وفقا لما قررة قانون العمل الاتحادي إذا تسببت أصابة العمل في منع العامل عن اداء عمله يتعين على صاحب العمل أن يدفع له معونة مالية تعادل أجره كاملاً طوال مدة العلاج أو لمدة ستة أشهر أيهما أقصر،فإذا استغرق العلاج أكثر من ستة أشهر , واذا تسببت الاصابة في عجز العامل عجزا كاملا عن العمل يستحق تعويضا مساويا لأجره الأساسي عن فترة مقدارها أربعة وعشرين شهرا على أن لا تقل قيمة التعويض عن ثمانية عشر ألف درهم وأن لا تزيد على خمسة وثلاثين ألف درهم وتحسب قيمة التعويض على أساس آخر أجر كان يتقاضاه العامل قبل الاصابة .
وينص قانون العمل الاتحادي علي انه :
المادة (149)
إذا أدت إصابة العمل أو المرض المهني إلى وفاة العامل استحق أفراد عائلته تعويضا مساويا لأجر العامل الأساسي عن فترة مقدارها أربعة وعشرين شهرا على أن لا تقل قيمة التعويض عن ثمانية عشر ألف درهم وأن لا تزيد على خمسة وثلاثين ألف درهم وتحسب قيمة التعويض على أساس آخر أجر كان يتقاضاه العامل قبل وفاته ويوزع التعويض على المستحقين على العامل المتوفى وفق أحكام الجدول الملحق بهذا القانون.
وفي تطبيق أحكام هذه المادة يقصد بعبارة عائلة المتوفى من كانوا يعتمدون في معيشتهم اعتمادا كليا أو بصورة رئيسية على دخل العامل المتوفى حين وفاته من الأشخاص الآتية:
1. الأرملة أو الأرامل
2. الأولاد وهم:
أ- الأبناء الذين لم يبلغوا سن السابعة عشرة وكذلك الأبناء المنتسبون بصورة منتظمة في المعاهد الدراسية ولم يتموا أربعا وعشرين سنة من العمر أو العاجزون جسمانيا أو عقليا عن الكسب وتشمل كلمة الأبناء أبناء الزوج أو الزوجة الذين كانوا في رعاية العامل المتوفى حين وفاته.
ب- البنات غير المتزوجات ويشمل ذلك بنات الزوج أو الزوجة غير المتزوجات اللاتي كن في رعاية العامل المتوفى حين وفاته.
3. الوالدان
4. الاخوة والأخوات وفقا للشروط المقررة بالنسبة إلى الأبناء والبنات
المادة (151)
يكون مقدار التعويض المستحق دفعه للعامل في حالة العجز الكلي الدائم هو المقدار ذاته المستحق في حالة الوفاة.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال , بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب