إسأل محامي الآن

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

محامي

سلام عليكم انا كنت عايزه أسال حاضرتك انا دلوقتي في...

تم تقييم هذه الإجابة:
سلام عليكم انا كنت عايزه أسال حاضرتك انا دلوقتي في مشكله بيني وبين جوزي وغضبانه مع تلات اطفال وهو عايز يطلقني ومش بيبعت مصريف الأطفال وقبل مغضب كنت حامل و ولدت في بيت أهلي وهو مجاش بردو ولا سال ولا بعت مصريف الأطفال ولا حته بيسأل عليهم وانا اهلي خلوني ارفع قضيه نفقه بس هو لسه معرفش وفي نفس الوقت انا بردو مش عايزه اطلق منه عشان عيالي لسه صغيرين ف كنت عايزه اعرف هيحصل ايه

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

بخصوص النفقة فهي حق لك ولاولادك حيث ان قانون الاحوال الشخصية المصري نظم احكام نفقة الاولاد واكد على ان نفقة تستمر على الابنة لحين زواجها 

وتستمر على الابن لحين بلوغه سن 15 سنة وكان قادرا على الكسب فإن لم يكن قادرا على الكسب استمرت النفقة على ابيه
اما عن الاسباب التي تجعل الابن عاجزا عن الكسب هي :

  1. مرض بدني او عقلي
  2. طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده
  3. عدم تيسر هذا الكسب
وتقدر النفقة على الاولادحسب مقدرة الاب المادية.

وبخصوص مسكن الوجية انه يمكن للزوجة ان تتمكن من مسكن الزوجية عن طريق عمل محضر شرطة بالتمكين من مسكن الزوجية اذا كان الزوج قد طردها من مسكن الزوجية  او الاستمرار في التمكين من مسكن الزوجية اذا كانت مازالت مقيمة فيه ورابطة الزوجية قائمة

حيث انه في حالة اذا كانت علاقة الزوجية قائمة فانه للنيابة العامة في هذه الحالة ان تستند نص المادة 44 مكرر من قانون المرافعات

حيث انه يخول للنيابة العامة حق ان تقوم باصدار  قرار وقتي في الخلاف الحاصل  بين الزوجين علي مسكن الزوجية ,وذلك  طالما كانت العلاقة الزوجية مازالت قائمة بين الزوجين ولها أن تأمر باستمرار حيازة الزوج والزوجة  معا للعين محل النزاع , وفي حالة اذا كان الزوج هو الذي طرد زوجته من مسكن الزوجية ومنعها من استمرارحيازتها اي حيازة الزوجة  للعين محل النزاع  فإنه للنيابة أن تصدر قرارا وقتيا وذلك  استنادا لنص المادة 44 مكررا من قانون المرافعات بتمكين الزوجة من الاستمرار في حيازة العين مع زوجها بالمشاركة  .

حيث تنص المادة 44 مكرر من قانون المرافعات علي انه :

" يجب علي النيابة العامة متي عرضت عليها منازعات من منازعات الحيازة، مدنية كانت أو جنائية، أن تصدر فيها قراراً وقتياً مسبباً واجب التنفيذ فوراً بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة، ويصدر القرار المشار إليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة علي الأقل ".
وعلي النيابة العامة إعلان هذا القرار لذوي الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره. وفي جميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذي شأن أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة، بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة في ميعاد خمسة عشر يوماً من يوم إعلانه بالقرار، ويحكم القاضي في التظلم بحكم وقتي بتأييد القرار أو بتعديله أو بإلغائه، وله بناء علي طلب المتظلم أن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه إلى أن يفصل في التظلم"

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط :

تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار