إسأل محامي الآن

المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

محامي

الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%

محامي
تم تقييم هذه الإجابة:

السلام عليكم

إطرح سؤالك

الرد من العميل

كان لدي استفسار اب متوفي من 23 سنة وترك بعض الأملاك وبعد الوفاه طلبت الام الوصايا واصبحت واصيا علي الاولاد ولد و3 بنات قامت الام ببيع الاملاك دون اللجوءلإذن من النيابه الحسبيه وقامت الأم بالاتفاق مع بنتين علي بيع الاملاك وتقسيم الاموال مع بعضهما ولم يستفد الابن الوحيد للمتوفي فكيف ياخذ الابن حقه وما الاجراءات اللازمة لحصول الولد علي حقه وما عقوبة الام والبنتين في الاتفاق علي البيع

إجابة الخبير: المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

محامي

الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%

وفقا لما قرره قانون الولاية علي المال فلا يجوز للوصي بيع ملك القاصر الا بعد الحصول علي اذن من المحكمة او نيابة شئون الاسرة وحال مخالفة ذلك وتم البيع واضر بالقاصر فان ذلك البيع يكون بيعا باطلا ولا يعتد به , ويتم معاقبة الوصي حال مخالفته وقيامه ببيع ملك القاصر دون استئذان المحكمة بالحبس طالما ان ذلك فيه ضرر بمصلحة القاصر , ويتم التقدم بالشكوب للنيابة ضد الوصية التي قامت بالبيع حيث يتم استدعائها وتوجيه الاتهام لها ومن ثم احالتها للمحكمة.
حيث ينص قانون الولاية علي المال علي انه:

المادة (39)
لا يجوز للوصي مباشرة التصرّفات الآتية إلا بإذن من المحكمة.
(أولاً) جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو التبعية أو نقله أو تغييره أو زواله. وكذلك لجميع التصرفات المقررة لحق من الحقوق المذكورة.
(ثانياً) التصرّف في المنقولات أو الحقوق الشخصية أو الأوراق المالية فيما عدا ما يدخل في أعمال الإدارة. (ثالثاً) الصلح والتحكيم إلا فيما قل عن مائة جنيه مما يتصل بأعمال الإدارة.
(رابعاً) حوالة الحقوق والديون وقبول الحوالة.
(خامساً) استثمار الأموال وتصفيتها. (سادساً) اقتراض المال وإقراضه.
(سابعاً) إيجار عقار القاصر لمدة أكثر من ثلاث سنوات في الأراضي الزراعية ولمدة أكثر من سنة في المباني.
(ثامناً) إيجار عقار القاصر لمدة تمتد إلى ما بعد بلوغه سن الرشد لأكثر من سنة.
(تاسعاً) قبول التبرعات المقترنة بشرط أو رفضها. (عاشراً) الإنفاق من مال القاصر على من تجب عليه نفقتهم إلا إذا كانت النفقة مقضياً بها بحكم واجب النفاذ.
(حادي عشر) الوفاء الاختياري بالالتزامات التي تكون على التركة أو على القاصر. (ثاني عشر) رفع الدعاوى إلا ما يكون في تأخير رفعه ضرر بالقاصر أو ضياع حق له.
(ثالث عشر) التنازل عن الحقوق والدعاوى وقبول الأحكام القابلة للطعون العادية والتنازل عن هذه الطعون بعد رفعها ورفع الطعون غير العادية في الأحكام.
(رابع عشر) التنازل عن التأمينات وأضعافها.
(خامس عشر) إيجار الوصي أموال القاصر لنفسه أو لزوجه أو لاحد أقاربهما إلى الدرجة الرابعة أو لمن يكون الوصي نائباً عنه. (سادس عشر) ما يُصرف في تزويج القاصر.
(سابع عشر) تعليم القاصر إذا احتاج للنفقة والإنفاق اللازم لمباشرة القاصر مهنة معيّنة.
المادة 88 :
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنه وبغرامه لا تزيد على مائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل وصى او قيم او وكيل انتهت نيابته اذا كان بقصد الاساءة قد امتنع عن تسليم اموال القاصر او المحجوز عليه او الغائب او اوراقه لمن حل محله من الوصية او القوامه او الوكاله وذلك ما لم ينص القانون علي عقوبة اشد .

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال , بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب

 

 

إسأل محامي

المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

محامي

الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار