إسأل محامي الآن
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
محامي
عايز ارخص عشان أعلى الدور الاول وبيتى مبنى على أرض...
عايز ارخص عشان أعلى الدور الاول وبيتى مبنى على أرض مبانى ومعى عقد من وسط الدلتا بذلك ولك البيت جه خارج الحيز وجبت كل الاوراق المطلوبه منى للوحده المحليه ومش عارف ارخص خالص ماذا افعل
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامي محب حسن
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
حال تعلق استفسارك ، من اجل تعلية العقار ، اليك المعلومات الاتية :
انه يتعين مراجعه الوحده المحليه ، وتقديم طلب الحصول على ترخيص تعلية مبانى ، على ان ترفق بطلبك عدة مستندات من بينها
- عقد ملكيه الارض .
- تصميم هندسى صادر من مكتب هندسى معتمد يشير الى تحمل اساس العقار للتعلية المطلوبة ..
- ارفاق وثيقة تأمين تتضمن نسخة الرسومات الانشائية المعتمدة من مكتب المجمعة المصرية
- ارفاق تقرير من مهندس إنشائي له خبرة لا تقل عن خمسه عشره عاما او من مكتب هندسي إنشائي تكون خبرة المسئول عنه مصدر التقرير لا تقل عن خمسه عشره عاما
- تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم طلب الترخيص
- عمل توكيل رسمي بإسم المالك لصالح المهندس او لصالح المكتب الهندسي للسير في إجراءات استخراج الترخيص
- تقديم حساب قيمة الأعمال طبقاً للنموذج الموجود بالوحده المحليه
- تقديم شهادة صلاحية الأعمال للترخيص
- تقديم صورة بيان صلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية الصادرة عن الجهة الإدارية المختصة على
ان يكون موقعها عليه من المهندس أو المكتب الهندسي
- ارفاق عدد ثلاثه نسخ من الرسومات الهندسية معتمدة من المهندس أو المكتب الهندسي .
ويمكن للجهة المعنية طلب اى مستندات اضافية او تجاهل اى من تلك المستندات .
كما وانه اذا امتنعت الجهة المعنية عن اصدار الرخصة المطلوبة ، فى تلك الحالة يمكنك تقديم تظلم الى ذات الجهة .
وبعد ذلك ، يمكن رفع دعوى بمجلس الدولة من اجل الغاء القرار السلبى بالامتناع عن اصدار الرخصة .
واليك نص قانون مجلس الدولة المصرى ، والمتعلق بإستفسارك :
مادة 24 :
ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإدارى المطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو فى النشرات التى تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به .
وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية ، ويجب أن يبت فى التظلم قبل مضى ستين يوما من تاريخ تقديمه ، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا ويعتبر مضى ستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه .
ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن فى القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ انقضاء الستين يوما المذكورة .
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
انه يتعين مراجعه الوحده المحليه ، وتقديم طلب الحصول على ترخيص تعلية مبانى ، على ان ترفق بطلبك عدة مستندات من بينها
- عقد ملكيه الارض .
- تصميم هندسى صادر من مكتب هندسى معتمد يشير الى تحمل اساس العقار للتعلية المطلوبة ..
- ارفاق وثيقة تأمين تتضمن نسخة الرسومات الانشائية المعتمدة من مكتب المجمعة المصرية
- ارفاق تقرير من مهندس إنشائي له خبرة لا تقل عن خمسه عشره عاما او من مكتب هندسي إنشائي تكون خبرة المسئول عنه مصدر التقرير لا تقل عن خمسه عشره عاما
- تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم طلب الترخيص
- عمل توكيل رسمي بإسم المالك لصالح المهندس او لصالح المكتب الهندسي للسير في إجراءات استخراج الترخيص
- تقديم حساب قيمة الأعمال طبقاً للنموذج الموجود بالوحده المحليه
- تقديم شهادة صلاحية الأعمال للترخيص
- تقديم صورة بيان صلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية الصادرة عن الجهة الإدارية المختصة على
ان يكون موقعها عليه من المهندس أو المكتب الهندسي
- ارفاق عدد ثلاثه نسخ من الرسومات الهندسية معتمدة من المهندس أو المكتب الهندسي .
ويمكن للجهة المعنية طلب اى مستندات اضافية او تجاهل اى من تلك المستندات .
كما وانه اذا امتنعت الجهة المعنية عن اصدار الرخصة المطلوبة ، فى تلك الحالة يمكنك تقديم تظلم الى ذات الجهة .
وبعد ذلك ، يمكن رفع دعوى بمجلس الدولة من اجل الغاء القرار السلبى بالامتناع عن اصدار الرخصة .
واليك نص قانون مجلس الدولة المصرى ، والمتعلق بإستفسارك :
مادة 24 :
ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإدارى المطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو فى النشرات التى تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به .
وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية ، ويجب أن يبت فى التظلم قبل مضى ستين يوما من تاريخ تقديمه ، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا ويعتبر مضى ستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه .
ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن فى القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ انقضاء الستين يوما المذكورة .
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
إسأل محامي
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود