إسأل محامي الآن

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

محامي

مرحبا اريد التقدم لطلب اللجوء في قطر انا اجنبيه...

تم تقييم هذه الإجابة:
مرحبا اريد التقدم لطلب اللجوء في قطر انا اجنبيه اعيش ف السعوديه ومهددة بالترحيل الان
مساعدة المحامي: ما هي الدولة والمدينة التي تعيش فيها؟ يهم لأن القوانين تختلف حسب الدولة وأحيانا المدينة
اعيش في مدينة القصيم
مساعدة المحامي: هل تم تقديم أي شيء أو الإبلاغ عنه؟
لا لم يتم
مساعدة المحامي: هل لديك أي معلومة أخرى تريد أن تطلع المحامي عليها قبل أن أقوم بإيصالك به؟
لا شكرا

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

بخصوص اللجؤ الى قطر عليك تقديم طلب اللجؤ اما من خلال مكاتب الامم المتحدة لشؤون اللاجئين في البلد الذي تقيم به
اومن خلال التوجه مباشر الى لجنة شؤون اللاجئين السياسين في وزارة الداخلية وبعد ذلك سيتم دراسة طلبك وبحث مدى
انطباق الشروط على حضرتك ويجوز في هذه الاثناء منحك تصريحاً بالإقامة المؤقتة لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة لحين البت في طلبك.
تاليا نصوص قانون اللاجئين القطرين الخاص باستفسارك
المادة 4
تُنشأ بالوزارة لجنة دائمة تسمى "لجنة شؤون اللاجئين السياسيين"، تشكل من ثلاثة ممثلين عن الوزارة، يكون من بينهم رئيس اللجنة ونائبه، وعضوية ممثل عن كل من الجهات الآتية:
1- وزارة الخارجية.
2- وزارة العدل.
3- جهاز أمن الدولة.
4- اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
وتختار كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة.
ويصدر بتسمية رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة ونظام عملها وكيفية إصدار توصياتها ومكافآتها، قرار من الوزير.
ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي الوزارة، يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من الوزير.

 المادة 5

تتلقى الإدارة المختصة طلبات اللجوء السياسي من طالب اللجوء السياسي أو من ينوب عنه، أو من خلال المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وتتولى الإدارة بحث الطلب، وإعداد تقرير مفصل عنه، ورفعه إلى اللجنة مشفوعاً برأيها.

 

المادة 6
يجوز للوزير، بناءً على توصية اللجنة، منح طالب اللجوء السياسي تصريحاً بالإقامة المؤقتة لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة لحين البت في طلبه.
ويصدر بشروط وضوابط الإقامة المقررة في الفقرة السابقة قرار من الوزير.
المادة 7
على اللجنة أن تبت في الطلبات المحالة إليها من الإدارة المختصة، وترفع توصياتها إلى الوزير.
ويصدر الوزير، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ رفع توصية اللجنة إليه، قراراً بمنح مقدم الطلب صفة لاجئ سياسي أو رفض الطلب، ويعتبر مضي المدة المشار إليها دون رد على الطلب رفضاً ضمنياً له.
وفي حالة منحه هذه الصفة تصدر له رخصة إقامة وبطاقة الإقامة التي تثبت ذلك.

هذا كل ما يتعلق باستفسارك كما يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط:

تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار