إسأل محامي الآن
المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
محامي
سؤالي عن دعوي تعويض عن اصابة عمل لشخص عسكري قد...
سؤالي عن دعوي تعويض عن اصابة عمل لشخص عسكري قد تفجر عليه لغم اثناء تواجده في مكان عمله في فصل الشتاء وهو يقوم بجمع الحطب
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامي وليد الحلو
المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
يرجى التكرم بالعلم الى انه وطبقا للمعطيات الوارده الينا في استفساركم هنا وبالاشاره الى قانون التعويض وقانون التقاعد العسكري بسبب الاصابه والعجز هنا يتم تقدير التعويض للعسكري المصاب اثناء عمله او بسببه بعد عرضه على جنه القمسيون الطبي التي تحدد نسبه الاصابه والعجز المتخلف عن الاصابه لغايات تحديد التعويض الذي يستحقه العسكري وبالاشاره الى قانون رقم(43) لسنة 1974م بإصدار قانون تقاعد العسكريين والذي نص على :-
مادة(20)
1 – إذا انتهت خدمة المنتفع بسبب الوفاة أو عدم اللياقة الصحية نتيجة إصابته بمرض أو عاهة أو جرح أعجزه كـلياً عن العمل، ولم يكن ذلك لسبب يرجع إلى الخدمة أو تعمده أو سوء سلوكه، استحق معـاشاً يعادل 80% من راتبه أياًّ كانت مدة خدمته.
2 – فإذا كان العجز عن العمل جزئياًّ منح المنتفع معاشاً يعادل 50% من راتبه أو معاشاً يحسب طبقاً لحكم الفقرة الأولى من المادة (19) بعد إضافة ثلاث سنوات إلى مدة خدمته التقاعدية أي المعاشين أكبر.
مادة(21)
1 – إذا كان انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو عدم اللياقة الصحية نتيجة عجز المنتفع كلياًّ عن العمل، وكان ذلك لسبب يرجع إلى الخدمة أو نتيجة حادث أو إصابة وقعت للمنتفع أثناء تأديته العمل ولم يكن ذلك بسبب تعمده أو سوء سلوكه أو إهماله استحق معاشاً يعادل 90% من راتبه أياًّ كانت مدة خدمته.
2 – فإذا كان العجز عن العمل جزئياًّ، منح المنتفع معاشاً يعادل 60% من راتبه أو معاشاً يحسب طبقاً لحكم الفقرة الأولى من المادة (19) بعد إضافة سنوات إلى مدة خدمته التقاعدية أي المعاشين أكبر.
مادة(22)
يعتبر العجز عن العمل كلياًّ، إذا كانت نسبته 60% على الأقل وإلا كان عجزاً جزئياًّ، وينسب العجز إلى درجة فقد القدرة على التكسب ونوع العمل والجزء المصاب من الجسد.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
مادة(20)
1 – إذا انتهت خدمة المنتفع بسبب الوفاة أو عدم اللياقة الصحية نتيجة إصابته بمرض أو عاهة أو جرح أعجزه كـلياً عن العمل، ولم يكن ذلك لسبب يرجع إلى الخدمة أو تعمده أو سوء سلوكه، استحق معـاشاً يعادل 80% من راتبه أياًّ كانت مدة خدمته.
2 – فإذا كان العجز عن العمل جزئياًّ منح المنتفع معاشاً يعادل 50% من راتبه أو معاشاً يحسب طبقاً لحكم الفقرة الأولى من المادة (19) بعد إضافة ثلاث سنوات إلى مدة خدمته التقاعدية أي المعاشين أكبر.
مادة(21)
1 – إذا كان انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو عدم اللياقة الصحية نتيجة عجز المنتفع كلياًّ عن العمل، وكان ذلك لسبب يرجع إلى الخدمة أو نتيجة حادث أو إصابة وقعت للمنتفع أثناء تأديته العمل ولم يكن ذلك بسبب تعمده أو سوء سلوكه أو إهماله استحق معاشاً يعادل 90% من راتبه أياًّ كانت مدة خدمته.
2 – فإذا كان العجز عن العمل جزئياًّ، منح المنتفع معاشاً يعادل 60% من راتبه أو معاشاً يحسب طبقاً لحكم الفقرة الأولى من المادة (19) بعد إضافة سنوات إلى مدة خدمته التقاعدية أي المعاشين أكبر.
مادة(22)
يعتبر العجز عن العمل كلياًّ، إذا كانت نسبته 60% على الأقل وإلا كان عجزاً جزئياًّ، وينسب العجز إلى درجة فقد القدرة على التكسب ونوع العمل والجزء المصاب من الجسد.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
إسأل محامي
المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود