إسأل محامي الآن
المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
محامي
السلام عليكم انا كنت بعمل كمندوب مبيعات فى مؤسسة...
السلام عليكم انا كنت بعمل كمندوب مبيعات فى مؤسسة وتم الاتفاق على تحمل مبلغ ٤٠٠٠ريال من اجمالى ٦٠٠٠ نقل كفالة وايضا على مبلغ ٦٠٠٠ريال من تجديد الاقامة حيث ان الاقامه كانت منتهية تقريبا من ثمانى اشهر ..وبعد العمل فى الشركة وتجديد الاقامة ونقل الكفالة استمريت بالعمل ٥ اشهر وانتهت الاقامة ولم يتم التجديد وعلمنى بإنه لا يستطيع دفع مبلغ ١٤ الف لتجديد الاقامة وفى نفس الوقت طالبنى بالمبلغ القديم مع العلم انى استلمت نصف راتب شهر ٩ ولم استلم راتب شهر ١٠..والسؤال فى حالة عمل شكوى هل فى امكانى اخذ مستحقاتى
مساعدة المحامي: ما هي الدولة والمدينة التي تعيش فيها؟ يهم لأن القوانين تختلف حسب الدولة وأحيانا المدينة
السعودية-الرياض
مساعدة المحامي: هل تم تقديم أي شيء أو الإبلاغ عنه؟
لا لم يتم تقديم اى شئ
مساعدة المحامي: هل لديك أي معلومة أخرى تريد أن تطلع المحامي عليها قبل أن أقوم بإيصالك به؟
لا ..الف شكر لحضرتك
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامي وليد الحلو
المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
يرجى التكرم بالعلم الى انه وطبقا للمعطيات الوارده الينا في استفساركم هنا وبالاشاره الى نظام العمل السعودي المنظم لطبيعه العلاقه التعاقديه بين العامل وجهة العمل اولا في حال ان كان عقد العمل لازال قيد الصلاحيه مع انتهاء الاقامه فيلزم صاحب العمل بتجديد الاقامه وهنا يمكن تقديم الشكوى امام مكتب العمل والموارد البشريه وشرح الامر تفصيلا لغايات الزامه بالتجديد هذا من جانب اخر بخصوص الاجر والمستحقات فهي من حق العامل كون ان النظام وفر الحمايه القانونيه للاجور وبالتالي يعتبر عدم الالتزام بدفع الاجر الشهري المنصوص عليه في العقد مبررا قانونيا لتغيير جهة العمل ودون حاجه لشرط عدم الممانعه من الكفيل وبالتالي يمكنك التوجه بالشكوى والمطالبه امام مكتب العمل وشرح الامر تفصيلا لامكانيه اجبار الكفيل على دفع كامل الحقوق العماليه بما فيها الاجر الشهري المستحق لك المادة(90)
1 - ً يجب دفع أجر العامل وكل مبلغ مستحق له بالعملة الرسمية للبلاد طبقا للاحكام التاليه
أ - العمال باليومية : تصرف أجورهم مرة كل أسبوع على الاقل .
ب - العمال ذوو الاجور ر الشهرية : تصرف أجورهم مرة في الشهر.
ج - إذا كان العمل يؤدى بالقطعة، ويحتاج لمدة تزيد على أسبوعين؛ فيجب أن يحصل العامل على دفعة كل
ً أسبوع تتناسب مع ما أتمه من العمل ويصرف باقي الاجر كامل خلال الاسبوع التالي لتسليم العمل.
د - في غير ما ذكر, تؤدى إلى العمال أجورهم مرة كل أسبوع على الاقل .
2 - تلزم المنشآت بدفع الاجور في حسابات العمال عن طريق البنوك المعتمدة في المملكة، بشرط الا يتجاوز
موعد استحقاقها المواعيد المحددة اعاله ، ويجوز للوزير استثناء بعض المنشآت من ذلك.
**وبخصوص مكافئه نهايه الخدمه ففي حال ان كانت الخدمه لاتقل عن سنه يمكن المطالبه بها وفق النظام يمكن ان تتضمن الشكوى المطالبه بكافه الحقوق العماليه فقد نصت الماده(84) من النظام على إذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى ، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية ، ويتخذ الأجر الأخير أساساً لحساب المكافأة ، ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل .
المادة ا(85) : إذا كان انتهاء علاقة العمل بسبب استقالة العامل يستحق في هذه الحالة ثلث المكافأة بعد خدمة لا تقل مدتها عن سنتين متتاليتين ، ولا تزيد على خمس سنوات ، ويستحق ثلثيها إذا زادت مدة خدمته على خمس سنوات متتالية ولم تبلغ عشر سنوات ويستحق المكافأة كاملة إذا بلغت مدة خدمته عشر سنوات فأكثر .
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
1 - ً يجب دفع أجر العامل وكل مبلغ مستحق له بالعملة الرسمية للبلاد طبقا للاحكام التاليه
أ - العمال باليومية : تصرف أجورهم مرة كل أسبوع على الاقل .
ب - العمال ذوو الاجور ر الشهرية : تصرف أجورهم مرة في الشهر.
ج - إذا كان العمل يؤدى بالقطعة، ويحتاج لمدة تزيد على أسبوعين؛ فيجب أن يحصل العامل على دفعة كل
ً أسبوع تتناسب مع ما أتمه من العمل ويصرف باقي الاجر كامل خلال الاسبوع التالي لتسليم العمل.
د - في غير ما ذكر, تؤدى إلى العمال أجورهم مرة كل أسبوع على الاقل .
2 - تلزم المنشآت بدفع الاجور في حسابات العمال عن طريق البنوك المعتمدة في المملكة، بشرط الا يتجاوز
موعد استحقاقها المواعيد المحددة اعاله ، ويجوز للوزير استثناء بعض المنشآت من ذلك.
**وبخصوص مكافئه نهايه الخدمه ففي حال ان كانت الخدمه لاتقل عن سنه يمكن المطالبه بها وفق النظام يمكن ان تتضمن الشكوى المطالبه بكافه الحقوق العماليه فقد نصت الماده(84) من النظام على إذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى ، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية ، ويتخذ الأجر الأخير أساساً لحساب المكافأة ، ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل .
المادة ا(85) : إذا كان انتهاء علاقة العمل بسبب استقالة العامل يستحق في هذه الحالة ثلث المكافأة بعد خدمة لا تقل مدتها عن سنتين متتاليتين ، ولا تزيد على خمس سنوات ، ويستحق ثلثيها إذا زادت مدة خدمته على خمس سنوات متتالية ولم تبلغ عشر سنوات ويستحق المكافأة كاملة إذا بلغت مدة خدمته عشر سنوات فأكثر .
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
إسأل محامي
المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود