إسأل محامي الآن

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

محامي

اخى توفى وكان يمتلك صيدليه وسياره وكتب الاشياء دى...

تم تقييم هذه الإجابة:
اخى توفى وكان يمتلك صيدليه وسياره وكتب الاشياء دى لبناته قبل الوفاه وهو مريض وفى شده المرض وشرع فى صحه التوقيع لهذه الأشياء ولكن قضاء نفذ وتوفى قبل أن يبداء فى اى شىء من صحه التوقيع هل الورثه حق فى هذه الممتلكات ام لا
مساعدة المحامي: هل لديك أي معلومة أخرى تريد أن تطلع دكتور الشريعة عليها قبل أن أقوم بإيصالك به؟
ولدى توفى من21 عام وترك بيت وارض وامى توفت من 16 عام وتركت أراضى وبعض الممتلكات الأخرى واحنا 6 اخوات 3اولاد و3 بنات مننا بنت رفعت على إخوتها قواضى علشان تأخذ حقها بدون أن تتطلب مباشرتا من اخواتها ولكن الى ح الان لم توصل إلى شىء بالقضاء غير فرض الحراسه على البيت والبنات الآخرين طلبوا كثيرا من البيان أخذ حقهم والبيع ولكن رفضوا بسبب خوفهم من زوجاتهم لحسن يأخذوا منهم المال والبنات استكملت هذا ولكن العمرى جرى بيهم وهم مش عاوزين يخسروا إخوانهم ويقطعوا صله الرحم والان البنات طلبين أن هم يأخذوا صوره من الأوراق إلى تخص الممتلكات لضمان حقهم وحق أولادهم ولكن واحد بس من الصبيان مش عاوز يعطى اى واحده فيهم حاجه خوفا أن واحده منهم تبيع على المشاع وتبخس الممتلكات البنات فى الحاله دى يعملوا ايه وهل ايه عقاب الاخ ده عند ربنا دولونى على حل لهذا الموضوع

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: دكتور اشرف ابو الهيجاء

دكتور اشرف ابو الهيجاء

دكتور اشرف ابو الهيجاء

دكتور الشريعة

الأسئلة المجابة 16522 | نسبة الرضا 98.8%

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فاعلمي سددك الله أن الجواب على الأسئلة كالتالي:
١_السؤال الأول، بما ان الرجل لم يسلم البيت والأوراق لمن يريد تمليكه اياه، فالبيت الآن يعتبر ميراثا، كل واحد يأخذ نصيبه.
٢_السؤال الثاني:بالنسبة للجانب الشرعي في السؤال يجب إعطاء كل ذي حق حقه، في الميراث. 
والتعجيل في التقسيم لازم، فإذا كان الأبوين قد مضى على وفاتهما أكثر من عشرين عاما، فإلى متى تنتظر البنات أن يأخذ نصيبهن. 
فعلى الإخوة الذكور أن يدبروا أمور البنات. 
وكلما طالت المدة كبر المبلغ أكثر لارتفاع اسعار العقار. 
هذا بالنسبة للجانب الشرعي في السؤال. 
أما بالنسبة لكيفية الحصول على الأوراق  من الأخ، فهذا جانب قانوني، سأقوم بتحويل السؤال للمحامي ليجيبكم عن هذه الجزئية في السؤال. 
والله تعالى اعلم. 

إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

بخصوص القسم الاول من الاستفسار فاذا باع اخيك لابنته قبل الوفاة وكان البيع خلال مرض الموت اي توفي خلال عام من البيع فان التصرف يعتبر صحيح بشرط ان لا يتجاوز ثلث التركة اما اذا تجاوز ثلث التركة فان ما تجاوز عن ذلك لا يسري بحق الورثة الا اذا تم اجازته من قبله.
اما بخصوص القسم الاخر من السؤال فأنه من حق اي وارث اللجوء الى القضاء لطلب قسم الميراث شرعا ويمكن قسمة الميراث بالتراضي امام القضاء واذا انتفى التراضي تقوم المحكمة بالقسمة فاذا كان المال قابلا للقسمة قامت بتقسيمه واذا كان غير قابل للقسمة يمكن بيعه في المزاد العلني وينتقل حق الورثة الى الثمن ولا يمكن منع الورثة من اللجوء الى القضاء
المادة (477) من القانون المدني المصري
1- إذا باع المريض مرض الموت لوارث أو لغير وارث بثمن يقل عن قيمة المبيع وقت الموت فإن البيع يسري في حق الورثة إذا كانت زيادة قيمة المبيع على الثمن لا تجاوز ثلث التركة داخلاً فيها المبيع ذاته. 2- أما إذا كانت هذه الزيادة تجاوز ثلث التركة فإن البيع فيما يجاوز الثلث لا يسري في حق الورثة إلا إذا أقرّوه أو ردّ المشتري للتركة ما يفي بتكملة الثلثين. 3- ويسري على بيع المريض مرض الموت أحكام المادة 916.

المادة (834) : لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبراً على البقاء في الشيوع بمقتضى نص أو اتفاق، ولا يجوز بمقتضى الاتفاق أن تمنع القسمة إلى أجل يجاوز خمس سنين، فإذا كان الأجل لا يجاوز هذه المدة نفذ الاتفاق في حق الشريك وفي حق من يخلفه.

المادة (835) : للشركاء إذا انعقد إجماعهم، أن يقتسموا المال الشائع بالطريقة التي يرونها. فإذا كان بينهم من هو ناقص الأهلية وجبت مراعاة الإجراءات التي يفرضها القانون.

المادة (836) : 1- إذا اختلف الشركاء في اقتسام المال الشائع، فعلى من يريد الخروج من الشيوع أن يكلّف باقي الشركاء الحضور أمام المحكمة الجزئية. 2- وتندب المحكمة إن رأت وجهاً لذلك، خبيراً أو أكثر لتقويم المال الشائع وقسمته حصصاً إن كان المال يقبل القسمة عيناً دون أن يلحقه نقص كبير في قيمته.

المادة (837) : 1- يكوِّن الخبير الحصص على أساس أصغر نصيب حتى لو كانت القسمة جزئية، فإن تعذّرت القسمة على هذا الأساس جاز للخبير أن يجنب لكل شريك حصته. 2- وإذا تعذّر أن يختص أحد الشركاء بكامل نصيبه عيناً، عوّض بمعدل عما نقص من نصيبه.

المادة (838) : 1- تفصل المحكمة الجزئية في المنازعات التي تتعلق بتكوين الحصص وفي كل المنازعات الأخرى التي تدخل في اختصاصها. 2 – فإذا قامت منازعات لا تدخل في اختصاص تلك المحكمة، كان عليها أن تحيل الخصوم إلى المحكمة الابتدائية، وأن تُعيّن لهم الجلسة التي يحضرون فيها، وتقف دعوى القسمة إلى أن يفصل نهائياً في تلك المنازعات.

المادة (839) : 1- متى انتهى الفصل في المنازعات وكانت الحصص قد عُيّنت بطريق التجنيب، أصدرت المحكمة الجزئية حكماً بإعطاء كل شريك النصيب المفرز الذي آل إليه. 2- فإن كانت الحصص لم تُعيّن بطريق التجنيب، تجرى القسمة بطريق الاقتراع، وتثبت المحكمة ذلك في محضرها وتصدر حكماً بإعطاء كل شريك نصيبه المفرز.

المادة (840) : إذا كان بين الشركاء غائب أو كان بينهم من لم تتوافر فيه الأهلية، وجب تصديق المحكمة على حكم القسمة بعد أن يصبح نهائياً، وذلك وفقاً لما يقرره القانون.

المادة (841) : إذا لم تمكن القسمة عيناً، أو كان من شأنها إحداث نقص كبير في المال المراد قسمته، بيع هذا المال بالطريقة المبيّنة في قانون المرافعات، وتقتصر المزايدة على الشركاء إذا طلبوا هذا بالإجماع.

هذا كل ما يتعلق باستفسارك كما يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط:

تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار