إسأل محامي الآن
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
محامي
طليقي في السعوديه وحصلت علي حكم نفقه من المحكمه...
طليقي في السعوديه وحصلت علي حكم نفقه من المحكمه لابنتي ولكن لا تنفذ اي جهه الحكم وذهبت لمحكمه الأسره وتحدثت لرئيس النيابه واقترح علي اذهب لبنك ناصر.. وقد علمت ان البنك لا يصرف اذا الوالد خارج مصر وليس له ممتكلات ف مصر.. وانا اريد الحصول ع النفقه التي حكمت بها المحكمه وهي 1200 ج ولم يعد معي مال كافي لتوكيل محامي ف قضاياي.. وايضا سافر طليقي سريعا دون ان احصل علي قيمتي
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامي محب حسن
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
حال تعلق إستفسارك ، بطلب رفع دعوى حبس بسبب مبلغ النفقة ، إليك المعلومات الاتية :
انه يتعين اولا اقامة انذار ضد الزوج من اجل مطالبته بسداد مبلغ النفقة المتجمد والمحكوم به حتى تاريخ رفع الدعوى .
وبعد ذلك اللجوء الى مكتب تسوية المنازعات الاسرية ، بطلب متجمد النفقة المحكوم به فى دعوى النفقة .
وفى حالة التسوية بدون صلح يتم اللجوء الى محكمة الاسرة لطلب الحصول على متجمد النفقة .
وفى حالة عدم السداد يبتم الحكم عليه بالحبس .
كما وان تنفيذ الحكم قد يتم عن طريق بنك ناصر او الاستعانة بمحامى من داخل الملكة العربية السعودية لتنفيذ هذا الحكم .
واليك نص قانون الاحوال الشخصية المصرى والمتعلق بأستفسارك :
مادة 76 مكرر
إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في دعاوى النفقات والأجور وما في حكمها جاز للمحكوم عليه ان يرفع الأمر إلي المحكمة التي أصدرت الحكم او التي يجرى التنفيذ بدائرتها, ومتى ثبت لديها ان المحكوم عليه قادر على أداء ما حكم به أمرته بالأداء ولو لم يمتثل حكمت بحبسه مدة لا تزيد على ثلاثين يوما.
فإذا أدى المحكوم عليه ما حكم به أو احضر كفيلا يقبله الصادر لصالحه الحكم, فانه يخلى سبيله, وذلك كله دون إخلال بحق المحكوم له في التنفيذ بالطرق العادية.
ويجوز في الأحوال التي تطبق فيها هذه المادة السير في الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 293 من قانون العقوبات ما لم يكن المحكوم له قد استنفذ الإجراءات المشار إليها فى الفقرة الأولى. وإذا نفذ بالإكراه البدني على شخص وفقا لحكم هذه المادة, ثم حكم عليه بسبب الواقعة ذاتها بعقوبة الحبس طبقا للمادة 293 من قانون العقوبات, استنزلت مدة الإكراه البدني الأولى من مدة الحبس المحكوم بها, فإذا حكم عليه بغرامة خفضت عند التنفيذ بمقدار خمسة جنيهات عن كل يوم من أيام الإكراه البدني الذي سبق إنفاذه عليه.
وقد نصت المادة 293 من قانون العقوبات علي انه :
كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعه أو مسكن وأمتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى من صاحب الشأن ، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة.
وفى جميع الأحوال إذا أدي المحكوم عليه ما تجمد فى ذمته أو قدم كفيلاً يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
انه يتعين اولا اقامة انذار ضد الزوج من اجل مطالبته بسداد مبلغ النفقة المتجمد والمحكوم به حتى تاريخ رفع الدعوى .
وبعد ذلك اللجوء الى مكتب تسوية المنازعات الاسرية ، بطلب متجمد النفقة المحكوم به فى دعوى النفقة .
وفى حالة التسوية بدون صلح يتم اللجوء الى محكمة الاسرة لطلب الحصول على متجمد النفقة .
وفى حالة عدم السداد يبتم الحكم عليه بالحبس .
كما وان تنفيذ الحكم قد يتم عن طريق بنك ناصر او الاستعانة بمحامى من داخل الملكة العربية السعودية لتنفيذ هذا الحكم .
واليك نص قانون الاحوال الشخصية المصرى والمتعلق بأستفسارك :
مادة 76 مكرر
إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في دعاوى النفقات والأجور وما في حكمها جاز للمحكوم عليه ان يرفع الأمر إلي المحكمة التي أصدرت الحكم او التي يجرى التنفيذ بدائرتها, ومتى ثبت لديها ان المحكوم عليه قادر على أداء ما حكم به أمرته بالأداء ولو لم يمتثل حكمت بحبسه مدة لا تزيد على ثلاثين يوما.
فإذا أدى المحكوم عليه ما حكم به أو احضر كفيلا يقبله الصادر لصالحه الحكم, فانه يخلى سبيله, وذلك كله دون إخلال بحق المحكوم له في التنفيذ بالطرق العادية.
ويجوز في الأحوال التي تطبق فيها هذه المادة السير في الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 293 من قانون العقوبات ما لم يكن المحكوم له قد استنفذ الإجراءات المشار إليها فى الفقرة الأولى. وإذا نفذ بالإكراه البدني على شخص وفقا لحكم هذه المادة, ثم حكم عليه بسبب الواقعة ذاتها بعقوبة الحبس طبقا للمادة 293 من قانون العقوبات, استنزلت مدة الإكراه البدني الأولى من مدة الحبس المحكوم بها, فإذا حكم عليه بغرامة خفضت عند التنفيذ بمقدار خمسة جنيهات عن كل يوم من أيام الإكراه البدني الذي سبق إنفاذه عليه.
وقد نصت المادة 293 من قانون العقوبات علي انه :
كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعه أو مسكن وأمتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى من صاحب الشأن ، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة.
وفى جميع الأحوال إذا أدي المحكوم عليه ما تجمد فى ذمته أو قدم كفيلاً يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
إسأل محامي
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود