إسأل محامي الآن

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%

محامي

عايز اعمل.سجل.تجاري.وبطاقه.ضربيه.بس.في.قواضي

تم تقييم هذه الإجابة:
عايز اعمل.سجل.تجاري.وبطاقه.ضربيه.بس.في.قواضي

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%

حال تعلق إستفسارك ، باستخراج سجل تجارى وبطاقة ضريبية ، اليك المعلومات الاتية :
بخصوص المستندات المطلوب تقديمها لاستخراج بطاقة ضريبية وسجل تجاري هي :
- عليك تقديم طلب استخراج سجل تجارى وذلك لدي  مكتب السجل التجاري وبالنسبة للضرائب تقديم طلب ايضا لاستخراج البطاقة الضريبية للنشاط 
- ارفاق صورة من البطاقة الضريبية أواي  مستند يفيد فتح ملف ضريبي بالنسبة للسجل التجاري .
- ارفاق صورة من بطاقة الرقم القومى الخاصة بصاحب الشان وشركاؤه  
- ارفاق عقد إيجار موثق من الشهر العقارى ويكون  مثبت التاريخ أو ارفاق  سند ملكية العقار المستخدم لمزاولة النشاط 
- ارفاق اخطار من شركة الكهرباء بما بفيد  تركيب عداد كهرباء وإيصال كهرباء.
- ارفاق اصل صحيفة الحالة الجنائية (اي فيش جنائى من وزارة الداخلية).
- ارفاق طلب مدفوع من الغرفة التجارية وذلك  لإستخراج شهادة لمزاولة المهنة.
- ارفاق صورة من توكيل رسمي.
- ارفاق صورة من عقد الشركة.
علما بانه يتم بخصوص المستندات المقدم صورة منها فانه لابد من تقديم  أصول جميع هذه المستندات للاطلاع عليها .
ولن يتم استخراج السجل التجارى والبطاقة الضريبية اذا كان هناك احكام مسجلة ضدك .
ومن اجل حذف تلك القضايا من صحيفة الحالة الجنائية ، يجب عمل رد اعتبار على النحو التالى :
حيث يجوز للشخص الذي قام بتنفيذ العقوبة ان يتقدم بطلب لرد اعتباره وذلك  بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة وذلك  اذا كانت الجريمة جنحة واذا كانت العقوبة ست سنوات في الجناية يكون من تاريخ العفو او تنفيذ العقوبة ،ويرد الإعتبار بحكم القانون في حالة اذا مضي من تاريخ تنفيذ العقوبة سنوات قدرها اثنتا عشر عاما ، ويتم محو السابقة من صحيفة الحالة الجنائية للشخص  في وزارة الداخلية ويكون حكم رد الاعتبار ملزم لها اي ملزم لةوزارة الداخلية .
 لمحو السابقة الجنائية من صحيفة الحالة الجنائية يمكنك تقديم طلب رد أعتبار  من أثر العقوبة المقضى بها ضدك وصيغته 
السيد المستشار/ المحامى العام لنيابات
تحية طيبة وبعد ،
مقدمه لسيادتكم /     المقيم ومحله المختار مكتب  الكائن
وأتشرف بعرض الأتى
تعرض الوقائع الخاصة بالقضية بجميع بياناتها وتاريخ الحكم فيها وانه تم قضاء العقوبة مع شرح الوقائع تفصيليا  
وذلك أستناداً إلى المادة 536 من قانون الإجراءات الجنائية والتى نصت على أنه:-
"يجوز رد الأعتبار إلى كل محكوم عليه فى جناية أو جنحة ويصدر الحكم بذلك من محكمة الجنايات التابع لها محل أقامة المحكوم عليه وذلك بناءً على طلبه"
وقد نصت أيضاً المادة 537 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه :-
أولاً / أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذاً كاملاً أو صدر عنها عفواً أو سقطت بمضى المدة
ثانيا ً/ أن يكون قد أنقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات أذا كانت عقوبة جناية أو ثلاث سنوات أذا كانت عقوبة جنحة, وتضاعف هذه المدد فى حالتى الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضى المدة".
بناء عليه
 نلتمس من سيادتكم اصدار قراركم بعد الأطلاع على مواد القانون وتعليمات النيابة العامة وعلي هذا الطلب والمستندات المرفقة به  وأتخاذ كافة الإجراءات اللازمة قانوناً برفع هذا الطلب إلى محكمة جنايات   والمنعقدة بهيئة غرفة المشورة وذلك للحكم برد وأعادة أعتبار السيد /     من أثر العقوبة التي حكم فيها ضده  وذلك فى القضية رقم لسنة جنايات والمقيدة برقم لسنة  مع مايترتب على ذلك من أثار.
وتفضلوا سادتكم بقبول وافر الأحترام...............
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار