إسأل محامي الآن

المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

محامي

الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%

محامي

لو نفذت حكم طرد وبعد كام يوم قام المدعي عليه...

تم تقييم هذه الإجابة:
لو نفذت حكم طرد وبعد كام يوم قام المدعي عليه باقتحام الشقه والجلوس فيها ما الإجراء القانوني المتبع

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

محامي

الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%

حال قيام المنفذ ضده حكم الطرد باقتحام الشقة والجلوس فيها وطردك فان ذلك يعد جريمة دخول عقار بقصد منع حيازتة وعليك سرعة تحرير محضر ضده وطلب معاينة الشقة واتخاذ الاجراءات القانونية ضده وتمكينك من الشقة مره اخري واحالته للمحكمة بتهمة دخول عقار وهي جريمة معاقب عليها بالحبس.
حيث انه من المقرر في قضاء النقض إن مناط التأثيم في جريمة دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة طبقاً للمادتين ٣٦٩ ، ٣٧٠ من قانون العقوبات هو ثبوت التعرض المادى للغير في حيازته لعقار حيازة فعلية بنية الافتئات عليها ومنع حيازته لها بالقوة ، وأن القوة في هذه الجريمة هو ما يقع على الأشخاص لا على الأشياء وسواء كانت تلك الحيازة شرعية مستندة إلى سند صحيح أو لم يكن ، وسواء كان الحائز مالكاً أم غير ذلك تقديراً من الشارع أن التعرض المادى إذا وقع لحائز العقار دون الالتجاء إلى الجهات القضائية المختصة ولو استناداً إلى حق مقرر يعتبر من الجاني إقامة للعدل بنفسه مما يؤدى إلى الإخلال بالنظام العام ، فإنه وعلى ما سلف لا يكون لازماً للمحكمة الجنائية للحكم في الجريمة سالفة البيان التعرض لبحث مدى توافر الشروط القانونية للحيازة المنصوص عليها في القانون المدنى ولا تاريخ بدئها ، إذ هى ليست لازمة للفصل في الدعوى الجنائية ونسبتها إلى فاعلها فإذا تناولها فإن ذلك يعد منه تزيداً لا يلزم القاضى المدنى .
وينص قانون العقوبات علي انه :
مادة رقم ٣٦٩
كل من دخل عقارًا فى حيازة آخر بقصد منع حيازته أو بقصد ارتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله بوجه قانونى وبقى فيه بعد زوال سنده القانونى بقصد ارتكاب شئ مما ذكر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وإذا وقعت الجريمة باستخدام القوة، أو من شخصين أو أكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحًا، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويعاقب بذات العقوبة المبينة فى الفقرة الأولى كل من دخل عقارًا صدر حكم أو أمر قضائى بتمكين آخر من حيازته، وذلك بقصد منع حيازته أو الانتقاص منها. وتطبق العقوبة المبينة بالفقرة الثالثة حال توافر الظروف المبينة بها، فإذا ارتكب الفعل ذاته خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ ارتكاب الفعل الأول تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات و لا تزيد على عشر سنوات والغرامة التى لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليونى جنية.

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال , بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

محامي

الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار