إسأل محامي الآن
المحامي محمد عبدالرازق
محامي
الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%
اريد ان اقدم استقالتي ولم اكمل ٦ أشهر ،لاني وجدت...
إجابة الخبير: المحامي محمد عبدالرازق
المحامي محمد عبدالرازق
محامي
الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%
اما اذا كان عقدك غير محدد المده فانه يجوز لك انهاء عقد العمل غير المحدد المدة لسبب مشروع في اي وقت لاحق لانعقاد العقد بعد انذارصاحب العمل كتابة قبل انتهائه بثلاثين يوما على الاقل ويظل العقد قائما طوال مدة مهلة الانذار المشار اليها في المادة السابقة وينتهي بانتهائها ويستحق العامل اجره كاملا عن تلك المهلة على اساس اخر اجر كان يتقاضاه. ويجب عليه ان يقوم بالعمل خلالها اذا طلب منه صاحب العمل ذلك. ولا يجوز الاتفاق على الاعفاء من شرط الانذار او تخفيض مهلته ولكن يجوز الاتفاق على زيادة تلك المهلة واذا اغفل و العامل انذار صاحب العمل بانهاء العقد او اذا انقص مهلة الانذار وجب على الملتزم بالانذار ان يؤدي الى الطرف الاخر تعويضا يسمى "بدل الانذار" ولو لم يترتب على اغفال الانذار او انقاص مدته ضرر للطرف الاخر ويكون التعويض مساويا لاجر العامل عن مهلة الانذار كلها او الجزء الناقص منها
- وذلك طبقا لنصوص قانون العمل الاماراتى والاتى نصها :-
مادة (113)
ينتهي عقد العمل في أي من الأحوال الآتية:
1-إذا اتفق الطرفان على إنهائه شريطة أن تكون موافقة العامل كتابية.
2-إذا انتهت المدة المحددة في العقد ما لم يكن قد امتد صراحة أو ضمنا وفق أحكام هذا القانون.
3-بناء على إرادة أحد الطرفين في عقود العمل غير المحددة المدة وذلك بشرط التقيد بأحكام هذا القانون المتعلقة بالإنذار وللأسباب المقبولة لإنهاء العقد دون تعسف.
مادة ١١٧
١. يجوز لكل من صاحب العمل والعامل انهاء عقد العمل غير المحدد المدة لسبب مشروع في اي وقت لاحق لانعقاد العقد بعد انذار الطرف الاخر كتابة قبل انتهائه بثلاثين يوما على الاقل.
٢. بالنسبة الى عمال المياومة يتم الانذار في المدد الآتية:
أ. اسبوعا واحدا اذا اشتغل العامل مدة تزيد على ستة اشهر وتقل عن السنة.
ب . أسبوعين اذا اشتغل العامل مدة لا تقل عن سنة واحدة.
ج . شهر واحد اذا اشتغل العامل مدة لا تقل عن خمس سنوات.
مادة ١١٨
يظل العقد قائما طوال مدة مهلة الانذار المشار اليها في المادة السابقة وينتهي بانتهائها ويستحق العامل اجره كاملا عن تلك المهلة على اساس اخر اجر كان يتقاضاه. ويجب عليه ان يقوم بالعمل خلالها اذا طلب منه صاحب العمل ذلك. ولا يجوز الاتفاق على الاعفاء من شرط الانذار او تخفيض مهلته ولكن يجوز الاتفاق على زيادة تلك المهلة.
مادة ١١٩
اذا اغفل صاحب العمل او العامل انذار الطرف الاخر بانهاء العقد او اذا انقص مهلة الانذار وجب على الملتزم بالانذار ان يؤدي الى الطرف الاخر تعويضا يسمى "بدل الانذار" ولو لم يترتب على اغفال الانذار او انقاص مدته ضرر للطرف الاخر ويكون التعويض مساويا لاجر العامل عن مهلة الانذار كلها او الجزء الناقص منها. ويحسب بدل الانذار على اساس اخر اجر آان يقبضه العامل بالنسبة الى من يتقاضون اجورهم بالشهر او الاسبوع او اليوم او الساعة وعلى اساس متوسط الاجر اليومي المنصوص عليه في المادة ( ٥٧ ) من هذا القانون بالنسبة الى من يتقاضون اجورهم بالقطعة
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب
إسأل محامي
المحامي محمد عبدالرازق
محامي
الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين