إسأل محامي الآن
المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
محامي
عندي عامل مختفي من شهر 4 وتم عمل بلاغ عليه في...
عندي عامل مختفي من شهر 4 وتم عمل بلاغ عليه في بداية شهر 6 الا اني تفاجئت باتصال من قسم تنفيذ لسداد مبلغ ولا اعلم بموضوع القضيه فهل يحق رفع الدعوى وعليه بلاغ هروب وماذا افعل
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامي وليد الحلو
المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
يرجى التكرم بالعلم الى انه وطبقا للمعطيات الوارده الينا في استفساركم هنا وبالاشاره الى قانون العمل الاتحادي المنظم لطبيعه العلاقه التعاقديه بين العامل وجهة العمل ففي حال اختفاء العامل وتقديم بلاغ هروب عليه وذلك حتى يوفر صاحب العمل الحمايئه القانونيه لنفسه وعدم مسائلته في حال عدم التبليغ ولكن البلاغ المقدم لايمنع من اقامه اي دعوى عماليه وخصوصا ان كانت تتعلق بحقوق عماليه .ولكن في حال صدور اي حكم قضائي على الكفيل وكان الحكم غيابيا يمكن مراجعه المحكمه والاعتراض على الحكم بتقديم استشكال التنفيذ مع بيان الحكم الصادر غيابيا عليك كونه وبالاشاره الى قانون الاجراءات المدنيه الاتحادي حيث نصت الماده (219) على
يختص قضاة التنفيذ :
النظر في ملفات التنفيذ أيا كان نوعها (مدني- تجاري- عقاري- عمالي)
اصدار القرارات التنفيذية في ملفات التنفيذ
اصدار الاوامر على عرائض أيا كان نوعها، امر الحجز التحفظي، طلبات اشكالات التنفيذ الوقتية، (مدني- تجاري- عقاري- عمالي)
الفصل في دعاوى الأمور المستعجلة أيا كان نوعها (دعوي اثبات الحالة ودعوي سماع شاهد ودعوي فرض الحراسة ) (مدني- تجاري- عقاري- عمالي)
نظر اشكالات التنفيذ في المنازعات الوقتية واصدار الاحكام في الإشكالات الموضوعية ايا كان نوعها (مدني- تجاري- عقاري- عمالي) حسب الأحوال الا ما استثنى بنص القانون
الفصل في التظلم من امر الحجز التحفظي الصادر منهم، التظلم من الامر على عريضة الصادر منهم
تنفيذ الاحكام الصادرة من جهات قضائية خارج دوائر محاكم دبي:
الإنابات القضائية الواردة من دوائر المحاكم الاخرى بإمارات الدولة.
تنفيذ الأحكام الاجنبية وقرارات التحكيم الدولي وفقا للمعاهدات الدولية المنضمة إليها دولة الأمارات العربية المتحدة سواء بصفة ثنائية او جماعية وكذاك في حالات المعاملة بالمثل
***وبالتالي اي قرار يصدر عن قاضي التنفيذ يمكن الاعتراض عليه بالاستئناف مع طلب وقف اجراءات التنفيذ لحين الفصل موضوع الدعوى المادة 222
(1) تكون قرارات قاضي التنفيذ قابلة للاستئناف في الأحوال الآتية:
(أ) اختصاص قاضي التنفيذ أو عدم اختصاصه بتنفيذ السند التنفيذي.
(ب) أن تكون الأموال المحجوز عليها مما يجوز أو لا يجوز حجزها أو بيعها.
(ج) اشتراك أشخاص آخرين غير الخصوم في الحجز.
(د) ترتيب الأفضلية بين المحكوم لهم.
(ه) تأجيل تنفيذ الحكم لأي سبب.
(و) ما إذا كان يجوز حبس أو عدم حبس من يتخلف عن دفع المبلغ المحكوم به.
(ز) إعطاء المدين مهلة للدفع أو تقسيط المبلغ المنفذ من أجله.
(2) وتستأنف هذه القرارات أمام محكمة الاستئناف المختصة خلال سبعة أيام من تاريخ صدور القرار إذا كان حضورياً ومن يوم إعلانه إذا صدر القرار في غيبته.
(3) ويترتب على الاستئناف وقف إجراءات التنفيذ إلى أن تفصل محكمة الاستئناف في النزاع. على أنه إذا كان الاستئناف من أجل قرار بالحبس فعلى المستأنف أن يقدم كفيلاً يوافق عليه قاضي التنفيذ يكون مسئولاً عن إحضار المنفذ ضده أو الوفاء بالمبلغ المحكوم به في حالة عجزه عن إحضاره فإذا تخلف الكفيل عن إحضار مكفوله ألزمه القاضي بقيمة الكفالة وتحصل منه بالطريقة التي تنفذ بها الأحكام.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
يختص قضاة التنفيذ :
النظر في ملفات التنفيذ أيا كان نوعها (مدني- تجاري- عقاري- عمالي)
اصدار القرارات التنفيذية في ملفات التنفيذ
اصدار الاوامر على عرائض أيا كان نوعها، امر الحجز التحفظي، طلبات اشكالات التنفيذ الوقتية، (مدني- تجاري- عقاري- عمالي)
الفصل في دعاوى الأمور المستعجلة أيا كان نوعها (دعوي اثبات الحالة ودعوي سماع شاهد ودعوي فرض الحراسة ) (مدني- تجاري- عقاري- عمالي)
نظر اشكالات التنفيذ في المنازعات الوقتية واصدار الاحكام في الإشكالات الموضوعية ايا كان نوعها (مدني- تجاري- عقاري- عمالي) حسب الأحوال الا ما استثنى بنص القانون
الفصل في التظلم من امر الحجز التحفظي الصادر منهم، التظلم من الامر على عريضة الصادر منهم
تنفيذ الاحكام الصادرة من جهات قضائية خارج دوائر محاكم دبي:
الإنابات القضائية الواردة من دوائر المحاكم الاخرى بإمارات الدولة.
تنفيذ الأحكام الاجنبية وقرارات التحكيم الدولي وفقا للمعاهدات الدولية المنضمة إليها دولة الأمارات العربية المتحدة سواء بصفة ثنائية او جماعية وكذاك في حالات المعاملة بالمثل
***وبالتالي اي قرار يصدر عن قاضي التنفيذ يمكن الاعتراض عليه بالاستئناف مع طلب وقف اجراءات التنفيذ لحين الفصل موضوع الدعوى المادة 222
(1) تكون قرارات قاضي التنفيذ قابلة للاستئناف في الأحوال الآتية:
(أ) اختصاص قاضي التنفيذ أو عدم اختصاصه بتنفيذ السند التنفيذي.
(ب) أن تكون الأموال المحجوز عليها مما يجوز أو لا يجوز حجزها أو بيعها.
(ج) اشتراك أشخاص آخرين غير الخصوم في الحجز.
(د) ترتيب الأفضلية بين المحكوم لهم.
(ه) تأجيل تنفيذ الحكم لأي سبب.
(و) ما إذا كان يجوز حبس أو عدم حبس من يتخلف عن دفع المبلغ المحكوم به.
(ز) إعطاء المدين مهلة للدفع أو تقسيط المبلغ المنفذ من أجله.
(2) وتستأنف هذه القرارات أمام محكمة الاستئناف المختصة خلال سبعة أيام من تاريخ صدور القرار إذا كان حضورياً ومن يوم إعلانه إذا صدر القرار في غيبته.
(3) ويترتب على الاستئناف وقف إجراءات التنفيذ إلى أن تفصل محكمة الاستئناف في النزاع. على أنه إذا كان الاستئناف من أجل قرار بالحبس فعلى المستأنف أن يقدم كفيلاً يوافق عليه قاضي التنفيذ يكون مسئولاً عن إحضار المنفذ ضده أو الوفاء بالمبلغ المحكوم به في حالة عجزه عن إحضاره فإذا تخلف الكفيل عن إحضار مكفوله ألزمه القاضي بقيمة الكفالة وتحصل منه بالطريقة التي تنفذ بها الأحكام.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
إسأل محامي
المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود