إسأل محامي الآن

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

محامي

هناك مشاكل تجارية بيني وبين شركة اتعامل معها منذ...

تم تقييم هذه الإجابة:
هناك مشاكل تجارية بيني وبين شركة اتعامل معها منذ شهر فبراير ٢٠١٨ وكنت احرر لهم شيكات اجلة علي سبيل الأمانة لحين تحصيلي من العملاء ثم ادفع قيمة الشيكات نقدي واستلم الشيكات منهم حتي منتصف عام ٢٠١٩ حررت لهم شيكين قيمة كل منهم ١٥٠ الف بتاريخ ٣٠ \ ٥ \ ٢٠٢٠ و ٣٠ \ ٦ \ ٢٠٢٠ وجاءت كورونا وبالرغم من ذلك سددت قيمتهم نقدي وبلغوني بأن اترك الشيكات لتغطية شغل جديد وتم تعامل اخر بينا في شهر يناير ٢٠٢٠ حتي مارس ٢٠٢٠ بقيمة مبيعات ٦٥٦ الف ووقف حال السوء بشكل سئ وتواصلت معهم لأخذ الشيكات ورفضوا و فوجئت برفع دعوي عليه بالشيكين كل شئ بقضية ورفعوا أيضا دعوي نصب بمبلغ ٦٥٦ الف وقدموا فواتير لهذه القيمة وادركوا أيضا اصل الشيكين في قضية النصب مع العلم ان محضر قضية النصب ذكروا فيه انني تقدمت إليهم لعمل شغل بينا في ١ \ ١ \ ٢٠٢٠ واوهمتهم بمشروع وهمي وإنني رجل أعمال وهمي رغم انني اتعامل معهم منذ شهر ٢ لسنة ٢٠١٨ ومعي فواتير منهم وايصالات سداد نقدية منهم ومعي أيضا كشف حساب منهم من شهر ١ - ٢٠١٨ حتي شهر ١٢ لسنة ٢٠١٩ ثابت فيه كل الشغل اللي تم بينا خلال هذه الفترة وذكر أيضا في كشف الحساب تدوين الشيكات من اول التعامل علي انها شيكات علي سبيل الأمانة فما رأي حضرتك

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

بخصوص تحرير سيكات بدون رصيد للقيام باعمال تجارية فانه :
عليك الدفع بسداد المبلغ المحرر به الشيكات وانه تم تحرير الشيكات بمناسبة القيام بعمليات تجارية وانه تم سداد قيمة هذه الشيكات وعليك تقديم مايفيد السداد في حالة وجود مستندات تثبت هذا السداد مع نفي جريمة النصب والاحتيال بتقديم مايفيد اتمام بعض العمليات التجارية ، وعليك اثبات ان المعاملات المحررة فيما بينكم محررة من فترة زمنية قرابة الثلاث اعوام وتقديم اي مستندات تفيد ذلك لنفي ارتكابك الجريمة ونفي ادعاءهم بحداثة المعاملات التي تمت بينكم ومن ثم نفي جريمة النصب والاحتيال ، مع الدفع بتقادم الشيكات بالنسبة للشيمات المحررة من عام 2018 ، وعليك توكيل محامي للدفاع عنك وابداء دفاعك ودفوعك علي النحو الموضح سلفا .
وفي ذلك تنص النصوص التالية من قانون التجارة المصري علي انه :
مادة 531 :
1- تتقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمة الشيك بمضى ستة اشهر من تاريخ تقديمه للوفاء او من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه . 2- وتتقادم دعوى حامل الشيك على المسحوب عليه بمضى ثلاث سنوات من تاريخ تقدمه للوفاء او من تاريخ لنقضاء ميعاد تقديمه . 3- وتتقادم دعاوى رجوع الملتزمين بعضهم على البعض الاخر بمضى ستة اشهر من اليوم الذى اوفى فيه الملتزم قيمة الشيك او من يوم مطالبته قضائيا بالوفاء . 4- اذا اقيمت الدعوى فلا تسرى مدة التقادم المنصوص عليها في هذه المادة الا من تاريخ اخر اجراء في الدعوى . 5- ولا تسرى مدة هذا التقادم اذا صدر حكم بالدين او اقر به المدين بسند منفرد اقرار يترتب عليه تجديده . 6- تسرى على انقطاع هذا التقادم او وقفه الاحكام المنصوص عليها في القانون المدنى .
مادة 532 :
يجوز لحامل الشيك رغم دعوى المطالبه بقيمته ان يطالب الساحب الذى لم يقدم مقابل الوفاء او قدمه ثم استرده كله او بعضه برد ما اثرى به بغير حق وكذلك يجوز للحامل توجيه هذه المطالبه الى كل مظهر يحقق اثراء بغير وجة حق .
مادة 534 :
1- يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمدا احد الافعال الاتيه : أ – اصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف . ب – استرداد كل الرصيد او بعضه او التصرف فيه بعد اصدار الشيك بحيث يصح الباقى لا يفى بقيمة الشيك . جـ – اصدار امر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك في غير الحالات المقررة قانونا . د – تحرير شيك او التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه . 2 – يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل من ظهر لغيره شيكا تظهيرا ناقلا للملكية او سلمه يكا مستحق الدفع لحامله مع علمه بانه ليس به مقابل وفاء يفى بكامل قيمته او انه غير قابل للصرف . 2- واذا عاد الجانى الى ارتكاب احدى هذه الجرائم خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائيا في اى منها تكون العقوبه الحبس والغرامة التى لا تجاوز مائة جنية . 3- وللمجنى عليه ولوكيله الخاص في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة ان يطلب من النيابة العامة او المحكمة بحسب الاحوال وفى اية حالة كانت عليها الدعوى اثبات صلحة مع المتهم . ويترتب على الصلح اننقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر . وتامر النيابة العامةبوقف تنفيذ العقوبة اذا لم تم الصلح اثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا . مادة 535 : يعاقب بغرامة لا تجاوز الف جنيه المستفيد الذى يحصل بسوء نية على شيك ليس له مقابل وفاء , سواء في ذلك اكان شخصا طبيعيا ام اعتبارا .
مادة 536 :
يعاقب بالحبس وغرامة لا تجاوز نصف قيمة الشيك او باحدى هاتين العقوبتين كل من ادعى بسوء نية تزوير شيك وحكم نهائيا بعدم صحة هذا الادعاء .
مادة 537 :
1- اذا قضت المحكمة بالادانه في احدى جرائم الشيك المنصوص عليها في المادة 534 من هذا القانون جاز لها ان تامر بنشر الحكم على نفقة المحكوم عليه في صحيفة يوميه ويجب ان يتضمن هذا النشر اسم المحكوم عليه وموطنه ومهنته والعقوبه المحكوم عليه بها . 2- ويجوز للمحكمة في حالة العود ان تامر بسحب دفتر الشيكات من المحكوم علية ومنع اعطائه دفاتر شيكات جديدة لمدة تعينها . وتتولى النيابة العامة تبلغ هذا الامر الى جميع البنوك .
مادة 538 :
توقع الجزاءات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المواد 533 , 534 , 535 من هذا القانون على كل من يرتكب خارج مصر فعلا يجعله فاعلا او شريكا في جريمة من هذه الجرائم تتعلق بشيك مسحوب على بنك في مصر , ولو كان هذا الفعل غير معاقب عليه في الدولة التى وقع فيها .
مادة 539 :
يجوز لحامل الشيك الذى ادعى مدنينا في الدعوى النائية والمقامة تطبيقا للمادة 534 من هذا القانون تن يطلب الحكم له بالقدر غير المدفوع من قيمة الشيك , وتسرى هذا الطلب والطعن فيه احكام الدعوى المدنية التبعية 

إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

بخصوص تحرير سيكات بدون رصيد للقيام باعمال تجارية فانه :
عليك الدفع بسداد المبلغ المحرر به الشيكات وانه تم تحرير الشيكات بمناسبة القيام بعمليات تجارية وانه تم سداد قيمة هذه الشيكات وعليك تقديم مايفيد السداد في حالة وجود مستندات تثبت هذا السداد مع نفي جريمة النصب والاحتيال بتقديم مايفيد اتمام بعض العمليات التجارية ، وعليك اثبات ان المعاملات المحررة فيما بينكم محررة من فترة زمنية قرابة الثلاث اعوام وتقديم اي مستندات تفيد ذلك لنفي ارتكابك الجريمة ونفي ادعاءهم بحداثة المعاملات التي تمت بينكم ومن ثم نفي جريمة النصب والاحتيال ، مع الدفع بتقادم الشيكات بالنسبة للشيمات المحررة من عام 2018 ، وعليك توكيل محامي للدفاع عنك وابداء دفاعك ودفوعك علي النحو الموضح سلفا .
وفي ذلك تنص النصوص التالية من قانون التجارة المصري علي انه :
مادة 531 :
1- تتقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمة الشيك بمضى ستة اشهر من تاريخ تقديمه للوفاء او من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه . 2- وتتقادم دعوى حامل الشيك على المسحوب عليه بمضى ثلاث سنوات من تاريخ تقدمه للوفاء او من تاريخ لنقضاء ميعاد تقديمه . 3- وتتقادم دعاوى رجوع الملتزمين بعضهم على البعض الاخر بمضى ستة اشهر من اليوم الذى اوفى فيه الملتزم قيمة الشيك او من يوم مطالبته قضائيا بالوفاء . 4- اذا اقيمت الدعوى فلا تسرى مدة التقادم المنصوص عليها في هذه المادة الا من تاريخ اخر اجراء في الدعوى . 5- ولا تسرى مدة هذا التقادم اذا صدر حكم بالدين او اقر به المدين بسند منفرد اقرار يترتب عليه تجديده . 6- تسرى على انقطاع هذا التقادم او وقفه الاحكام المنصوص عليها في القانون المدنى .
مادة 532 :
يجوز لحامل الشيك رغم دعوى المطالبه بقيمته ان يطالب الساحب الذى لم يقدم مقابل الوفاء او قدمه ثم استرده كله او بعضه برد ما اثرى به بغير حق وكذلك يجوز للحامل توجيه هذه المطالبه الى كل مظهر يحقق اثراء بغير وجة حق .
مادة 534 :
1- يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمدا احد الافعال الاتيه : أ – اصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف . ب – استرداد كل الرصيد او بعضه او التصرف فيه بعد اصدار الشيك بحيث يصح الباقى لا يفى بقيمة الشيك . جـ – اصدار امر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك في غير الحالات المقررة قانونا . د – تحرير شيك او التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه . 2 – يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل من ظهر لغيره شيكا تظهيرا ناقلا للملكية او سلمه يكا مستحق الدفع لحامله مع علمه بانه ليس به مقابل وفاء يفى بكامل قيمته او انه غير قابل للصرف . 2- واذا عاد الجانى الى ارتكاب احدى هذه الجرائم خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائيا في اى منها تكون العقوبه الحبس والغرامة التى لا تجاوز مائة جنية . 3- وللمجنى عليه ولوكيله الخاص في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة ان يطلب من النيابة العامة او المحكمة بحسب الاحوال وفى اية حالة كانت عليها الدعوى اثبات صلحة مع المتهم . ويترتب على الصلح اننقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر . وتامر النيابة العامةبوقف تنفيذ العقوبة اذا لم تم الصلح اثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا . مادة 535 : يعاقب بغرامة لا تجاوز الف جنيه المستفيد الذى يحصل بسوء نية على شيك ليس له مقابل وفاء , سواء في ذلك اكان شخصا طبيعيا ام اعتبارا .
مادة 536 :
يعاقب بالحبس وغرامة لا تجاوز نصف قيمة الشيك او باحدى هاتين العقوبتين كل من ادعى بسوء نية تزوير شيك وحكم نهائيا بعدم صحة هذا الادعاء .
مادة 537 :
1- اذا قضت المحكمة بالادانه في احدى جرائم الشيك المنصوص عليها في المادة 534 من هذا القانون جاز لها ان تامر بنشر الحكم على نفقة المحكوم عليه في صحيفة يوميه ويجب ان يتضمن هذا النشر اسم المحكوم عليه وموطنه ومهنته والعقوبه المحكوم عليه بها . 2- ويجوز للمحكمة في حالة العود ان تامر بسحب دفتر الشيكات من المحكوم علية ومنع اعطائه دفاتر شيكات جديدة لمدة تعينها . وتتولى النيابة العامة تبلغ هذا الامر الى جميع البنوك .
مادة 538 :
توقع الجزاءات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المواد 533 , 534 , 535 من هذا القانون على كل من يرتكب خارج مصر فعلا يجعله فاعلا او شريكا في جريمة من هذه الجرائم تتعلق بشيك مسحوب على بنك في مصر , ولو كان هذا الفعل غير معاقب عليه في الدولة التى وقع فيها .
مادة 539 :
يجوز لحامل الشيك الذى ادعى مدنينا في الدعوى النائية والمقامة تطبيقا للمادة 534 من هذا القانون تن يطلب الحكم له بالقدر غير المدفوع من قيمة الشيك , وتسرى هذا الطلب والطعن فيه احكام الدعوى المدنية التبعية

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط :

  تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار