إسأل محامي الآن
المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
محامي
السلاام عليكم قومت بتقديم طلب نفقه على زوجي وطلب...
السلاام عليكم قومت بتقديم طلب نفقه على زوجي وطلب حجز راتب ماذا افعل بعد ذلك؟
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامي وليد الحلو
المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
يرجى التكرم بالعلم الى انه وطبقا للمعطيات الوارده الينا في استفساركم هنا وبالاشاره الى قانون الاحوال الشخصيه الفلسطيني ففي حال اقامه دعوى النفقه على الزوج والحصول على حكم قضائي بها مع تقديم طلب الحجز على راتبه هنا الحجز يكون في حدود ربع الراتب وبالتالي الاجراء في حال وجود حساب بنكي والحجز يمكن مراجعه محكمه التنفيذ وطلب الحصول على النفقه بشيك يتم تحريره على حساب الزوج وصرفه في حدود المقرر قانونا بالاضافه الى انه في حال عدم وجود اي اموال للزوج يمكن استخراج امر الحبس له لاجباره على الدفع طبقا لنص الماده (156) من قانون التنفيذ والتي نصت على :-
يجوز لقاضي التنفيذ بناءً على طلب المحكوم له أن يأمر بالقبض على المحكوم عليه وحبسه في الأحوال الآتية: 1- إذا لم يراجع دائرة التنفيذ ويعرض تسوية لوفاء دينه خلال المدة المحددة لذلك في ورقة الإخطار المشار اليها في المادة السابقة. 2- إذا تبين لقاضي التنفيذ بناءً على بينة شفهية أو خطية ونتيجة لما باشره من تحقيقات وفقاً للمادة (155). أ) أن المدين كان يملك أو أنه وصل ليده منذ صدور الحكم ما يكفي لتمكينه من دفع المبالغ المحكوم بها عليه أو ما تبقى منها بلا دفع أو من دفع قسط من دين مستحق الأداء بمقتضى ما تعهد به في الإجراء وبأنه رفض أو أهمل الدفع. ب) أن المدين وهب أو نقل أو سلم للغير شيئاً من أمواله أو سمح لغيره بإجراء ذلك أو وضع شيئاً من أمواله تأميناً لدين أو أخفاه مما أدى إلى منع الدائن من استيفاء ما حكم له به كلياً أو جزئياً. ج) أن المدين ينوي الفرار في حين أنه لم يكشف عن أموالٍ له واقعة ضمن اختصاص محاكم البلاد تكفي لوفاء الدين المحكوم به أو لم يعط كفالة على دفعه.
مادة (157)
1- لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس تنفيذاً لأي قرار يصدره قاضي التنفيذ عن (91) يوماً، وأن لا يتجاوز مجموع مدد الحبس عن (91) يوماً في السنة الواحدة مهما بلغ الدين أو تعددت الديون. 2- لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس عن (21) يوماً إذا كان المبلغ المحكوم به لا يتجاوز خمسمائة دينار، وإذا تقرر تقسيط الدين المحكوم به فلا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس (21) يوماً عن كل قسط يتخلف المدين عن دفعه.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
يجوز لقاضي التنفيذ بناءً على طلب المحكوم له أن يأمر بالقبض على المحكوم عليه وحبسه في الأحوال الآتية: 1- إذا لم يراجع دائرة التنفيذ ويعرض تسوية لوفاء دينه خلال المدة المحددة لذلك في ورقة الإخطار المشار اليها في المادة السابقة. 2- إذا تبين لقاضي التنفيذ بناءً على بينة شفهية أو خطية ونتيجة لما باشره من تحقيقات وفقاً للمادة (155). أ) أن المدين كان يملك أو أنه وصل ليده منذ صدور الحكم ما يكفي لتمكينه من دفع المبالغ المحكوم بها عليه أو ما تبقى منها بلا دفع أو من دفع قسط من دين مستحق الأداء بمقتضى ما تعهد به في الإجراء وبأنه رفض أو أهمل الدفع. ب) أن المدين وهب أو نقل أو سلم للغير شيئاً من أمواله أو سمح لغيره بإجراء ذلك أو وضع شيئاً من أمواله تأميناً لدين أو أخفاه مما أدى إلى منع الدائن من استيفاء ما حكم له به كلياً أو جزئياً. ج) أن المدين ينوي الفرار في حين أنه لم يكشف عن أموالٍ له واقعة ضمن اختصاص محاكم البلاد تكفي لوفاء الدين المحكوم به أو لم يعط كفالة على دفعه.
مادة (157)
1- لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس تنفيذاً لأي قرار يصدره قاضي التنفيذ عن (91) يوماً، وأن لا يتجاوز مجموع مدد الحبس عن (91) يوماً في السنة الواحدة مهما بلغ الدين أو تعددت الديون. 2- لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس عن (21) يوماً إذا كان المبلغ المحكوم به لا يتجاوز خمسمائة دينار، وإذا تقرر تقسيط الدين المحكوم به فلا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس (21) يوماً عن كل قسط يتخلف المدين عن دفعه.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
إسأل محامي
المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود