إسأل محامي الآن
المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%
محامي
شقة تابعة لجهاز مدينة العبور تم اغتصابها من...
شقة تابعة لجهاز مدينة العبور تم اغتصابها من اسبوعين كيف اثبت حقي واسترجع الشقة باسرع وقت ممكن دون الدخول في إشكالية الحيازة والملكية ودن الدخول في حبال المحاكم الطويلة مع العلم أن معي جميع اوراق الملكية والمغتصب لا يملك شيئا ولا حتي اسم المالك
إطرح سؤالك
الرد من العميل
مع العلم أنه من أهل المنطقة ومتحامي بهم
إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد
المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%
بخصوص التمكين من الشقة فانه :
عليك تحرير محضر شرطة بواقعة الاعتداء علي السكن الخاص بك وارفاق جميع صور المستندات التي تثبت احقيتك في الشقة وان الموجود في الشقة هو مغتصب لها ، ومن ثم سيصدر لك قرار من المحامي العام بالتمكين من الشقة باعتبارك المالك ، ويمكنك رفع دعوي مستعجلة طرد للغصب بعد توجيه انذار للغاصب بترك الشقة بصفتك مالكها .
وعلي النيابة العامة إعلان هذا القرار لذوي الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره. وفي جميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذي شأن أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة، بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة في ميعاد خمسة عشر يوماً من يوم إعلانه بالقرار، ويحكم القاضي في التظلم بحكم وقتي بتأييد القرار أو بتعديله أو بإلغائه، وله بناء علي طلب المتظلم أن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه إلى أن يفصل في التظلم"
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط :
تحميل تطبيق جواب
عليك تحرير محضر شرطة بواقعة الاعتداء علي السكن الخاص بك وارفاق جميع صور المستندات التي تثبت احقيتك في الشقة وان الموجود في الشقة هو مغتصب لها ، ومن ثم سيصدر لك قرار من المحامي العام بالتمكين من الشقة باعتبارك المالك ، ويمكنك رفع دعوي مستعجلة طرد للغصب بعد توجيه انذار للغاصب بترك الشقة بصفتك مالكها .
وتنص المادة 44 مكرر من قانون المرافعات المصري علي انه :
" يجب علي النيابة العامة متي عرضت عليها منازعات من منازعات الحيازة، مدنية كانت أو جنائية، أن تصدر فيها قراراً وقتياً مسبباً واجب التنفيذ فوراً بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة، ويصدر القرار المشار إليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة علي الأقل ".وعلي النيابة العامة إعلان هذا القرار لذوي الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره. وفي جميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذي شأن أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة، بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة في ميعاد خمسة عشر يوماً من يوم إعلانه بالقرار، ويحكم القاضي في التظلم بحكم وقتي بتأييد القرار أو بتعديله أو بإلغائه، وله بناء علي طلب المتظلم أن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه إلى أن يفصل في التظلم"
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط :
تحميل تطبيق جواب
إسأل محامي
المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود