة للزوجة إذا ارتدت ، أو إمتنعت مختارة عن تسليم نفسها دون حق ، أو إضطرت إلي بسبب ليس من قبل الزوج أو خرجت دون إذن زوجها .
ولا يعتبر سبب لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية
– دون إذن زوجها في الاحوال التي تباح فيها ذلك بحكم الشرع مما ورد به نص أو جري به عرف أو قضت به ضرورة .
ولا خروجها للعمل المشروع ما لم يظهر أن استعمالها لهذا الحق المشروط منسوب بإساءة إستعمال الحق . أو مناف لمصلحة الاسرة وطلب منها الزوج الامتناع عنه .
وتعتبر نفقة الزوجة دينا علي الزوج من تاريخ امتناعة عن الانفاق مع وجوبة ، ولا تقسط الا بالاداء او الابراء .
ولا تسمع دعوي النفقة عن مدة ماضية لاكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوي .
ولا يقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين له عليها الا فيما يزيد علي ما يفي بحاجتها الضرورية ، ويكون له من نفقة الزوجة امتياز علي جمع اموال الزوج ، ويتقدم في مرتبتة علي ديون النفقة الاخري .
مادة 18مكرر ثانيا :
إذا لم يكن للصغير مال فنفقتة علي ابيه .
وتستمر نفقة الاولاد علي ابيهم إلي ان تتزوج البنت أو تكسب ما يكفي نفقتها وإلي ان يتم الابن الخامسة عشر من عمره قادرا علي الكسب المناسب ، فإن اتمها عاجزا عن الكسب لافة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لامثالة و لا ستعدادة ، أو بسبب عدم تيسير هذا الكسب استمرت نفقته علي أبيه .
ويلتزم الاب بنفقة أولادة وتوفير المسكن لهم بقدر يسارة وبما يكفل للاولاد العيش في المستوي للائق بأمثالهم .
وتستحق نفقة الاولاد علي ابيهم من تاريخ امتناعه عن الانفاق عليهم .
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار