إسأل محامي الآن
المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
محامي
انا ابنى مجوز بقالو سبع اشهر مراتو فى شهر تسعه...
انا ابنى مجوز بقالو سبع اشهر مراتو فى شهر تسعه طلبت تسافر مع اهلها المصيف وابنى وافق بعتها وداها فلوس عشان تصرف وتجيب ال هى عايزاه وعشرأيام فوجىء بيها وهو مروح من الشغل فى السوق بتشترى حاجات الساعه اتناشر بليل وخدها وصلها عند اهلها وروح وفوجئنا أنها طلبه الطلاق وطلبه كل حقوقها من ايمه وهما كتبين مؤخر فى الايمه وكتبين دهب وابنى والله هيجنن مش عارف ايه ال حصل
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامي وليد الحلو
المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
يرجى التكرم بالعلم الى انه وطبقا للمعطيات الوارده الينا في استفساركم هنا وبالاشاره الى قانون الاحوال الشخصيه المصري رقم 25 لسنه 1920 هنا في حال طلب الزوجه الطلاق للاسباب الوارده في استفساركم ننصح بقيام الزوج بالتوجه الى محكمه الاسره واقامه دعوى الطاعه على الزوجه وعمل انذار طاعه للزوجه وهنا يكون للزوجه حق الاعتراض عليه خلال مده القانونيه إذا أعلنت الزوجة بالإنذار الموجه إليها من زوجها للدخول في طاعته ولم تقبل هذا الإنذار، فإن لها حق الاعتراض عليه وهنا تقرر الفقرة الثالثة من المادة 11 مكررًا (ثانيًا) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985مايلي :-
أن للزوجة الاعتراض علي هذا الإنذار أمام المحكمة الابتدائية خلال 30 يومًا من تاريخ إعلان هذا الإنذار لها، ويجب علي الزوجة أن تبين في صحيفة الاعتراض علي إنذار الطاعة الأوجه الشرعية التي تستند إليها في الامتناع عن طاعة زوجها، وهي بيانات جوهرية في هذه الصحيفة يترتب علي إغفالها عدم قبول الاعتراض، وهذه الأوجه هي :
1 - عدم شرعية مسكن الطاعة، لعدم مناسبته لحال الزوجين، أو لشغله بسكني الغير، أو لعدم تكامل أدواته ومرافقه غير ذلك.
2 -عدم أمانة الزوج عليها نفسًا، كالاعتداء عليها بالقول أو الفعل.
3-عدم أمانته عليها مالاً، كالاعتداء على أموالها بالسرقة أو التبديد.
***وبالتالي ان قضت المحكمه بنشوزها فتسقط عنه حقوقها الشرعيه باستثماء بعض الحقوق نفقة المتعة، والمؤخر، والعدة لأن هذه الحقوق تعد ضمن حقوق الزوجة الناشز بعد الطلاق في القانون المصري.
***اما بخصوص القائمه فهي من حق الزوجه بجميع الاحوال كونها لدى الزوج على سبيل الامانه ويمكن طلبها من الزوجه في اي وقت كونه في حال رفض الزوج ارجاعها يمكن للزوجه عمل بلا ومحضر تبديد منقولات وهنا جاء نص الماده (341) عقوبات مصري بالنص على :-
جريمة خيانة الأمانة بأنه ”كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك أضرارا بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له الإ على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفه كونه وكيلا بأجره أو مجانا بقصد عرضها للبيع أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزداد عليه غرامه لا تتجاوز مائه جنية مصري
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
أن للزوجة الاعتراض علي هذا الإنذار أمام المحكمة الابتدائية خلال 30 يومًا من تاريخ إعلان هذا الإنذار لها، ويجب علي الزوجة أن تبين في صحيفة الاعتراض علي إنذار الطاعة الأوجه الشرعية التي تستند إليها في الامتناع عن طاعة زوجها، وهي بيانات جوهرية في هذه الصحيفة يترتب علي إغفالها عدم قبول الاعتراض، وهذه الأوجه هي :
1 - عدم شرعية مسكن الطاعة، لعدم مناسبته لحال الزوجين، أو لشغله بسكني الغير، أو لعدم تكامل أدواته ومرافقه غير ذلك.
2 -عدم أمانة الزوج عليها نفسًا، كالاعتداء عليها بالقول أو الفعل.
3-عدم أمانته عليها مالاً، كالاعتداء على أموالها بالسرقة أو التبديد.
***وبالتالي ان قضت المحكمه بنشوزها فتسقط عنه حقوقها الشرعيه باستثماء بعض الحقوق نفقة المتعة، والمؤخر، والعدة لأن هذه الحقوق تعد ضمن حقوق الزوجة الناشز بعد الطلاق في القانون المصري.
***اما بخصوص القائمه فهي من حق الزوجه بجميع الاحوال كونها لدى الزوج على سبيل الامانه ويمكن طلبها من الزوجه في اي وقت كونه في حال رفض الزوج ارجاعها يمكن للزوجه عمل بلا ومحضر تبديد منقولات وهنا جاء نص الماده (341) عقوبات مصري بالنص على :-
جريمة خيانة الأمانة بأنه ”كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك أضرارا بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له الإ على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفه كونه وكيلا بأجره أو مجانا بقصد عرضها للبيع أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزداد عليه غرامه لا تتجاوز مائه جنية مصري
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
إسأل محامي
المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود