إسأل محامي الآن

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%

محامي

لو سمحت اشتريت شقه تابعه بوزارة الأوقاف من المالك...

تم تقييم هذه الإجابة:
لو سمحت اشتريت شقه تابعه بوزارة الأوقاف من المالك ولكن اكتشفت ان المالك أخد قرض من بنك بضمان هذه الشقه ولكن قبل عملية البيع. المالك سافر خارج مصر والبنك الآن يريد الحجز علي الشقه . فماذا أفعل هل له الحق؟

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%

حال تعلق استفسارك ، بشراء شقة تبين انها ضمان لقرض ، اليك المعلومات الاتية :
اذا قمت بشراء شقة من المالك ، واكتشفت بعد ذلك ان الشقة ضمان لمبلغ قرض تحصل عليه البائع ، فى تلك الحالة فإن الاجراء المتاح ، هو عمل انذار الى البائع على اخر محل اقامة معلوم له داخل مصر ، تطلب منه فى الانذار ، التدخل لمنع تعرض البنك لك فى ملكيتك للشقة ، وذلك حتى تتجنب التعرض لنزع ملكيتك للشقة لصالح البنك .
كما وانه عليك ان تتاكد ايضا من البنك قد سجل منع التعامل على الشقة فى الشهر العقارى .
كما وانه اذا لم يتم هذا التسجيل ، فانه يمكنك رفع دعوى بعدم التعرض وعدم الاعتداد باى حجز على الشقة .
ويمكنك ايضا ان تقوم برفع دعوى فسخ عقد البيع مع طلب التعويض اذا لم يتم منع التعرض لك لو قام البنك بنزع ملكية الشقك منك .
واليك نص القانون المدنى المصرى ، والمتعلق بإستفسارك :
المادة (439) :
يضمن البائع عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه سواءً كان التعرض من فعله هو أو من فعل أجنبي يكون له وقت البيع حق على المبيع يحتّج به على المشتري. ويكون البائع ملزماً بالضمان ولو كان الأجنبي قد ثبت حقه بعد البيع إذا كان هذا الحق قد آل إليه من البائع نفسه.
المادة (440) :
1- إذا رفعت على المشتري دعوى باستحقاق المبيع وأخطر بها البائع, كان على البائع بحسب الأحوال, وفقاً لقانون المرافعات أن يتدخل في الدعوى إلى جانب المشتري أو أن يحلّ فيها محلّه.
2- فإذا تم الإخطار في الوقت الملائم ولم يتدخل البائع في الدعوى, وجب عليه الضمان إلا إذا أثبت أن الحكم الصادر في الدعوى كان نتيجة لتدليس من المشتري أو لخطأ جسيم منه.
3- وإذا لم يخطر المشتري البائع بالدعوى في الوقت الملائم وصدر عليه حكم حاز قوة الأمر المقضي، فقد حقه في الرجوع بالضمان إذا أثبت البائع أن تدخله في الدعوى كان يؤدي إلى رفض دعوى الاستحقاق.
المادة (444) :
1- إذا استحق بعض المبيع، أو وجد مثقلاً بتكليف، وكانت خسارة المشتري من ذلك قد بلغت قدراً لو علمه لما أتم العقد, كان له أن يطالب البائع بالمبالغ المبيّنة في المادة السابقة على أن يردّ له المبيع وما أفاده منه.
2- فإذا اختار المشتري استبقاء المبيع, أو كانت الخسارة التي لحقته لم تبلغ القدر المبيّن في الفقرة السابقة, لم يكن له إلا أن يطالب بالتعويض عما أصابه من ضرر بسبب الاستحقاق.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار