إسأل محامي الآن

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

محامي

شخص اشتكا علي هو يعمل في مؤسستي وقام بعمل خطر رغم...

تم تقييم هذه الإجابة:
شخص اشتكا علي هو يعمل في مؤسستي وقام بعمل خطر رغم تنبيهي له واصيب هل له حق في التعويض

إطرح سؤالك

الرد من العميل

في انتظارك سيدي

الرد من العميل

في انتظارك سيدي

إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

اذا كنت تقصد ان هنالك عامل قام بعمل مهني خطر رغم تنبيهك له الا انه لم يلتزم بالتعليمات فهنا لابد من الاشارة حتى تعتبر الاصابة اصابة عمل يجب ان يكون العامل متقيد بقواعد السلامة والامن عند قيامه لاي عمل في الشركة واذا لم يكن متقيد بهذه القواعد واصيب هنا وكأصل عام لا تعتبر اصابة عمل اذا كان صاحب العمل قام بتوفير كافة وسائل السلامة والامن لكن في جميع الاحوال هذا الامر تحدده اللجنة المختصو في وزارة العمل والقضاء.
اما بخصوص التزامات صاحب العمل في حال اصابة العمل :


1) التزام صاحب العمل بدفع نفقات العلاج كاملة 
2) اذا ادت اصابة العمل الى منع العامل من القيام بعمله يلتزم صاحب العمل بدفع معونة تعادل اجر العامل كاملا خلال فترة العلاج او لمدة ستة شهور ايهما اقصر
3) تعويض عن اصابة العمل سواء كان العجز جزئي او كلي
تاليا نصوص قانون العمل الاماراتي ذات العلاقة بحالتك :
مادة (144):
" يلتزم صاحب العمل في حالة اصابات العمل وامراض المهنة بأن يدفع نفقات علاج العامل في احدى دور العلاج الحكومية او الاهلية المحلية الى ان يشفى العامل او يثبت عجزه ويشمل العلاج الاقامة بالمستشفى او بالمصح والعمليات الجراحية ومصاريف صور الاشعة والتحاليل الطبية وكذلك شراء الادوية والمعدات التأهيلية وتقديم الاطراف والاجهزة الصناعية والتعويضية بالنسبة لمن يثبت عجزه وعلى صاحب العمل فضلا عما تقدم ان يدفع نفقات الانتقال التي يقتضيها علاج العامل".
مادة (145):
" اذا حالت الاصابة بين العامل واداء عمله وجب على صاحب العمل ان يؤدي اليه معونة مالية تعادل اجره آاملا طوال مدة العلاج او لمدة ستة اشهر ايهما اقصر فاذا استغرق العلاج اآثر من ستة اشهر خفضت المعونة الى النصف وذلك لمدة ستة اشهر اخرى او حتى يتم شفاء العامل او يثبت عجزه او يتوفى ايهما اقصر".
مادة (149):
"اذا ادت اصابة العمل او المرض المهني الى وفاة العامل استحق افراد عائلته تعويضا مساويا لأجر العامل الاساسي عن فترة مقدارها اربعة وعشرين شهرا على ان لا تقل قيمة التعويض عن ثمانية عشر الف درهم وان لا تزيد على خمسة وثلاثين الف درهم وتحسب قيمة التعويض على اساس اخر أجر كان يتقاضاه العامل قبل وفاته ويوزع التعويض على المستحقين عن العامل المتوفي وفق احكام الجدول الملحق بهذا القانون. وفي تطبيق احكام هذه المادة يقصد بعبارة عائلة المتوفي من كانوا يعتمدون في معيشتهم اعتمادا كليا او بصورة رئيسية على دخل العامل المتوفي حين وفاته من الاشخاص الآتيين: أ. الارملة او الارمل. ب. الاولاد وهم: ١ .الابناء الذين لم يبلغوا سن السابعة عشرة وكذلك الابناء المنتسبين بصورة منتظمة في المعاهد الدراسية ولم يتموا اربعا وعشرين سنة من العمر او العاجزين جسمانيا او عقليا عن الكسب وتشمل آلمة الابناء ابناء الزوج او الزوجة الذين آانوا في رعاية العامل المتوفي حين وفاته. ٢ .البنات غير المتزوجات ويشمل ذلك بنات الزوج او الزوجة غير المتزوجات اللاتي آن في رعاية العامل المتوفي حين وفاته. ج. الوالدان. د. الاخوة والاخوات وفقا للشروط المقررة بالنسبة الى الابناء والبنات.
مادة (150):

"اذا ادت اصابة العمل او المرض المهني الى عجز العامل عجزا جزئيا دائما، فانه يستحق تعويضا طبقا للنسب المحددة في الجدولين الملحقين بهذا القانون مضروبة في قيمة تعويض الوفاة المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة السابقة حسبما يكون الحال".
مادة (151):
"يكون مقدار التعويض المستحق دفعه للعامل في حالة العجز الكلي الدائم هو المقدار ذاته المستحق في حالة الوفاة"

هذا كل ما يتعلق باستفسارك كما يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط:

تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار