إسأل محامي الآن

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

محامي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد أمام منزلى...

تم تقييم هذه الإجابة:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد أمام منزلى قيراط ارض تبرعوا به أصحابه منذ ست سنوات لبناء مسجدا عليه فقلت أنا اساعد فى بناؤه ايضا ومنذ اربع سنوات اقتضت صاحبه هذا القيراط مبلغا من المال لكى تبيع هذا القيراط لانه تم بناء مسجد قريب منه ولا يصلح هنا مسجد فقام الجار الملاصق لهذا القيراط بالتعدى على زوجتى اولادى بالسب والقذف وكلام خادش للحياء فقمت بتحرير محضر ضده لانه دائما يكرر هذا الكلام ويريد شراء القيراط الذى امامى بالقوه حتى يتعدى دائما فيما بعد على زوجتى و اولادى لاننى لست متواجد بمنزلى دائما فهل يجوز الجار أن يمتلك هذا القيراط ام يجوز لى لتكون سترا على زوجتى واولادى ولا يتعدى عليهم أحد مع العلم اننى فى نهايه الشارع اى مغلق عند نهاية منزلى اريد الاجابه من سيادتكم ولكم جزيل الشكر بأننى جار شفعه
مساعدة المحامي: هل لديك أي معلومة أخرى تريد أن تطلع دكتور الشريعة عليها قبل أن أقوم بإيصالك به؟
نعم يعتدون بالضرب على زوجتى من خلال هذا القيراط والاسلحه البيضاء على اولادى الاطفال

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

يرجى التكرم بالعلم انه حال وجود قطعة ارض ملاصقة لمنزلك ترغب فى الاخذ بالشفعة فيها حال قيام احد جيرانك بمحاولة شراؤها فانه فى هذه الحالة فانه يثبت الحق فى الشفعة للجار المالك في الأحوال الآتية: 1- إذا كانت العقارات من المباني أو من الأراضي المعدّة للبناء سواء أكانت في المدن أم في القرى. 2- إذا كان للأرض المبيعة حق ارتفاق على أرض الجار، أو كان حق الارتفاق لأرض الجار على الأرض المبيعة. 3- إذا كانت أرض الجار ملاصقة للأرض المبيعة من جهتين وتساوي من القيمة نصف ثمن الأرض المبيعة على الأقل.
وحال توافر اى من هذه الاحوال فى حقك وحال قيام مالك قطعة الارض ببيع الارض  يجب عليك ارسال انذار الى البائع والمشترى بطلب الاخذ بالشفعة حيث انه على من يريد الأخذ بالشفعة أن يعلن رغبته فيها إلى كل من البائع والمشتري خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإنذار الرسمي الذي يوجهه إليه البائع أو المشتري وإلا سقط حقه فى الشفعة مع العلم ان إعلان الرغبة بالأخذ بالشفعة يجب أن يكون رسمياً وإلا كان باطلاً. ولا يكون هذا الإعلان حجة على الغير إلا إذا سُجِّل ويجب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ هذا الإعلان يجب أن يودع خزانة المحكمة الكائن في دائرتها العقار كل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع، مع مراعاة أن يكون هذا الإيداع قبل رفع الدعوى بالشفعة، فإن لم يتم الإيداع في هذا الميعاد على الوجه المتقدّم سقط حق الأخذ بالشفعة وبعد ذلك يمكنك رفع دعوى الشفعة امام المحكمة الكائن بدائرتها قطعة الارض المذكورة .
  • وذلك طبقا لنصوص القانون المدنى والاتى نصها :-

المادة (936) : 
يثبت الحق في الشفعة: (أ) لمالك الرقبة إذا بيع كل حق الانتفاع الملابس لها أو بعضه. (ب) للشريك في الشيوع إذا بيع شيء من العقار الشائع إلى أجنبي. (ج) لصاحب حق الانتفاع إذا بيعت كل الرقبة الملابسة لهذا الحق أو بعضها. (د) لمالك الرقبة في الحكر إذا بيع حق الحكر، وللمستحكر إذا بيعت الرقبة. (هـ) للجار المالك في الأحوال الآتية: 1- إذا كانت العقارات من المباني أو من الأراضي المعدّة للبناء سواء أكانت في المدن أم في القرى. 2- إذا كان للأرض المبيعة حق ارتفاق على أرض الجار، أو كان حق الارتفاق لأرض الجار على الأرض المبيعة. 3- إذا كانت أرض الجار ملاصقة للأرض المبيعة من جهتين وتساوي من القيمة نصف ثمن الأرض المبيعة على الأقل.
المادة (938) : 
إذا اشترى شخص عيناً تجوز الشفعة فيها ثم باعها قبل أن تعلن أية رغبة في الأخذ بالشفعة أو قبل أن يتم تسجيل هذه الرغبة طبقاً للمادة 942، فلا يجوز الأخذ بالشفعة إلا من المشتري الثاني وبالشروط التي اشترى بها.
المادة (939) : 
1- لا يجوز الأخذ بالشفعة: (أ) إذا حصل البيع بالمزاد العلني وفقاً لإجراءات رسمها القانون. (ب) إذا وقع البيع بين الأصول والفروع أو بين الزوجين أو بين الأقارب لغاية الدرجة الرابعة أو بين الأصهار لغاية الدرجة الثانية. (ج) إذا كان العقار قد بيع ليُجعل محل عبادة أو ليُلحق بمحل عبادة. 2- ولا يجوز للوقف أن يأخذ بالشفعة.
المادة (940) : 
على من يريد الأخذ بالشفعة أن يعلن رغبته فيها إلى كل من البائع والمشتري خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإنذار الرسمي الذي يوجهه إليه البائع أو المشتري وإلا سقط حقه. ويزاد على تلك المدة ميعاد المسافة إذا اقتضى الأمر ذلك.
المادة (941) : 
يشتمل الإنذار الرسمي المنصوص عليه في المادة السابقة على البيانات الآتية وإلا كان باطلاً: (أ) بيان العقار الجائز أخذه بالشفعة بياناً كافياً. (ب) بيان الثمن والمصروفات الرسمية وشروط البيع واسم كل من البائع والمشتري ولقبه وصناعته وموطنه.
المادة (942) 
1- إعلان الرغبة بالأخذ بالشفعة يجب أن يكون رسمياً وإلا كان باطلاً. ولا يكون هذا الإعلان حجة على الغير إلا إذا سُجِّل. 2- وخلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ هذا الإعلان يجب أن يودع خزانة المحكمة الكائن في دائرتها العقار كل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع، مع مراعاة أن يكون هذا الإيداع قبل رفع الدعوى بالشفعة، فإن لم يتم الإيداع في هذا الميعاد على الوجه المتقدّم سقط حق الأخذ بالشفعة.
المادة (943) : 
ترفع دعوى الشفعة على البائع والمشتري أمام المحكمة الكائن في دائرتها العقار وتقيّد بالجدول. ويكون كل ذلك في ميعاد ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان المنصوص عليه في المادة السابقة وإلا سقط الحق فيها، ويحكم في الدعوى على وجه السرعة.
المادة (944) : 
الحكم الذي يصدر نهائياً بثبوت الشفعة يعتبر سنداً لملكية الشفيع، وذلك دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل

هذا بشكل عام واذا كان لديكم اي استفسار اخر فاننا يسعدنا ويشرفنا طرحه علينا وسيتم الرد عليه في أسرع وقت ممكن


يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب

الرد من العميل

شاكرا لحسن تعاونكم وأسعد الله مساؤكم

الرد من العميل

آسف قطعة الأرض أمام منزلى وليست بجواره وهى فى نفس العين التى اشتريت منها مساحة التعاقد

الرد من العميل

استاذ محمد بعد التحيه قطعة الأرض أمام منزلى آخر منزل فى الشارع وبينة وبينها شارع أربعة أمتار وهى فى نفس العين التى اشتريت فيها مكان منزلى وعندما عرض صاحب الأرض للبيع منذ ست سنوات تعلمته بأننى محتاج قطعة الأرض التى امامى قال لى سيبنى امامك مسجد ليس عندى اعتراض فى ذلك الوقت اما بالنسبه الجار الملاصق لهذه القطعه فهى ارض زراعيه وينزل فيها ويسب زوجتى وابنائى من خلالها عندما علم اننى قولت على هذه القطعه لانها أمام باب منزلى وأريد أن اشتريها منذ ست سنوات قبل الجار الملاصق ما ييجى هنا

إجابة الخبير: المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

يرجى التكرم بالعلم ان القانون قد اجاز الاخذ بالشفعة للجار المالك فى احوال ثلاثة هى :-
1- إذا كانت العقارات من المباني أو من الأراضي المعدّة للبناء سواء أكانت في المدن أم في القرى.
2- إذا كان للأرض المبيعة حق ارتفاق على أرض الجار، أو كان حق الارتفاق لأرض الجار على الأرض المبيعة. 3- إذا كانت أرض الجار ملاصقة للأرض المبيعة من جهتين وتساوي من القيمة نصف ثمن الأرض المبيعة على الأقل.
فاذا توافرت بشأنك اى من هذه الحالات فيمكنك الاخذ بالشفعة وفقا للاجابة السابقة 

إسأل محامي

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار